أمسية وفاء وتقدير.. الفنان طهور يُكرَّم في مراكش وسط حضور وازن    ارتفاع قيمة مفرغات الصيد البحري بالسواحل المتوسطية بنسبة 12% خلال الربع الأول من 2025    افتتاح معرض جيتكس إفريقيا بمراكش    عمر هلال: نترقّب الإغلاق النهائي لقضية الصحراء المغربية بدعم أمريكي حاسم    إغلاق دار الثقافة بالقصر الكبير فصل جديد من التهميش الثقافي    مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون يتعلق بكفالة الأطفال المهملين    بنك المغرب يطلق بوابة إلكترونية جديدة لتمكين المواطنين من الاطلاع على معلومات حساباتهم البنكية    كلاسيكو الشمال.. المغرب التطواني ينتصر على اتحاد طنجة في مباراة مثيرة    وزير الداخلية الفرنسي من الرباط: المغرب بلد صديق وشريك ثمين لفرنسا    طنجة.. توقيف شاب بسبب السياقة الاستعراضية للمرة الثانية في أقل من شهرين    روتايو يشيد بتعاون فرنسا والمغرب    طرد الجزائر لدبلوماسيين فرنسيين: تأكيد على تدهور النظام العسكري واتباعه لسياسات عدائية    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مراكش تحتضن المؤتمر الإفريقي الأول للتتشخيص النسيجي للأمراض المعزز بالذكاء الاصطناعي    الدريوش: قطاع الصيد البحري يوفر حوالي 260 ألف منصب شغل مباشر    وهبي يحدد لائحة منتخب "U20"    منظمة مهنيي الصحة التجمعيين تثمّن قرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإحداث مراكز الدكتوراه في علوم التمريض وتقنيات الصحة    باها: "منتخب الفتيان" يحترم الخصم    في لقاء جمع إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، بالفريق الاشتراكي: ملتمس الرقابة خطوة قابلة للتحقيق    بين نزع الملكية وهدم البناية، الإدارة فضلت التدليس على الحق    ممرض شاب يشرف على توليد امرأة نواحي تنغير بتنسيق مع «قابلات» باعتماد الاتصال عن بعد    ميناء المهدية.. انخفاض الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 28 بالمائة في مارس    السلوك الإيراني الذي امتد إلى... «بوليساريو»    الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: بين الفرص والتحديات الأخلاقية    أسلوب فاشل بالتأكيد    خبير ينبه لأضرار التوقيت الصيفي على صحة المغاربة    فرق ضوسي يفوز بتنائية على اتحاد البجيجيين في المباراة الإفتتاحية    مجلس النواب يدين بقوة العدوان الإسرائيلي ويجدد دعمه للقضية الفلسطينية    اختراق جدار وسرقة ذهب.. سقوط "عصابة الحلي" في قبضة الأمن    فرنسا والمغرب يشكلان مجموعة عمل مشتركة لتسهيل إجراءات ترحيل المهاجرين غير النظاميين    "جاية" للإخوة بلمير تتصدر قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة بالمغرب    جريمة ب.شعة بطنجة.. رجل يجهز على زوجته بطع.نات ق..ات/لة أمام أطفاله    توقيف الفنان جزائري رضا الطلياني وعرضه أمام القضاء المغربي    تسريبات CNSS تفضح التهربات والأجور الهزيلة لعمال شركات كبرى في طنجة    السغروشني تلتقي بحاملي المشاريع المنتقاة في إطار مبادرة "موروكو 200"    الشركة "إير أوسيون" ترد بتفاصيل دقيقة على حادث انزلاق طائرة في فاس    "تم بتر إحدى رجليه"..