الوزير قيوح يدشن منصة لوجيستيكية من الجيل الجديد بالدار البيضاء    حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    الدفاع الحسني يهزم الرجاء ويعمق جراحه في البطولة الاحترافية    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    أخبار الساحة    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى للحسابات أمام امتحان الانخراط في العهد الدستوري الجديد
نشر في لكم يوم 09 - 05 - 2012

استنادا إلى اعتباره الحكامة الرشيدة ومبدأ ربط المسؤوليات العمومية بالمحاسبة من المقومات التأسيسية للنظام الدستوري الجديد
أحدث دستور2011 ولا سيما في بابه العاشر بالفعل ما يشبه الثورة القانونية المؤسساتية الهادئة في منظومة الرقابة والمحاسبة عموما وموقع المجلس الأعلى للحسابات خصوصا تزاوج بين طابعها الفني وطابعها السياسي المؤسساتي، ستجعل المغرب إن استطاع وضعها موضع التطبيق الصادق والأمين، يدخل آفاق المراقبة الديمقراطية للحكامة من أبوابها الواسعة، والتأسيس لتجربة تضاهي تجارب الدول المتحضرة
في هذه المساهمة سنتناول أبعاد ودلالات مستجدات الباب العاشر من دستور 2011، الخاصة بالمجلس الأعلى للحسابات ولاسيما الفصلين 147 و 148:
التكريس الدستوري للعلوية الرقابية للمجلس الأعلى للحسابات وشمولية هده الرقابة( الفصل 147) :
- العلوية : أي علوية المجلس الأعلى للحسابات ضمن أجهزة الرقابة المالية الأخرى، أي أنه الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة وفق التعريف والاصطلاح المتعارف عليه عالميا لدى المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة التابعة للأمم المتحدة (إنتوساي)، وبالتالي فلا مجال للمقارنة والقياس بين المجلس الأعلى للحسابات وأجهزة الرقابة الحكومية كالمفتشية العامة للمالية والمفتشيات العامة للوزارات في حين أن المجلس الأعلى للحسابات هو جهاز رقابي مالي دستوري ، بوصفه يمثل هيئة خاصة مستقلة، لا هي إدارية ولا هي برلمانية ولا هي سلطة قضائية بل هي هيئة الرقابة على المال العام والمساءلة عليه وإن ارتدت كسوة قضائية، لكنها مهما بلغت من شأن فإن أصل وجودها ومبرر عملها هو أن تكون في خدمة البرلمان وأن تكون بالتالي في علاقة تعاون وتفاعل وثيق معه و دلك طبقا للمعايير والممارسات الفضلى المتعارف عليها عالميا وعلى رأسها ميثاق ليما.
- الشمولية: أي شمولية رقابة المجلس الأعلى للحسابات ، تكريسا لمبدإ مستقر لدى أهل الذكر في مجال الرقابة والمحاسبة ومفاده: كلما وحيثما كان المال العام حاضرا يجب أن يكون الجهاز الأعلى للرقابة حاضرا وتعني الشمولية القطع النظري والعملي ، في الواقع والمظهر مع عهد الجزر المحصنة عن أعين حراس الشرعية المالية والمحاسبية .
