وجهة نظر قانونية بخصوص أراضي الجموع على ضوء ما تعرفه الساحة بقصر السوق من احتجاجات و مطالب مشروعة بشأنها
نظم المشروع المغربي موضوع الأراضي الجماعية بمقتضى ظهير 27-4-1919 الذي عرف عدة تعديلات أهمها ظهير 1951 تم ظهير 6-2-1963 الذي صرح بعدم قابلية الأراضي الجماعية للتقدم ولا للتفويت و الحجز. وموضوع أراضي الجموع من المواضيع التي قيل و كتب بشأنها الكثير وهنا استحضر مناظرة دجنبر 1995 بالرباط التي خرجت بتوصيات مهمة , والتي لم تفعل للأسف الشديد على أرض الواقع وما يمكن ملاحظته هو اختلاف قيمة أراضي الجموع من منطقة لأخرى فهناك من اغتنى غناء فاحشا من وراءها إذ أنها تدخل إن صح التعبير ضمن ما يعرف باقتصاد الريع وتبقى حكرا على المقربين وذوي النفوذ في ظل وصاية وزارة الداخلية عليها, وضعف الجماعات السلالية التي تقع ضمن دائرتها تلك الأراضي و التي يبقى نوابها بين مطرقة وسلطة الوصاية وسندان ذوي الحقوق وتبقى المنازعات التي يخلقها تطبيق ظهير 1919 الذي مر على بدأ العمل به حوالي 90 سنة في تزايد مستمر مع العلم أن القضاء المغربي يقع في عدة تناقضات عند تصدي لهذه الملفات تجعل الاجتهاد غير موحد وتجدر الإشارة إلى أن ذوي الحقوق يجبرون على تطبيق قرارات مجلس الوصاية على أراضي الجموع رغم أنها قرارات إدارية قابلة للطعن بالإلغاء أن منطق الأشياء يقتضي أن تتدخل الدولة من خلال إصلاح وتعديل الترسانة القانونية الخاصة بأراضي الجموع لوضع حد في وجه كل من يتلاعب بهذا الموضوع و الذي يؤدي إلى حرمان شخص من حقه و منحه لمن لا يستحقه مع مراعاة وضعية المرأة وعدم حرمانها من حق منحته لها الشرعية الإسلامية دون أن نغفل الأراضي الريوية و المقالع التي ينبغي أن تبقى مشتركة بين أفراد الجماعات السلالية مع تعديل القوانين التي تحكمها. د. سيدي محمد حاميدي