رشيد الوالي يكشف عن الوضع الحرج للفنان محسن جمال    مديرية الضرائب تطلق خدمة إلكترونية جديدة لطلبات الإبراء من الغرامات والزيادات    ماريو فارغاس يوسا.. الكاتب الذي خاض غمار السياسة وخاصم كاسترو ورحل بسلام    محاميد الغزلان.. إسدال الستار على الدورة ال 20 لمهرجان الرحل    الفارس عبد السلام بناني يفوز بالجائزة الكبرى في مباراة القفز على الحواجز بتطوان    في ظرف ثلاثة أيام.. حقينة سدود كير-زيز-غريس تنتعش    لطيفة رأفت تطمئن جمهورها بعد أزمة صحية    هذا موعد كلاسيكو الليغا بين البارصا والريال    جبهة دعم فلسطين تواصل الاحتجاج ضد التطبيع وتدعو لمسيرتين شعبيتين ضد رسو "سفن الإبادة" بالمغرب    إنذار صحي جديد في مليلية بعد تسجيل ثاني حالة لداء السعار لدى الكلاب    محاولة اختطاف معارض جزائري على الأراضي الفرنسية.. الجزائر تتورط في إرهاب دولة    جايسون إف. إسحاقسون: إدارة ترامب حريصة على حسم ملف الصحراء لصالح المغرب تخليدًا لعلاقات تاريخية متجذرة    بالصور.. مؤسسة جورج أكاديمي بسيدي بوزيد تنظم سباقا على الطريق بمشاركة التلاميذ والآباء والأمهات والأساتذة..    الكعبي وأوناحي يتألقان في اليونان    طبيب: السل يقتل 9 أشخاص يوميا بالمغرب والحسيمة من المناطق الأكثر تضررا    دراسة: الجينات تلعب دورا مهما في استمتاع الإنسان بالموسيقى    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء وقانون: أهم المستجدات المنوطة بالمجلس الأعلى للحسابات في دستور 2011
نشر في بيان اليوم يوم 13 - 09 - 2011

من المستجدات التي جاءت في نص الدستور الجديد ما يتعلق بمنظومة الرقابة والمحاسبة وموقع المجلس الأعلى للحسابات على وجه الخصوص. بعض التعاليق والدراسات اهتمت بالموضوع، ومن بينها مقالة نشرها موقع «maroc droit» المتخصص في علم الاقتصاد والقانون بالمغرب.
في هذه المساهمة أوضح الأستاذ محمد براو، خبير متخصص في الرقابة المالية والقضاء المالي، المستجدات التي جاءت في الباب العاشر من دستور 2011، الخاص بالمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات.
في البداية، أبرز صاحب المساهمة أن المجلس الأعلى للحسابات هو جهاز دولتي Corps Etatique، على غرار الحكومة والبرلمان والقضاء والمجلس الدستوري، بوصفه يمثل سلطة خاصة مستقلة، لا هي حكومية ولا هي برلمانية ولا هي قضائية بل هي سلطة الرقابة على المال العام والمساءلة عليه وإن ارتدت كسوة قضائية، أي السلطة الخامسة، الصاعد نجمها عالميا مع توالي الأزمات المالية العمومية...
ومن أهم المستجدات التي ذكرتها مساهمة الدكتور محمد براو ما يلي:
المجلس الأعلى للحسابات جهاز مستقل بموجب الدستور:
هذه النقطة بالغة الأهمية، لأنه لم يكن منصوصا عليها في الدستور السابق، لأن الضمانة الدستورية للاستقلال تجعله يكتسب حصانة رفيعة ومتميزة، وللاستقلال مستلزمات ومتطلبات وقواعد مكرسة ومستقرة نذكر من بينها طريقة تعيين وإعفاء الرئيس ودور البرلمان في هذه المسطرة، ومدة انتدابه التي لا يجب أن تتجاوز 7 سنوات، وكذا حرية واستقلال الجهاز في تحديد برنامج عمله وتوفير الموارد والقدرات.. والمهم أن يتلازم الاستقلال مع الفعالية أي أفضل علاقة ممكنة بين إنجازات المجلس وموارده، بحيث يتم تبرير الأموال العامة المصروفة على المجلس بقدر الأموال العامة التي ساهم المجلس في اقتصادها أو في استرجاعها ثم يصار إلى استخراج معدل الفعالية.