استقلال المجلس الأعلى للحسابات ومعناه بالنسبة للجهاز الأعلى للرقابة( الفصل 147)
هذه النقطة بالغة الأهمية، لأنه لم يكن منصوصا عليها في الدستور السابق ولأن الضمانة الدستورية للاستقلال تجعله يكتسب حصانة رفيعة ومتميزة (قارن مع استقلال السلطة القضائية التي يضمنها الملك بموجب دستور 2011)، وللاستقلال مستلزمات ومتطلبات وقواعد مكرسة ومستقرة نذكر من بينها طريقة تعيين وإعفاء الرئيس ودور البرلمان والحكومة في هذه المسطرة ، ومدة انتدابه التي لا يجب أن تتجاوز 7 سنوات، وكذا حرية واستقلال الجهاز في تحديد برنامج عمله وتوفير الموارد والقدرات ... والمهم أن يتلازم الاستقلال مع الشفافية الوظيفية أي أفضل علاقة ممكنة بين إنجازات المجلس وموارده، بحيث يتم تبرير الأموال العامة المصروفة على المجلس بقدر الأموال العامة التي ساهم المجلس في اقتصادها أو في استرجاعها ثم يصار إلى استخراج معدل الفعالية. و من هنا فإن الاستقلال لا يتنافى مع حق الاطلاع على أنشطة وأعمال المجلس الأعلى للحسابات. لا بل يتلازم معه كما أن الكشف عن معايير الرقابة هو لازمة مهنية وأخلاقية لمنهجية الرقابة والتدقيق بحيث لا يتطلب الأمر طلبا موجها إلى المجلس في هدا الشأن فما بالكم ادا كان هدا الطلب موجها من البرلمان أسمى جهاز رقابي مالي وسياسي في الدولة التي قررت تدعيم دوره ومكانته من خلال دستور 2011 ومن المهم الإشارة إلى أن المجلس الدستوري الفرنسي قد أفتى سنة 2007 وهدا مدكور في الطبعة الأخيرة من كتاب الأحكام الكبرى في الاجتهاد القضائي المالي في فرنسا أن استقلال المجلس الأعلى للحسابات لا يجوز مماثلته باستقلال السلطة القضائية أولا لأنه ليس سلطة قضائية وثانيا لان المجلس لا يعمل إلا في ظل التعاون والتفاعل والارتباط الوثيق والاعتماد المتبادل مع كل من البرلمان والحكومة بخلاف السلطة القضائية
المهمة الرسالية للمجلس الأعلى للحسابات( الفصل 147)
يكرس الدستور المهمة الرسالية للمجلس الأعلى للحسابات، بوصفه جهازا مختصا بتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الرشيدة ولاسيما المبدئين الجوهريين التاليين: الشفافية والمساءلة.
الديمقراطية في وقتنا الحاضر تقترن بالشفافية والمساءلة وحكم القانون باعتبارها أدوات تضمن القطع مع ثقافة التسلط والاحتكار والارتجال والعشوائية والإفلات من العقاب المؤدية إلى تفشي سرطان الفساد.
ولكي ينهض المجلس الأعلى للحسابات بهذه المهمة الرسالية الخطيرة والنبيلة فلا مناص من تدعيم قدراته من جهة وإخضاعه هو نفسه لمعايير الشفافية والمساءلة وحكم القانون، وذلك من باب أولى وأحرى من جهة أخرى. فضلا عن توفير بيئة مؤسساتية وثقافية وسياسية تلاقيه في أداء مهمته وفي نفس الوقت لا تسكت على جموده أو انغلاقه أو انزلاقه.
الوظائف المهنية الأساسية الثلاثة للمجلس الأعلى للحسابات( الفصل 147)
حسب النص الدستوري تتحدد الوظائف المهنية الأساسية للمجلس الأعلى للحسابات في ثلاثة و هي: تدقيق الحسابات (رقابة قضائية)، مراقبة التسيير (رقابة إدارية)، التأديب المالي (قضاء تأديبي مالي).
والمطلوب حاليا من المجلس الأعلى للحسابات الذي يبدو أنه غارق في ممارسة اختصاص واحد غير قضائي ( تقارير رقابة التسيير) أن يهتم أكثر بتدقيق الحسابات، ولاسيما التأديب المالي ، أي الانتقال من الرقابة إلى المساءلة ، لإحداث توازن في أدائه غير المتوازن بين اختصاصاته الثلاث المشار إليها أعلاه من جهة وبين وظيفة الرقابة و وظيفة المساءلة من جهة أخرى، حسبما يبدو من خلال تقاريره السنوية.(للتفصيل حول هذه النقطة يراجع حوارنا مع الصحفي علي الباهي الذي أعاد نشره موقع هسبريس بتاريخ 8-5-2011). ونفس الملاحظة تنطبق على التقرير السنوي الأخير لسنة 2010
مراقبة التصريح بالممتلكات وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص نفقات العمليات الانتخابية( الفصل 147)
الجديد هو تكريس الاختصاص الدستوري والحصري والعام للمجلس الأعلى للحسابات فيما يخص مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص نفقات العمليات الانتخابية فيما يخص أموال الدعم العمومية.
