صادق مجلس النواب في جلسة عمومية ٬ يوم الثلاثاء 8 ماي ٬ بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 12 . 02 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. وصوت لصالح المشروع 131 نائبا٬ وعارضه 48 نائبا٬ فيما امتنع عن التصويت عليه سبعة نواب. ويهدف هذا القانون التنظيمي إلى تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها بالمجلس الوزاري٬ وكذا لائحة المؤسسات العمومية ولائحة المناصب السامية بالإدارات العمومية التي تتم المصادقة على المسؤولين عنها في المجلس الحكومي٬ فضلا عن كونه يرمي إلى تحديد مبادئ ومعايير التعيين في الوظائف السامية التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة. ويقصد بالمناصب العليا ٬ كما وردت في القانون التنظيمي ٬ بمناصب المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 49 من الدستور٬ والوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها طبقا لأحكام الفصل 92 منه. ويحدد هذا القانون الذي يتضمن ستة مواد٬ مبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا. وتتمثل هذه المبادئ في تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين٬ وعدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا بما فيها التمييز بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور٬ والمناصفة بين النساء والرجال٬ باعتبارها مبدأ تسعى الدولة لتحقيقه طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور. أما معايير التعيين فتتمثل في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية٬ والتوفر على مستوى عال من التعليم والكفاءة اللازمة٬ والتحلي بالنزاهة والاستقامة٬ والتوفر على تجربة مهنية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو في القطاع الخاص داخل الوطن أو خارجه. وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قد صادقت على هذا المشروع برمته بموافقة 21 صوتا ومعارضة ستة وامتناع أربعة.