مهمة دعم وحماية مبادئ وقيم الحكامة:
تكرس هذه الفقرة الجديدة مهمة المجلس الأعلى للحسابات، بوصفه جهازا مختصا بتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الرشيدة، ولاسيما المبدئين الجوهريين التاليين: الشفافية والمساءلة.
وتذكر المساهمة المذكورة أن الديمقراطية في وقتنا الحاضر تقترن بالشفافية والمساءلة وحكم القانون باعتبارها أدوات تضمن القطع مع ثقافة التسلط والاحتكار والارتجال والعشوائية والإفلات من العقاب المؤدية إلى تفشي سرطان الفساد. ولكي ينهض المجلس الأعلى للحسابات بهذه المهمة الرسالية الخطيرة والنبيلة فلا مناص من تدعيم قدراته من جهة وإخضاعه هو نفسه لمعايير الشفافية والمساءلة وحكم القانون، وذلك من باب أولى وأحرى من جهة أخرى. فضلا عن توفير بيئة مؤسساتية وثقافية تلاقيه في أداء مهمته ولا تعرقل جهوده أو تسكت على جموده.
مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات وحسابات الأحزاب ونفقات العمليات الانتخابية:
هذه الفقرة جديدة بدورها، من حيث تكريسها للاختصاص الدستوري والحصري والعام للمجلس الأعلى للحسابات فيما يخص مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص نفقات العمليات الانتخابية فيما يخص أموال الدعم العمومية.
ولئن كان هذا الاختصاص منصوصا عليه في قوانين أخرى خاصة غير مدونة المحاكم المالية، فإن الدستور الجديد لم يكن تحصيل حاصل بتكريسه الطابع الحصري والعام لاختصاص المجلس الأعلى للحسابات، وهكذا فإن التصريح بالممتلكات أمام المجلس أصبح يشمل أيضا ثروات القضاة وقضاة المحاكم المالية، وعندما يقول الدستور المجلس الأعلى للحسابات فهذا يعني نزع هذا الاختصاص من المجلس الأعلى للقضاء بالنسبة للقضاة ومن مجلس قضاء المحاكم المالية بالنسبة لقضاة المحاكم المالية وتحويله إلى غرفة التصريح بالممتلكات بالمجلس الأعلى للحسابات وإلى نظيرتها بالمجالس الجهوية للحسابات مما يضع على كاهل هذه الغرفة الوليدة مهام جساما لست متأكدا مما إذا كانت مؤهلة له في الوقت الحاضر، بشريا وماديا وفنيا.
وهذا التجديد جدير بالترحيب لأنه يكرس معياري التوحيد والتنميط ويقطع مع التناثر والاستثناءات والمعاملات الخاصة. أي أن جميع المسؤولين معينين ومنتخبين وقضاة وقضاة المحاكم المالية، ملزمون بوضع تصريحاتهم لدى جهة واحدة. ونفس الأمر ينطبق على تدقيق الحسابات وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، لم يعد المجلس مكتفيا بترؤس لجنتي الفحص والتدقيق متعددتي الأطراف فقط بل أصبح صاحب الاختصاص الحصري مما يستلزم إجراء تكييف جزئي في القانون الحالي الخاص بالأحزاب وإدماج هذا النص صراحة في مدونة المحاكم المالية المفترض تعديلها. ويترتب عن ذلك أمور هامة على رأسها أن هذا النص سيشمله النص الوارد في الفصل 148 بعده الذي يلزم المجلس بنشر مجموع أعماله من بينها الآن التقارير التي كان ينجزها حول فحص نفقات العمليات الانتخابية ويكتفي بإحالتها على ما كان يسميه المجلس الجهة المختصة (وزارة الداخلية)، أما الآن فقد أصبح ملزما بنشر هذه التقارير وهو شيء هام يعزز من دعائم الحكامة السياسية الحزبية.