ولئن كان هذا الاختصاص منصوصا عليه في قوانين أخرى خاصة غير مدونة المحاكم المالية، فإن الدستور الجديد لم يكن تحصيل حاصل بتكريسه الطابع الحصري والعام لاختصاص المجلس الأعلى للحسابات، وهكذا فإن التصريح بالممتلكات أمام المجلس أصبح يشمل أيضا ثروات القضاة وقضاة المحاكم المالية، مما يضع على كاهل غرفة التصريح بالممتلكات بالمجلس الأعلى للحسابات الوليدة مهام جساما لست متأكدا مما إذا كانت مؤهلة له في الوقت الحاضر، بشريا وماديا وفنيا.
وهذا التجديد جدير بالترحيب لأنه يكرس معياري التوحيد والتنميط ويقطع مع التناثر والاستثناءات والمعاملات الخاصة. ونفس الأمر ينطبق على تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية ، لم يعد المجلس مكتفيا بترؤس لجنتي الفحص والتدقيق متعددتي الأطراف فقط بل أصبح صاحب الاختصاص الحصري مما يستلزم إجراء تكييف جزئي في القانون الحالي الخاص بالأحزاب وإدماج هذا النص صراحة في مدونة المحاكم المالية المفترض تعديلها.
ويترتب عن ذلك أمور هامة على رأسها أن هذا النص سيشمله النص الوارد في الفصل 148 بعده الذي يلزم المجلس بنشر مجموع أعماله من بينها الآن التقارير التي كان ينجزها حول فحص نفقات العمليات الانتخابية ويكتفي بإحالتها على ما كان يسميه المجلس الجهة المختصة (=وزارة الداخلية)، أما الآن فقد أصبح ملزما بنشر هذه التقارير وهو شيء هام يعزز من دعائم الحكامة السياسية الحزبية.
العلاقة بين المجلس الأعلى للحسابات والبرلمان ( الفصل 148)
الفصل 148 ثوري بكل المقاييس إذ ينطوي على معان ودلالات جوهرية من شأنها أن تشكل نقلة نوعية حقيقية لنظام الرقابة والمحاسبة على المال العام ببلادنا على غرار الديمقراطيات الراسخة في عالمنا الحاضر إنه يؤسس بنص الدستور جسور العلاقة التفاعلية التي يجب أن تسود وتترسخ بين المؤسستين الأهم في مجال الرقابة والمحاسبة: البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات، وينقل إيقاع العلاقة وعمقها من مستوى محدود نظريا ومعدوم عمليا إلى مستوى عال ومتحرك ومنهجي (!)
لقد كان النص الدستوري السابق يحيل في الإشارة إلى مساعدة المجلس للبرلمان على القانون الذي كان يحدد هذه المساعدة في نقطتين اثنتين لاحقتين على تنفيذ الميزانية، وهما التصريح العام بالمطابقة والتقرير حول تنفيذ القانون المالي لكن حتى هاتان النقطتان كانتا عمليا مفرغتان من المحتوى نظرا لتأخر الحكومة في إصدار مشروع قانون التصفية، وبالتالي عمليا لم تكن للمجلس الأعلى للحسابات أية فعالية في مساعدة البرلمان المحدودة أصلا بنص قانون المحاكم المالية.
أما الآن فإن الدستور أقام جسرا متواصلا ومنهجيا طوال السنة مع البرلمان، وهذا هو الجديد المهم، إذ سيكون بإمكان البرلمان كما هو الشأن في التجارب المتقدمة الاستناد إلى تنويرات ومعلومات وتقارير المجلس من أجل رفد عمله التشريعي من جهة وعمله الرقابي والتقييمي من جهة أخرى وهدا هو الأهم ، وكم سيكون ثوريا وجميلا أن نرى - ولم لا على الهواء مباشرة- حلقات استماع برلمانية للمسؤولين عن تدبير الشأن العام بحضور قضاة المحاكم المالية كملاحظين يقدمون التوضيحات والاستشارات متى ما طلبت منهم اللجنة البرلمانية المختصة ، وذلك على غرار التجربة البريطانية العريقة أو تجربة مكتب المحاسبة الأمريكي مع الكونغرس.
