قالت وزارة الشغل والإدماج المهني إن 131 ألفا و955 مقاولة تضررت من تداعيات جائحة كورونا من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي (CNSS)، أي ما يُقارب نسبة 61 بالمائة، فيما بلغ عدد الأجراء المتوقفين عن العمل 808.199 أجيرا من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي بمعدل 31 بالمائة. وقدمت الوزارة مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا. وينص مشروع القانون على القيام، خلال الفترة الممتدة من 15 مارس 2020 إلى غاية 30 يونيو 2020، بصرف تعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج والبحارة الصيادين بالمحاصة المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يوجدون في وضعة صعبة من جراء آثار تفشي جائحة فيروس كورونا حسب المعايير والشروط المحددة في مشروع هذا القانون، على أن يكون هؤلاء الأجراء والمتدربون والبحارة قد توقفوا مؤقتا عن عملهم نتيجة هذه الجائحة، مع اعتبار الفترة المذكورة في حكم فترة توقف مؤقت عن العمل بالنسبة للأجراء وفق أحكام المادة 32 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وبالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة ولعقود التكوين بالنسبة للمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، وتظل بالتالي العلاقة التعاقدية مع المشغلين قائمة. وحسب نص مشروع القانون، سيتم اعتبار المقاولات في وضعية صعبة حسب المعايير والشروط التي ستحدد بنص تنظيمي، مؤكدا أنه "يتعين على المشغل أن يرجع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ويعمل الصندوق على إرجاع المبالغ التي أعيدت إليه إلى ميزانية الدولة". وشدد المشروع على ضرورة "التنصيص على خضوع العمليات المذكورة للمراقبة المالية التي تقوم بها الأجهزة المختصة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المفتشية العامة للمالية والمديرية العامة للضرائب، في إطار عملية التتبع والمواكبة التي تقوم بها الدولة للعمليات التي يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القيام بها في إطار تطبيق التدابير الواردة في هذا القانون". وتحتسب الفترة المذكورة كمدد تأمين لتخويل الحق للأجراء والبحارة الصيادين بالمحاصة في التعويضات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وفي القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وتحول هذه المدد إلى أيام باعتبار الشهر ستة وعشرين يوما. وتنص الوثيقة أيضا على تعليق أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى غاية 30 يونيو 2020، كشرط لفتح الحق في التعويضات التي يصرفها هذا الصندوق برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا في الخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك بالنسبة للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج والبحارة الصيادين بالمحاصة المعنيين بالأمر.