المتهم ،: ” رآه عندك ” القاضي : ” أقول لك ما اسمك ؟”. المتهم : ” رآه عندك “. القاضي : ” أقول لك للمرة الأخيرة ،ما اسمك ؟”. المتهم : ” أقول لك للمرة الأخيرة ،راه عندك “. تضج القاعة بالضحك. القاضي : ” أنت متابع من طرف النيابة العامة من أجل التجمهر المسلح ،و وضع المتاريس ،و إضرام النار ،و الإخلال بالأمن العام …ما قولك ؟ “. المتهم : ” رآه عندك “. الدفاع متدخلا : ” سيدي الرئيس ، ما ترونه يؤكد دفعنا الشكلي المتعلق بإحالة المتهم على خبرة طبية باعتباره مختلا عقليا.” القاضي : ” دفعكم، ضُمَّ للجوهر، و ستبث فيه المحكمة “. القاضي موجها كلامه المتهم: ” عليك أن تجيب و إلا ستحرم من الدفاع عن نفسك و توضيح وضعك للمحكمة.” المتهم :” رآه عندك ،أصبحت أيها القاضي تزعجني، قلت رآه عندك “. القاعة تهتز بالضحك مرة أخرى. القاضي : ” الكلمة للدفاع ، فليتفضل !”. الدفاع يؤكد دفعه الشكلي المتعلق بإحالة المتهم على خبرة طبية لاختلاله العقلي . و في الموضوع : أشار الدفاع أن لا علاقة للمتهم بالمنسوب إليه ،و أنه تم إيقافه في الشارع ،بينما كان مارا به ،و أن مكان المتهم الطبيعي هو مستشفى الأمراض العقلية و ليس السجن ، و أن حبسه سيزيد وضعه المرضي تعقيدا . تقرر المحكمة حجز القضية للتأمل لآخر الجلسة حكم المحكمة:” حكمت المحكمة على المتهم بإدانته من أجل المنسوب إليه ، و الحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا و غرامة قدرها عشرة آلاف درهم “. ينص الطفل: 67 من قانون المسطرة الجنائية : ” إذا تبين لمحكمة الموضوع ،بعد إجراء خبرة طبية ،أن الشخص المتابع أمامها بجناية أو جنحة ، كان عديم المسؤولية تماما وقت ارتكاب الفعل بسبب اختلال عقلي ،فإنه يجب عليها : 1- أن تصرح بانعدام مسؤوليته مطلقا و تحكم بإعفائه. 2- أن تأمر ،في حالة استمرار الخلل العقلي بإيداعه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية .” و ينص الفصل : 134 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي : ” لا يكون مسؤولا ، و لا يجب الحكم بإعفائه، من كان وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه ،في حالة يستحيل عليه معها الإدراك و الإرادة نتيجة خلل في قواه العقلية.و في الجنايات و الجنح ، يحكم بالإيداعات القضائية في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية وفق الشروط المقررة في الفصل: 76 من ق.ج.م. ” بدون تعليق .