وهذه لعمري لو تم تفعيلها يكون أثرها رادعا وعميقا أكثر عشرات المرات من الأثر الرادع لبعض العقوبات الجنائية دون أن يعني ذلك التقليل من أهمية تحريك المتابعات الجنائية. بما فيها المبادرة الجريئة التي اتخذها وزير العدل مؤخرا
إن تفعيل هذا النص وتعزيزه ببرلمان مؤهل وجريء وبمجلس أعلى للحسابات مؤهل وجريء ومنفتح على البرلمان والرأي العام لهو ضمانة لصوغ تجربة مغربية-مغربية في المراقبة وتوازن السلط، تقوي البرلمان بذراع رقابي موضوعي ومستقل وتقوي المجلس الأعلى للحسابات بإضفاء المزيد من الأهمية والحيوية على ملاحظاته واكتشافاته من جهة، مع تأمين المتابعة والمحاسبة والمساءلة ذات الطابع السياسي لأعماله ومجهوداته من جهة أخرى الأمر الذي سيدفع المسؤولين الحكوميين إلى التفكير مرتين قبل الإقدام على أي سياسة عمومية مرتجلة أو أي خيار عشوائي في تسيير الشأن العام و المال العام.
العلاقة بين المجلس الأعلى للحسابات والقضاء( الفصل 148)
نقلة جديدة تترجم فطنة المشرع الدستوري ووعيه بربط الرقابة بالمساءلة (من مقومات الدستور) ثم ربط المساءلة بأبعادها الثلاثة الأساسية: البعد القضائي إضافة إلى البعد السياسي (البرلمان) والبعد المالي والتأديبي (المجلس الأعلى للحسابات)، وعمليا لم يخترع المشرع الدستوري شيئا جديدا أو يستورده من الخارج، بل سن قاعدة من بنات المطالبات المغربية التي ما فتئت تنادي بتحريك المتابعة القضائية وتفعيل العلاقة التواصلية بين الرقابة والقضاء، مما يعني أن مدونة المحاكم المالية مطلوب من معدليها أن يحددوا الآن طبيعة وآليات وحدود المساعدة التي ينبغي للمجلس أن يقدمها للقضاء، وبالمقابل أعود وأؤكد أن المساعدة ينبغي أن تكون متبادلة، بحيث ينبغي للقضاء أن يحيل الملفات المتراكمة التي لم يقع تكييفها جنائيا والممكن تكييفها أمام المجلس الأعلى للحسابات في شكل خروقات مالية من قبيل التسيير بحكم الواقع أو التأديب المالي، ولا مناص هنا من عقد دورات تدريبية وتواصلية مشتركة بين قضاة المحاكم المالية وقضاة القضاء العدلي من أجل تبادل الخبرات والتجارب.
أما إحالة الملفات الجنائية من المجلس الأعلى للحسابات إلى القضاء فقد كان منصوصا عليها في مدونة المحاكم المالية، ولكن أهمية الفقرة الجديدة في الدستور أنه يقيم جسرا تواصليا مستمرا من التفاعل والتعاون نظرا لتداخل حالات الاختصاص بين القضاء والمحاكم المالية، ولا سيما لجهة قدرة وزير العدل التلقائية انطلاقا من قانون المسطرة الجنائية على الإحالة التلقائية للمخالفات المشكوك في كونها ذات طابع إجرامي الواردة في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات ، في هذا الخصوص يمنح الدستور لوزير العدل صلاحية طلب أي مساعدة على شكل وثائق أو معلومات أو مستندات من المجلس الأعلى للحسابات الذي أصبح ملزما بالاستجابة للتعاون في جميع الحالات، بقطع النظر عن حالة إحالة الملفات الجنائية من المجلس إلى القضاء ذات الطابع المناسباتي.
