وجهت شبكة “أناروز” (الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف)، سهام انتقادها لمدونة الأسرة الحالية، مؤكدة أن هذه الأخيرة “مازالت تكرس التمييز المبني على النوع الاجتماعي مما يحرم النساء من حقوقهن سواء خلال العلاقة الزوجية أو عند الطلاق”. وشددت شبكة “أناروز” التي تضم عشرات الجمعيات الوطنية، خلال ندوة صحفية، اليوم الخميس5 دجنبر بالرباط، على أن” تطبيق مدونة الاسرة بعد 14 سنة من صدورها، أثبت وجود ثغرات وتأويلات كانت لها أثر سلبي على الواقع المعيشي للنساء وأطفالهن، من خلال “الحيف والظلم الذي يطال المرأة في بعض نصوص قانون الاسرة لم يرفع كليا عنها، أوراش إصلاح المدونة وفق مقاربة حقوقية يؤطرها الدستور والمواثيق الدولية لرفع كل أشكال التمييز الذي يشوب مضامين هذا القانون وجعله يواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادي التي يعرفها المجتمع”.
ثغرات واختلالات في المدونة من جهتها، قالت زكية البغدادي منسقة الشبكة “أناروز” في تصريح لموقع “لكم”، إن الشبكة في اطار حملتها 16 من الأنشطة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، قدمت مذكرة ترافعية حول حقوقية النساء إلى جانب دليل تفسيري لقانون103/13 لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات والتدابير المرافقة له، مشيرة إلى أن شبكة مراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف رصدت “وجود قصور واختلالات في التعاطي مع تدبير القضايا الأسرية بالشكل الذي يضمن المساواة الفعلية بين أطراف الأسرة”. واعتبرت الناشطة النسائية أن ذلك “مرده بالأساس لما تحمله النصوص القانون نفسها من تناقضات ومعيقات ساهمت في تعثر إجراءتها وتفعيلها ، وأدت إلى بروز مشاكل انعكست سلبا على الواقع المعشي للنساء والأطفال”. وفي سياق متصل، طالبت ذات الهيئة الحقوقية، في مذكرة جديدة لها، بتعديل الشامل لمدونة الأسرة، مشددة على أن واقع تطبيق مدونة الأسرة منذ دخولها حيز التنفيذ أبان من خلال رصدها وتتبعها لملفات نساء ضحايا العنف داخل شبكة “أناروز” في مختلف مناطق المغرب عن وجود ثغرات تشريعية بخصوص المقتضيات المتعلقة بالزواج والنفقة وتدبير أموال الأسرة المنشأة أثناء الحياة الزوجية أو عقب انحلالها والمواد المنظمة للولادة ونتائجها. اختزال العلاقة الزوجية في الجنس ووفق المذكرة، فإن “مدونة الأسرة الحالية مبنية على مفاهيم ومصطلحات تكرس الصورة النمطية للأسرة وتختزل العلاقة الزوجية في العملية الجنسية فحسب، بعيدا عن الدور الأساسي الذي تلعبه الزوجة في تسيير وتدبير مؤسسة الزواج”، مضيفة “ويتجلى ذلك من خلال المواد 58 إلى 64 ومصطلح المتعة في المادة 84 والرجعة في المادة124 والمادة194 التي تربط استحقاق الزوجة للنفقة بتحقق المدخول من عدمه”. ووجهت المذكرة انتقادات قوية بخصوص “إحالة المشرع على المذهب المالي والاجتهاد الفقهي في القضايا التي لم يرد فيها نص (المادة400)، الأمر الذي يجعل هذه المادة مدونة أخرى داخل المدونة وتفتح المجال لتجاوز الفصول القانونية وإعمال محلها قواعد فقهية”متزمة” تتعارض مع حقوق النساء والأطفال”. الوجه الآخر للمادة16 وفيما يتعلق بقضية الحرية في الزواج واختيار الشريك، قالت الشبكة في المذكرة التي تقدمت بها من أجل تعديل مدونة الأسرة، “أنه باستقراء المواد المؤطرة للزواج من خلال قانون الأسرة، يتضح أن المشرع الأسري لم يضمن توازنا عقديا عادلا بين طرفي العلاقة الزوجية ولم يكرس