بعد مُضيِّ 12 سنة على الشروع في تطبيق مدونة الأسرة، ما زالت الجمعيات النسائية تطالبُ بتعديل مجموعة من فصول المدوّنة، التي ترَى أنّها تكرّس التمييز ضدّ المرأة المغربية، وتشوبها ثغرات يجري استغلالها لخرْق القانون. الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف "أناروز" قدّمتْ، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مذكرة طالبتْ من خلالها بتعديل مجموعة من فصول مدوّنة الأسرة، أوّلها المادة 16، المتعلقة بثبوت الزوجية، والتي تقول الشبكة إنّ الثغرات التي تشوبها تُستغلّ لتجاوُز مسطرة التعدّد وزواج القاصرات. ويأتي تقديم المذكّرة بعد تصويت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على تمديد أجل تقديم طلبات إثبات الزوجية لخمس سنوات إضافية، ضدّا على مطالب الحركة النسائية الرافضة للتمديد. وقالت خديجة الإدريسي عضو شبكة "أناروز": "كانَ الأمر بالنسبة إلينا صادما". وحذّرت المتحدثة من عواقب تمديد أجل تقديم طلبات ثبوت الزوجية، قائلة إنَّ "المشرعين فتحوا المجال على مصراعيه أمام الرجال للتحايل على القانون قصْد الزواج بقاصرات". وانتقدت الإدريسي تصريحات نسبتها إلى وزير العدل والحريات قال فيها إنّ موضوع التعدد من اختصاص الملك، قائلة: "لقد نزل علينا هذا الخبر كالصاعقة". "أناروز" قالتْ إنّ "الدافع لصياغة مذكرتها ينطلق من كون مدونة الأسرة فشلت، بعد مرور أزيد من 12 سنة على تطبيقها، في التعاطي الإيجابي مع القضايا الأسرية، بما يضمن المساواة بين طرفي العلاقة الزوجية". وترى الشبكة أنَّ عددا من فصول مدونة الأسرة لا تنسجم مع دستور 2011. ففي ما يتعلق بالمادة 16، قالت "أناروز" إنّ "واضعي المدونة راهنوا على تدبير وضعية انتقالية، من أجْل تصفية العلاقات الزوجية غير الموثقة، لكنّ هذه المراهنة أثبتت أنها كانت خاطئة، بعدما تبيّن أنَّ طلبات الزواج التي تقدّم أصحابها بتوثيقها هي علاقات زوجية جديدة، تقوم على التحايل على المادة 16". وبخصوص المادة 20 من مدونة الأسرة، التي تعطي القاضي حق الإذن بزواج الفتى أو الفتاة دون سن الأهلية، المحدد في 18 سنة، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، قالت الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف، إنّ "هذا الاستثناء يجبُ أن يُلغى، بعدما أثبتت الإحصائيات ارتفاع تزويج القاصرات بعد تطبيق مدونة الأسرة". وتطالبُ "أناروز"، في التوصيات التي تضمنتها مذكرتها، بإلغاء زواج القاصر، وتحديد أهلية الزواج في 18 سنة، مع منع تعدد الزوجات؛ كما طالبت باعتبار الرضا والتراضي بين طرفي العلاقة الزوجية أساسَ الزواج، دون إكراه أو وصاية، مع تبنّي القيم الإنسانية لحماية الأسرة وأفرادها. في السياق نفسه اعتبرت الهيئة النسائية أنّ المادة 39 من المدونة، والتي تنصّ على أنّ زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلمَ بغير المسلمة، ما لم تكن كتابيّة، يُعتبر من الموانع المؤقتة للزواج، (اعتبرته) تمييزا ضدّ النساء، وقدّمتْ في هذا الإطار مقترحا مثيرا يدعو إلى "حذف كلّ موانع الزواج المرتبطة بالعقيدة والدين". المحامي محمد المو، من هيئة الرباط، والذي قدّم الخطوط العريضة للمذكرة، قالَ إنّ "تنصيص المدونة على شرط أن ينطق غير المسلم الراغب في الزواج بمسلمة بالشهادتيْن أمام العدول، وإعلان إسلامه، يُفضي إلى إعلان إسلامٍ شكلي"، مضيفا أنّ "هناك من الأزواج غير المسلمين من يقول لزوجته المغربية المسلمة، بتهكّم، بعد الزواج بها: "راني أسلمْت غير بلعاني باش نتزوج بيك". وأضاف المتحدث متسائلا: "هل يُعقل أن نصدّق أنَّ هناك من يستطيع تغيير عقيدته، والتخلي عن معتقداته بهذه السهولة، مقابل الزواج بامرأة مسلمة؟". وفي ما يتعلق بزواج المغربيّ المسلم من الكتابية، قالَ إنَّ "هذا الزواج يطرح أيضا إشكالا في ما يتعلق بالإرث، على اعتبار أنّ أبناءه لا يستطيعون أن يرثوا شيئا عن أمّهم، ما دام أنّ القاعدة الشرعية تنصّ على أنّ المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم". مذكرة الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف، تضمّنت مقترحات أخرى، تتعلق بوضع آليات قانونية للتدبير العادل والمنصف للأموال المكتسبة أثناء الحياة الزوجية، ومراجعة أحكام المادة 49 من مدونة الأسرة بالشكل الذي يؤسس لنظام قانوني يضمن للزوجة حقوقها في جميع الأموال المنشأة أثناء الحياة الزوجية، ووضع آليات قانونية للتدبير العادل والمنصف لها. وفي ما يخص موادّ مدونة الأسرة المتعلقة بالطلاق، تضمنت مقترحات "أناروز" دعوة إلى توحيد مساطر إنهاء العلاقة الزوجية بشكل يضمن مصالح كافة الأطراف، "على أساس العدل والمساواة والحد من التمييز، مع ضمان الحماية القانونية اللازمة للأبناء إنْ وجدوا"؛ كما دعت إلى "إلغاء حق الرجعة الذي يملكه الرجل على المرأة المطلقة، وإخضاع القرار لرغبة وإرادة الطرفين". المقترحات المثيرة التي تقدّمتْ بها الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف، والتي قد تثير جدلا وسط المجتمع، تضمنت أيضا دعوة إلى حذف التمييز بين البُنوّة الطبيعية والبُنوّة الشرعية، وترجيح نتائج الخبرة الطبية في مجال إثبات النسب على غيرها من باقي وسائل إقامة الحُجّة.