العلاقة مع الحكومة( الفصل 148)
لا يحتاج الأمر إلى تجديد أو إضافة،بحيث اكتفى المشرع الدستوري بالإحالة على القانون لأن فلسفة الدستور الجديد هي إعادة النظر في توزيع السلطات في اتجاه تقوية المراقبة الديمقراطية للحكامة (البرلمان –المجلس الأعلى للحسابات- الرأي العام) وذلك وفق منظور المراقبة في إطار توازن السلط. ما ينقص- من وجهة نظري- بصدد الحكومة ، التي يفترض أن يعمل المجلس على تطوير أداء مرافقها وتخليق سلوك مستخدميها هو أن تتحمل مسؤوليتها بخصوص الإدارات والمؤسسات التي لا ترد على تقارير المجلس وتوصياته السابقة كما يتعين على المجلس أن يعي أن الرقابة الفعالة هي الرقابة الصديقة بمعنى التشاركية وليس التفتيشية التي لن تساهم سوى في تسميم العلاقة بين المجلس والإدارات الحكومية...
نشر جميع أعمال المجلس الأعلى للحسابات بدون استثناء ضمانا لشفافيته ( الفصل 148)
التقارير الخاصة
هذه واحدة من أهم مستجدات الدستور وأعمقها أثرا، وهي ترجمة أمينة لواحدة من أهم المبادئ والمعايير المتعارف عليها عالميا فيما يخص استقلال وفعالية وشفافية الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة، وأهميتها تكمن في أن الدستور السابق لم ينص عليها، أما قانون المحاكم المالية فقد كان مفعول مبدأ النشر مقصور على التقرير السنوي الذي لا يتضمن سوى ملخص للأعمال السنوية للمجلس ولم يكن يتضمن عمليا جميع أعماله، أي جميع التقارير الخاصة التي من المفترض أن يكون التقرير السنوي قد تضمن ملخصات لها. لكن هل كانت جميع التقارير الخاصة ترى النور في التقرير السنوي؟ وهو ما كان يفسر انتقادات البعض التي كانت تصوب على عدم شمولية وتوازن ما كان ينشر حول المرافق العمومية التي تمت مراقبتها،
كان هذا عن جميع الأعمال بما فيها التقارير الخاصة أي التقارير التي كانت تنجز بصدد مرفق من المرافق، الآن أصبح المجلس ملزما بنشرها بمجرد انتهاء المسطرة. إضافة إلى التقارير الأخرى الخاصة بالأحزاب والانتخابات والممتلكات ... إلخ فلا سرية ولا حجز للمعلومات بعد اليوم. مما يكرس دخول الرأي العام على خط المراقبة الديموقراطية للحكامة.
ولمزيد من التوضيح فان التقارير الخاصة المنجزة سنة 2011 والتي من المفترض أنها جاهزة في ربيع 2012 يتعين دستوريا نشرها على العموم الآن أي في وسط السنة على أن ينشر التقرير السنوي تلخيصات لأهمها وليس بالضرورة كلها قبل نهاية السنة طبقا للمادة 100 من مدونة المحاكم المالية وليس بعد انصرامها كما هو جار مند أربع سنوات علما أن التوقيت المناسب أي المبكر معيار مهني للرقابة وللمحاسبة والمساءلة
المقررات القضائية
أما نشر المقررات القضائية فمسألة في غاية الأهمية من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: وفقا لدلالة الإشارة فإن هذا يعني أن المجلس الأعلى للحسابات ليس مفتشية عامة للمالية (بيس) كما يبدو لحد الآن، مهمتها إنجاز تقارير وتحميل الآخرين مسؤولية المتابعة وتخصيص المآل، بل هو جهاز رقابة قضائية يتولى مهمة قضائية صريحة هي التأديب المالي والأمر بإرجاع الأموال العامة المهدورة كما يكتسي اختصاصه الرقابي في مجال البت في الحسابات طابعا قضائيا ويتوجه بإصدار أحكام.