مساعدة البرلمان في مجالات مراقبة المالية العامة
هذا النص ثوري بكل المقاييس ينطوي على معان ودلالات جوهرية من شأنها أن تشكل نقلة نوعية حقيقية لنظام الرقابة والمحاسبة على المال العام، ببلادنا على غرار الديمقراطيات الراسخة في العالم. إنه يؤسس بنص الدستور جسور العلاقة التفاعلية التي يجب أن تسود وتترسخ بين المؤسستين الأهم في مجال الرقابة والمحاسبة: البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات، وينقل إيقاع العلاقة وعمقها من مستوى محدود نظريا ومعدوم عمليا إلى مستوى عال ومتحرك ومنهجي.
لقد كان النص الدستوري السابق يحيل في الإشارة إلى مساعدة المجلس للبرلمان على القانون الذي كان يحدد هذه المساعدة في نقطتين اثنتين لاحقتين على تنفيذ الميزانية، وهما التصريح العام بالمطابقة والتقرير حول تنفيذ القانون المالي لكن حتى هاتان النقطتان كانت عمليا مفروغتين من المحتوى نظرا لتأخر الحكومة في إصدار مشروع قانون التصفية، وبالتالي عمليا لم تكن للمجلس الأعلى للحسابات أية فعالية في مساعدة البرلمان المحدودة أصلا بنص قانون المحاكم المالية.
أما الآن فإن الدستور أقام جسرا متواصلا ومنهجيا طوال السنة مع البرلمان، وهذا هو الجديد المهم، إذ سيكون بإمكان البرلمان كما هو الشأن في التجارب المتقدمة الاستناد إلى تنويرات ومعلومات وتقارير المجلس... وكم سيكون ثوريا وجميلا -تقول دراسة الأستاذ براو- أن نرى، ولم لا على الهواء مباشرة، حلقات استماع برلمانية للمسؤولين عن تدبير الشأن العام بحضور قضاة المحاكم المالية كملاحظين يقدمون التوضيحات والاستشارات متى ما طلبت منهم اللجنة البرلمانية المختصة، وذلك على غرار التجربة البريطانية العريقة أو تجربة مكتب المحاسبة الأمريكي مع الكونغرس.
مساعدة الهيئات القضائية
فقرة جديدة بدورها تترجم فطنة المشرع الدستوري ووعيه بربط الرقابة بالمساءلة (من مقومات الدستور) ثم ربط المساءلة بأبعادها الثلاثة الأساسية: البعد القضائي إضافة إلى البعد السياسي (البرلمان) والبعد المالي والتأديبي (المجلس الأعلى للحسابات)، وعمليا لم يخترع المشرع الدستوري شيئا جديدا أو يستورده من الخارج، بل سن قاعدة من بنات المطالبات المغربية التي ما فتئت تنادي بتحريك المتابعة القضائية وتفعيل العلاقة التواصلية بين الرقابة والقضاء، مما يعني أن مدونة المحاكم المالية مطلوب من معدليها أن يحددوا الآن طبيعة وآليات وحدود المساعدة التي ينبغي للمجلس أن يقدمها للقضاء، وبالمقابل أعود وأؤكد أن المساعدة ينبغي أن تكون متبادلة، بحيث ينبغي للقضاء أن يحيل الملفات المتراكمة التي لم يقع تكييفها جنائيا والممكن تكييفها أمام المجلس الأعلى للحسابات في شكل خروقات مالية من قبيل التسيير بحكم الواقع أو التأديب المالي، ولا مناص هنا من عقد دورات تدريبية وتواصلية مشتركة بين قضاة المحاكم المالية وقضاة القضاء العدلي من أجل تبادل الخبرات والتجارب.
أما إحالة الملفات الجنائية من المجلس الأعلى للحسابات إلى القضاء فقد كان منصوصا عليها في مدونة المحاكم المالية، ولكن أهمية الفقرة الجديدة في الدستور أنه يقيم جسرا تواصليا مستمرا من التفاعل والتعاون بقطع النظر عن حالة إحالة الملفات الجنائية من المجلس إلى القضاء ذات الطابع المناسباتي.
