اهتم البعض بقضية ترشيح أحد المنتخبين بإحدى جماعات الإقليم بلائحة فازت في انتخابات مجلس النواب التي جرت في السابع من أكتوبر الجاري، واجتهد البعض في إصدار أحكام وتأويل محل الجهة المخولة للفصل في هذه الأمور، وهو المجلس الدستوري، ثم من دون حتى الرجوع إلى القانون و إرفاقه بالمقال الذي كتبه من إسبانيا الأستاذ محمد القاسمي في بوابة القصر فوروم. واللائحة المقصودة هي الرمز "الحصان" المنتمية الى حزب الاتحاد الدستوري، والمعني هو ثالث اللائحة المذكورة، وليس الوصيف كما أشير إلى المرشح بوسلهام المعتوكي، ومن خلال الشرح اتضح أن الأخ كاتب المقال التبس عليه التفريق بين الإستقالة والإقالة، فالأولى حتى إن قبلت أم تقبل فهي لا تنفي عملية الترحال، والثانية وإن حدثت فهي لا تسقط مفعولها على المعني، وتبقيه في حل من الحزب الذي ينتمي إليه، ويكون بذلك حر بالانتساب لأي حزب آخر حسب اجتهاد سابق للمجلس الدستوري، ناهيك عن القول بأن الإستقالة تقدم للمنسق الإقليمي، وهذا غير صحيح حسب القانون الداخلي للحزب، والصحيح أنها تقدم -الإستقالة- رأسا للأمانة العامة، وهي من تقبلها أو تفرضها. وعودة للموضوع والسيد المرشح في المركز الثالث للائحة المذكورة، ومن دون مناقشة قضية إقالته أو استقالته، فهي ليس لها اي تأثير عن وضع اللائحة المذكورة، والتي أعلنت أنها فائزة في الانتخابات التي جرت يوم الجمعة، ويبقى وضع المرشح المعني حتى إن حدث عليه إسقاط قانوني أنه يخصه دون وكيل اللائحة مادام القانون 11.29 في مادته 20 تحدث عن تجريد في التمثيل الذي هو عليه في اللون الذي انتخب به وليس الذي ترشح لاحقا. للإستفادة نقدم في يلي: #نص القانون التنظيمي للأحزاب السياسية: نصت المادة : 20 من قانون : 29.11 الخاص بالاحزاب السياسية على انه لا يمكن لأي عضو سواء في المجالس الجماعية الترابية او في الغرف المهنية او في احد مجلسي البرلمان التخلي عن " الانتماء للحزب السياسي " الذي – ترشح باسمه – للانتخابات. تحت طائلة ( تجريده من عضويته في الهيئات المنتخبة المذكورة). كما ان المادة 21 من ذات القانون التنظيمي شددت على منع وعدم جواز الانخراط في أكثر من حزب سياسي في نفس الآن. و استطرد المشرع في تأصيل حكمه بان اعتبر في المادة 22 مبدأ حرية الانسحاب من الحزب السياسي في جميع الأوقات بالنسبة للأعضاء المنتخبون وحسب مشيئتهم لكن شريطة مراعاتهم احكام ومقتضيات المادة 20 اعلاه من جهة و احترام النظام الاساسي للحزب الذي ينتمون اليه. 2القانون التنظيمي للجماعات: رجوعا الى القانون التنظيمي للجماعات رقم : 113.14 نجد نفس توجه مشرع قانون الاحزاب والمتمثل في " تجريد العضو الجماعي " الذي تخلى خلال فترة انتخابه وانتدابه عن لون الحزب السياسي الذي ترشح باسمه من " صفة العضوية في المجلس الجماعي".