الوجه الثاني: بالرغم أن مدونة المحاكم المالية كانت تجيز صراحة نشر الأحكام وتنص على اختصاص هيئة الغرف المجتمعة في المصادقة على الأحكام المقرر نشرها فإنه منذ صدور مدونة المحاكم المالية ودخولها حيز التنفيذ سنة 2003 لم ينشر ولو حكم قضائي واحد. والحال أن الجميع ينتظر من المجلس الأعلى للحسابات تفعيل المساءلة التأديبية المالية ونشر نتائجها والتعليق على أفضل أحكامها قبل مطالبة الآخرين بتحمل مسؤوليتهم، أعني القضاء والحكومة والبرلمان. وللتدليل على ما نقول لا اثر لأي اجتهاد قضائي مالي للمحاكم المالية مند صدور مدونة المحاكم المالية علما أن نشر الأحكام هو الذي يعكس تحريك المحاسبة والمساءلة
الوجه الثالث: إلزام المجلس بنشر أحكامه سيرغمه على مراجعة أخطائه واختلالاته في صياغة تقريره السنوي، الذي يتضمن اتهامات مباشرة وغير مباشرة بارتكاب خروقات مالية وجنائية صريحة (مخالفات وجرائم موصوفة)، في انتهاك سافر لمبدا حيادية المحاكم المالية ، والحال أن التقرير السنوي لا ينبغي أن يتضمن إلا الملاحظات والتوصيات المتعلقة باختلالات التنظيم والتسيير وتقييم النتائج واقتراح التصويبات والتصحيحات.طبقا للمادة 100 من مدونة المحاكم المالية مضافا إلى دلك الآن الأحكام القضائية التي يتعين دستوريا نشرها
أما المخالفات ذات الطابع التأديبي المالي أو الجنائي فمكانها ليس التقرير لأنه ليس تقريرا بوليسيا أو تحقيقا من الضابطة القضائية (وحتى في هذه الحالة لا يجوز نشره أو تسريبه قبل اكتمال المسطرة وتحويل المعنيين بالأمر إلى المحاكمة العادلة) بل هو تقرير افتحاص وتدقيق وتقييم وشتان بين التفتيش والتحقيق وبين التدقيق والافتحاص والتقييم.
رب قائل يقول ماذا سيبقى من التقرير السنوي إذا حذفنا منه الخروقات التأديبية المالية والإجرامية، أقول على المجلس أن يجتهد في اجتراح اقتراحات خلاقة لتطوير أنظمة الرقابة الداخلية وطرائق التسيير العمومي من أجل محاصرة منافذ الغش والانحراف والتضييق البنيوي على مراتع الفساد وهذا هو معنى التدقيق والافتحاص أي مراقبة التسيير الذي هو اختصاص إداري وليس قضائيا ومسطرته مسطرة إدارية وليست قضائية فتقارير المجلس المنشورة هي تقارير إدارية يؤخذ منها ويرد لا حجية فضائية لها لان قوامها ملاحظات حول طرق التسيير العمومي ، أما الجرائم والمخالفات المالية الشخصية، ولو تم نشرها في التقرير فمسطرتها الطبيعية هي المسطرة القضائية وليس المسطرة الإدارية، فهي تبقى مجرد اتهامات يتلوها تحقيق آخر قضائي هذه المرة ثم حقوق دفاع في المسطرة والمحاكمة، وبعدها تنشر تفاصيل الرقابة والمحاسبة والمساءلة والمعاقبة في الأحكام دون إثارة أي ضجيج لا داعي له، وهاهي محاكم المملكة العدلية تشتغل حاليا على العديد من الملفات الجنائية المالية ثم تنشر أحكامها بشكل طبيعي.