نشر جميع أعمال المجلس بما فيها التقارير الخاصة
هذه الفقرة هي الأخرى من أهم مستجدات الدستور، وهي ترجمة أمينة لواحدة من أهم المبادئ والمعايير المتعارف عليها عالميا فيما يخص استقلال وفعالية وشفافية الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة، وأهميتها تكمن في أن الدستور السابق لم ينص عليها، أما قانون المحاكم المالية فقد كان مفعول مبدأ النشر مقتصرا على التقرير السنوي الذي لا يتضمن سوى ملخص للأعمال السنوية للمجلس ولم يكن يتضمن عمليا جميع أعماله، أي جميع التقارير الخاصة التي من المفترض أن يكون التقرير السنوي قد تضمن ملخصات لها. لكن هل كانت جميع التقارير الخاصة ترى النور في التقرير السنوي؟ وهو ما كان يفسر انتقادات البعض التي كانت تصوب على عدم شمولية وتوازن ما كان ينشر حول المرافق العمومية التي تمت مراقبتها،
كان هذا عن جميع الأعمال بما فيها التقارير الخاصة أي التقارير التي كانت تنجز بصدد مرفق من المرافق، الآن أصبح المجلس ملزما بنشرها بمجرد انتهاء المسطرة.
إضافة إلى التقارير الأخرى الخاصة بالأحزاب والانتخابات والممتلكات... إلخ فلا سرية ولا حجز للمعلومات بعد اليوم. مما يكرس دخول الرأي العام على خط المراقبة الديموقراطية للحكامة.
أما نشر المقررات القضائية فمسألة في غاية الأهمية... ومعلوم أن مدونة المحاكم المالية كانت تجيز صراحة نشر الأحكام وتنص على اختصاص هيئة الغرف المجتمعة في المصادقة على الأحكام المقرر نشرها، لكن منذ صدور مدونة المحاكم المالية ودخولها حيز التنفيذ سنة 2003 لم ينشر ولو حكم قضائي واحد.
مستجدات أخرى...
وتوقفت مساهمة الخبير في القضاء المالي على مستجدات أخرى، منها الفقرة المتعلقة بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للمحاسبة. ويرى في هذا الصدد أن الدستور الجديد أبقى على مسألة جزئية واحدة من الدستور السابق، وهي رفع التقرير إلى الملك، بينما جاءت الجملتان الخاصتان برئيس الحكومة ورئيسي البرلمان والنشر التلقائي بالجريدة الرسمية لتعزز مبدأ الشفافية والإخبار بعناصر هامة جديدة.
من بين المستجدات المذكورة،حسب نفس المصدر، أن يتقدم رئيس المجلس الأعلى للحسابات بنفسه بعرض حول مجموع أعمال المجلس بين طريقة اشتغاله وكيفية الوصول إلى نتائجه إلى ممثلي الأمة وأمام مرأى ومسمع الشعب وقواه الحية، بحيث يكون متبوعا بمناقشة. وهي وسيلةل تكريس شفافية المجلس وخضوعه للمتابعة والمراقبة والمساءلة من قبل نواب الأمة. ومن آثار هذا النص أنه يقوي سلطة البرلمان ويدستر حقه في الاطلاع على حقائق التدبير الداخلي للمجلس الأعلى للحسابات للموارد المالية المرصودة له من الميزانية العامة من جهة وعلى حقائق التدبير الحكومي للأموال.
وكرس الدستور الجديد القيمة الدستورية لإحدى الوظائف الأساسية للمحاكم المالية الجهوية وهي التأديب المالي. وهذا نص جديد لم يكن منصوصا عليه في دستور 1996، على الرغم من أن مدونة المحاكم المالية في كتابها الثاني الخاص بالمجالس الجهوية للحسابات تتضمن تفاصيل الوظيفة العقابية للمجالس الجهوية للحسابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.