صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية ، مساء اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية. ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، إن المصادقة على مشروعي القانونين “أمر سيادي” . وأضاف الوزير خلال جلسة مناقشة المشروعين في الجلسة العامة، أن الحوار سيبقى مفتوحا مع دول الجوار، لاسيما الجارة الشمالية إسبانيا وهذا ما أكده المغرب منذ البداية. وعن الهدف من القانونين المذكورين، فقد أوضح بوريطة بأن ذلك يتمثل سد فراغ تشريعي في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية للمغرب، وكان من الضروري تحيين المنظومة القانونية الوطنية للمجالات البحرية التي يعود تاريخها إلى 1973، وأن المغرب استرجع أقاليمه الجنوبية وانخرط في اتفاقية الأممالمتحدة حول البحار والمحيطات لسنة 1982 “اتفاقية مونتيغوبي”. وأضاف بوريطة ان هذا التحيين سيمكن من إتاحة تحديدا دقيقا للمجالات البحرية الواقعة تحت سيادة المملكة، مشيرا أن هذا التحديد يتمثل في 12 ميلا من المياه الاقليمية، و24 ميلا في المنطقة المتاخمة و200 ميلا في المنطقة الاقتصادية الخالصة، و350 ميلا كحد أدنى للجرف القاري. وأكد بوريطة ان "المغرب ليس له أي نية لفرض أمر واقع بل مستعد للحوار مع اسبانيا في اطار حدوده السيادية غير القابلة للنقاش، مضيفا “ان إسبانيا ليست دولة جارة فقط، بل حليف استراتيجي وشريك موثوق تربطه علاقات تاريخية مع المغربية مبنية على الشراكة الايجابية وحسن الجوار".