فمن ارتكب مخالفة في إطار التأديب المالي يتابع ويعاقب بالغرامة مع إرجاع الأموال عند الاقتضاء وينشر الحكم الخاص به من قبل المحاكم المالية طبقا للدستور الجديد، ومن ارتكب مخالفة ذات طابع جنائي يحال على القضاء الجنائي المختص مباشرة ليتخذ الإجراء المناسب بعد البحث والتمحيص، أما نشر الاتهامات في التقرير السنوي ففيه مخالفة للمساطر القانونية لا تغتفر، ووضع إشكال أمام المتابعة اللاحقة، أمام المجلس الأعلى للحسابات فلا يحق متابعة أو معاقبة شخص تم التشهير به في الصحافة بناء على ما جاء في تقرير رسمي صادر عن نفس الجهاز الرقابي المالي، والاجتهاد القضائي المقارن حاسم في هذا الموضوع. وفي نفس الوقت تكون نيابات المحاكم العدلية من خلال وزير العدل ملزمة، أقول ملزمة قانونا (قانون المسطرة الجنائية)، بفتح بحث من أجل المتابعة التلقائية المحتملة بصدد وقائع موصوفة وصادرة في تقرير رسمي متخصص تهم انتهاك القانون الجنائي المالي، دون الحاجة إلى انتظار إحالة من المجلس الأعلى للحسابات ( المادة 111). لماذا لأن الوقائع أصبحت موصوفة ومعلومة لدى الجميع. ومن هنا فإن قرار وزير العدل بفتح بحث من أجل المتابعة التلقائية المحتملة لوقائع يشتبه في إنشائها للمسؤولية الجنائية، صادرة في تقرير رسمي منشور على العموم لا غبار عليه بل هو مبرر وسليم بكل المعايير القانونية والأخلاقية والسياسية .
مسطرة النشر ومسؤولية التوقيت( الفصل 148)
لقد أبقى الدستور الجديد على مسألة جزئية واحدة من الدستور السابق وهي رفع التقرير إلى الملك، بينما جاءت الجملتان الخاصتان برئيس الحكومة ورئيسي البرلمان والنشر التلقائي بالجريدة الرسمية لتعزز مبدأ الشفافية والإخبار بعناصر هامة جديدة، فإذا كان رفع التقرير إلى الملك مسألة طبيعية بل أمرا مطلوبا ومرغوبا لكون الملك أعلى سلطة في البلاد وجهة التعيين للرئيس الأول للمجلس يكرس مسؤولية رئيس المجلس الذي يقدم الحساب لجهة التعيين، فإن المستجدات الجوهرية الأخرى تترتب عنها آثار جد إيجابية، والمتمثلة في إبلاغ رئيس الحكومة صاحب السلطة على الإدارة العمومية بموجب الدستور الجديد ليستخلص العواقب إزاء فريقه الحكومي بصدد الملاحظات والتوصيات التي تهم كل واحد منهم ثم إلى رئيسي غرفتي البرلمان وهذا أمر جديد ومتناسق مع الهندسة المؤسساتية الجديدة لنظام الرقابة والمحاسبة التي قربت المسافة بين المجلس والبرلمان ممثل الأمة والمؤتمن على مراقبة العمل الحكومي نيابة على الشعب. لكي يطلعه عليها ويتخذ ما من شأنه تفعيل الملاحظات والتوصيات الواردة فيه إن لجهة تعزيز المعرفة البرلمانية بمنتوج مهني معلومات وتحاليل رسمية يفترض أنها موضوعية أو لجهة رفد العلاقة الوثيقة الجديدة بموجب الدستور برافد رسمي مقنن لتحريك آليات المحاسبة السياسية بوثيرة سنوية، فضلا عن التواصل المنهجي طوال السنة الذي تتيحه الفقرة الأولى من الفصل 148 والذي من شأنه رفد الرقابة السياسية. إذن تفعيل الرقابة السياسية على مدار السنة من خلال معلومات وآراء المجلس، ثم تفعيل الرقابة السياسية في نهاية السنة من خلال التقرير السنوي.
ولهذه المستجدات آثار ودلالات جوهرية من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: سد الذرائع بشأن التأخير غير المبرر في نشر التقرير السنوي، فخلال الأربع سنوات الأخيرة كان التقرير السنوي ينشر متأخرا عن موعده القانوني الصريح والواضح في المادة 100 من قانون المحاكم المالية.
الوجه الثاني: قرار النشر وتوقيته لم يعد يكتسي أية حساسية بفعل الإلزام الدستوري بنشر مجموع أعمال المجلس ولاسيما تقاريره الخاصة في حينها، فالتقرير السنوي في أغلبه هو تلخيص للتقارير والأحكام المنشورة سلفا.
