قال محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، إنه يتعين على المشغل أن يرجع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب، وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. وأوضح أمكراز خلال تقديمه لمشروع القانون الخاص بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بصندوق الضمان الاجتماعي المتضررين من جائحة “كورونا”، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن صندوق الضمان الاجتماعي سيعمل على إرجاع المبالغ التي أعيدت له إلى ميزانية الدولة.
وأشار أنه بموجب هذا المشروع سيتم تقديم تعويضات للأجراء المصرحين بفقدانهم للعمل العمل، بقيمة 1000 درهم عن نصف شهر مارس، و 2000 درهم عن شهر أبريل وماي ويونيو. وأوضح أن مشروع القانون هذا، يسمح بأن يتم بنص تنظيمي إذا دعت الضرورة إلى ذلك تمديد الفترة المشار إليها طبقا للمادة 8 من نفس المشروع. وأكد أمكارز أن كل هذه العملية ستخضع للمراقبة المالية التي تقوم بها الأجهزة المختصة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خاصة المفتشية العامية للمالية، والمديرية العامة للضرائب. وأبرز أن التصريحات في البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض منذ شهر مارس، بلغت 131 ألف مقاولة صرحت بأنها تضررت من جائحة “كورونا”، من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي، وهو ما يقارب من 61 في المائة من مجموع المقاولات المنخرطة في هذا الصندوق. في حين بلغ عدد الأجراء المصرحين بتوقفهم عن العمل 808 آلاف أجير، من القطاع الخاص من أصل مليوني و 600 ألف أجير، أي 31 في المائة من الأجراء.