بكل صراحة استغرب كل الاستغراب ، لما جاء في توضيح أو ما سماه البعض بيان رئيس المجلس البلدي "السيمو "على صفحته الشخصية الفيسبوك ،بخصوص ما عرفته الساحة المحلية من عملية هدم للبناء (حي اولاد حميد،) وما تلاها من رد للمعارضة في صورة بهلوانية ،خلقت جو من الضبابية للمشهد العام ،ونوع من الاستهزاء بمصالحه الحيوية ، وكأن الصراعات الانتخابوية الضيقة والمقيتة تدفع البعض الى درجة تقديم مصالحه الشخصية والأنانية على المصلحة العامة .وذلك بالتهرب من المسؤولية القانونية كما اقره النص من صلاحيات أوكله لرئيس المجلس البلدي ،سواء في ممثلها ألحالي "السيمو" و بمن سبقوه في الآونة الأخير "سعيد خيرون "الذين يمثلون المعارضة حاليا ،مخلفين ورائهم تركة من القرارات ،من بينها تبليغات عن بناءات غير قانونية بالإضافة الى مخالفات أخرى شملت ميدان التعمير . ولهذا أقدم لكم بعض الاختصاصات التي ينعم بها رئيس المجلس البلدي و المسؤول عن ما وقع في( اولاد حميد )والتي يتقاسمها المجلس الحالي مناصفة مع وصيفه المجلس السابق .حتى لا تنطلي علينا حيلة ما يقال عنها "بيع القرد وضحك على لي شراه" : _من خلال هذه المادة64 من قانون التعمير يتضح الدور البارز لرئيس المجلس الجماعي في السهر والعمل على مراقبة واحترام ما اوجبه شروط البناء و التعمير. كما أنه بفضل موظفي الجماعة المكلفون بمراقبة المباني يستطيع ضبط مخالفات التعمير، سواء تعلق الأمر بالمخالفات التي تصدر عن المستفيدين من رخص التعمير في حالة خرق ضوابط البناء العامة أو الجماعية ، أو تعلق الأمر بضبط المخالفات المرتكبة من طرف أشخاص غير حاصلين على رخصة البناء بشكل صريح أو ضمني. ففي حالة وقوع مخالفة يقوم المأمور الذي عاين المخالفة من المخالفات المشار ليها في المادة 64 من قانون 12 – 90 بتحرير محضر بذلك، يوجهه في أقصى أجل على رئيس مجلس الجماعة والعامل المعني والمخالف. وإذا كانت أشغال البناء في طور الإنجاز يبلغ رئيس المجلس الجماعي فور تسلمه للمحضر أمرا إلى المخالف بوقف الأعمال في الحال. أما إذا كانت الأفعال أو التجاوزات المعاينة تتمثل في ارتكاب أعمال ممنوعة يقوم رئيس المجلس الجماعي بإيداع شكوى لدى وكيل الملك المختص الذي يتولى متابعة المخالف ويحاط العامل أو الولي المعني علما بذلك، وفي حالة ما إذا كانت المخالفة من النوع الذي يمكن تداركه و لا تمثل إخلالا خطيرا لضوابط البناء والتعمير يقوم رئيس المجلس الجماعي بإرسال إنذار، إلى المخالف بأمره على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة وذلك داخل أجل لا يقل عن 15 يوما ولا يتعدى 30 يوما. وهكذا يجوز للعامل بطلب من رئيس المجلس الجماعي أو من تلقاء نفسه وبعد إيداع الشكوى المشار إليها في المادة 66 أن يأمر بهدم جميع أو بعض البناء المخالف للضوابط المقررة، وفي حالة تولي السلطة المحلية القيام بالهدم فيكون على نفقة المخالف،دون أن يترتب على الهدم إيقاف المتابعة إذا كانت جارية. عند معاينة المخالفات من طرف المكلفين بذلك توقف بأمر يصدره إما العامل أو الولي عند الاقتضاء، ويكون هذا الأمر إما تلقائيا أو بطلب من رئيس مجلس الجماعة الحضرية .