الوجه الثالث: تحويل عملية المحاسبة الصادرة عن المجلس إلى عملية نسقية يشترك في دعمها ورفدها وضمان تفعيلها المجلس الأعلى للحسابات ووزير العدل و البرلمان و رئيس الحكومة والرأي العام. محاسبة مالية ومساءلة قضائية ومحاسبة إدارية حكومية ومحاسبة سياسية برلمانية ومحاسبة شعبية في تفاعل وتناغم وتكامل وفي تنزيل هندسي متناسق لمبدإ المراقبة الديمقراطية للحكامة في إطار توازن السلط وتعاونها.
تقديم الحساب أمام البرلمان( الفصل 148)
هذا النص هو بمثابة المستجد الأكثر إثارة للانتباه ولذلك كان هو النص الوحيد الذي وقفت عليه بعض المنابر الصحافية ذاكرة إياه دون شرح أو تعليق، وإنه لشيء ثوري وجميل بدون شك، أن يتقدم رئيس المجلس الأعلى للحسابات بنفسه بعرض حول مجموع أعمال المجلس يبين طريقة اشتغاله وكيفية الوصول إلى نتائجه إلى ممثلي الأمة وأمام مرأى ومسمع الشعب وقواه الحية، بحيث يكون متبوعا بمناقشة في تكريس رائع لمبدأ شفافية المجلس وخضوعه للمتابعة والمراقبة والمساءلة من قبل نواب الأمة المؤتمنين على قدسية المال العام وسلامة تدبير الشأن العام.
ومن آثار هذا النص أنه يقوي سلطة البرلمان ويدستر حقه في الاطلاع على حقائق التدبير الداخلي للمجلس الأعلى للحسابات للموارد المالية المرصودة له من الميزانية العامة من جهة وعلى حقائق التدبير الحكومي للأموال العامة كما جاءت في خلاصات واكتشافات المجلس الأعلى للحسابات وتوصياته واقتراحاته ومساءلاته القضائية من جهة أخرى.
تقديم عرض متبوع بمناقشة أمام البرلمان هو تكريس مغربي للمعيار الدولي رقم 20 حول مسؤولية الأجهزة العليا للرقابة إزاء ممثلي الأمة، وهذا ليس انتقاصا من استقلاليتها بل على العكس إن كشفها لمعايير اشتغالها وتقبلها للملاحظات البناءة سيكون ترجمة لمبدأ مهني راسخ في الرقابة والتدقيق والمحاسبة وهو مبدأ قابلية الرقابة للتحقق من مهنيتها Vérifiabilité، ضمانا لمصداقيتها، وتعزيزا لاستقلاليتها الذاتية. ذلك أن الاستقلال في غياب المصداقية والفعالية، هو استقلال أجوف ودعائي، وهو الطريق المستقيم إلى العزلة والخمود والتردي.
إن المجلس الأعلى للحسابات بموجب الدستور الجديد أصبح ملزما بتقديم مزدوج لحسابه، أولا أمام الملك وثانيا أمام البرلمان وفي هذا ترجمة أمينة لروح الدستور القائمة على إعادة النظر في بنية السلطة وتوازن مراكز القرار وتقوية البرلمان أي الأمة وفيه تجاوب مع نبض المجتمع المغربي، المدني والسياسي، الذي كان يطالب بمناسبة نشر التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات بحق الاطلاع على طريقة اشتغال المجلس وعلى آليات التوصل إلى النتائج التي توصل إليها، كي يطمئن الجميع إلى أن المجلس "يصفي الحسابات " العمومية ولا "يصفي الحسابات" مع أحد. بناء على اعتبارات خارج مهنية وهنا بيت القصيد
وخلاصة القول إن المجلس الأعلى للحسابات يتعرض حاليا لامتحان الانخراط في العهد الدستوري الجديد نصا وروحا .
دولي في خبير الرقابة والمحاسبة
رئيس مركز الأبحاث والدراسات حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.