المواساة بينهما من خلال المواد المنظمة للزواج داخل المدونة، بالإضافة إلى أن المادة 16 والمتعلقة بفتح إمكانية سماع دعوى الزوجية في غياب التوثيق الرسمي لعقد الزواج والتي امتد العمل به لفترة انتقالية استغرقت عشر سنوات وتم تجديدها بشكل تقني لخمس سنوات”، قبل تضيف أن هذه الأخيرة” قد فشلت في تحقيق الهدف المتوخى منها لكونها تسمح بتوثيق العلاقات الزوجية دون قيد أو شرط خاصة عندما يتعلق الأمر بحمل أووجود أبناء ويتجلى ذلك من خلال استمرار ظاهرة الزواج غير الموثق إلى جانب استغلال هذه المادة في مباشرة دعوى الثبوت الزوجية بغرض التعدد، وتستعمل كذلك بدافع تزوج القاصرات”. من جانب آخر، قالت الشبكة إن 46 في المائة من الأحكام الإيجابية لدعوى ثبوت الزوجية تتعلق بفتيات قاصرات عند بداية العلاقة الزوجية، مشيرة إلى أن هذا الرقم يفوق 4مرات النسبة المسجلة وطنيا لزواج القاصرات عن طريق طلب الإذن من المحكمة(10في المائة سنة2011 حسب وزارة العدل)، في حين أن” 61 في المائة من الأحكام الإيجابية لدعاوى ثبوت الزوجية التي تخص أزواجا بدون أبناء تتعلق بفتياعت قاصرات عند بداية العلاقة الزوجية، وهذا الرقم “يفند” تبريرات بعض القضاة الذين “يزعمون” الحفاظ على مصلحة الأبناء لدى قبول الدعوى ثبوت الزوجية المتعلقة بالقاصرات”. من جهة أخرى، شددت الهيئة ذاتها أن المادة المذكورة “تتيح فرصة للتلاعب وفتح الباب لتزويج القاصرات وتعدد الزوجات مما تطرح معه ضرورة ترشيد التدخل التشريعي المقبل بما يضمن تعديلا ناجعا تطبيقها للغاية المتوخاة منها في إثبات الزيجات غير الموثقة على اعتباران عقد الزواج هو الوسيلة الوحيدة لإثبات الزواج”. وانتقد الشبكة بقوة المواد 40 إلى 45 والتي تؤطر لتعدد الزوجات وتضرب في العمق هذه القيم والمبادئ الإنسانسة، إذ تساهم في زعزعة بنية نظام الأسرة كوحدة اجتماعية من الضروري أن تقوم على الاستقرار والتوازن بين الأطراف المكونة لها والمحافظة على حقوقهم كافراد يتمتعون بالمواطنة الكاملة، مشيرة إلى أن المادة 49 من المدونة لم تحقق الغاية منها بخصوص حماية حقوق الزوجين في الأموال المكتسبة في هذه الأموال، فإن هذه الأخيرة لم لم تستطع حل إشكالية تدبير الأموال الأسرية بحيث أن تأكيد المشرع في الفقرة الأولى على استقلال الذمة المالية للزوجين يفرغ النص من محتواه بحيث يجعل المرأة وحدها تتحمل عبء إثبات مساهمتها في تكوين أموال الأسرة . توصيات “أناروز” وقدمت شبكة “أناروز” تصورها ومقترحاتها من أجل مراجعة جذرية لمدونة الأسرة، بتأكيدها على ضرورة وضع نصوص قانونية واضحة الصياغة دون الإحالة على أراء فقهاء الدين، إلى جانب تبني مقاربة تقدمية حداثية تشاركية لإصلاح مدونة الأسرة مع جعل المرجعية الحقوقية والدستورية هي أساس بناء النص القانوني للأسرة. وأوصت الشبكة باعتماد نسق مفاهيمي يتلاءم وروح ونص الدستور وينسجم ومقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، مؤكدة على التبني العرضاني لمبدأ المساواة بين طرفي الأسرة، في أفق بناء أسرة تضمن لجميع أفرادها حقوقا متساوية. وشددت الهيئة الحقوقية نفسها على اعتبار الزواج هو الرضا والتراضي بين طرفي العلاقة الزوجية دون اكراه أو وصاية مع تبني القيم الإنسانية لحماية الأسرة وافرادها، مطالة بالغاء حق الرجعة الذي يملكه الرجل على المرأة المطلقة وإخضاع دلك لرغبة وارادة الطرفين الغاء جميع المقتضيات التي تجرد الأم من حقها في الولاية القانونية على أبنائها القاصرين.