الملف المدني عدد 28/11 بين سلطة المال وسلطة القانون بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح مركز سوق السبت هكذا صرح المدعون للمدعى عليه, بأن السلطة الاولى و الاخيرة هي سلطة المال, وبانهم سيفعلون المستحيل حتى تتغلب سلطة المال على سلطة القانون. ان الملف العقاري المدني عدد 28/11 الذي صدر فيه الحكم الابتدائي رقم 21 بتاريخ 24/11/2011 و الذي تم تسجيل النيابة وتصوير المقال في 6/10/2011 وحكم فيه لصالح المدعون في 24/11/2011 أي في مدة لا تتجاوز 50 يوما يطرح اكثر من تساؤل: اولا:طرد المدعى عليه من ملك مساحته 27682متر مربع وبحدود لا علاقة له بها, وهو لايملك سوى 4379 متر مربع في مكان أخرو بحدود أخرى. ثانيا: نسبت المحكمة محضر المعاينة المؤرخ بتاريخ 21/6/2010 والذي تقدم به عبد المجيد ش وهو احد المطلوب حضورهم وليس طرفا مدعيا,الى الطرف المدعي. ثالثا: لم تكلف المحكمة نفسها حتى عناء التدقيق في رسم الاستمرار عدد 100ص121ك 83 بتاريخ26/7/2007 والذي هو في اسم نفس الشخص أي عبد المجيد ش احد المطلوب حضورهم وليس مدعيا, هذا الملك مساحته 4379 متر مربع وليس 27682 متر مربع لكي تنسبه هو الاخر الى الطرف المدعي حيث جاء في الحكم: {وحيث عزز الطرف المدعي طلبه بمحضر معاينة مؤرخ في 12/06/2010 وبنسخة من رسم استمرار عدد100ص121ك83بتاريخ26/07/2007 وحيث ان الثابت من رسم الاستمرار المذكور ان الطرف المدعي يملك القطعة الارضية موضوع النزاع بملكية تامة الشروط الخمس من نسبة ويد وطول المدة دون منازع ينازع او معارض يعارض} رابعا: اذا كان هذا الاستمرار ملكية تامة الشروط الخمس من نسبة ويد وطول المدة دون منازع ينازع او معارض, فكان من العدل ان يحكم لصالح المدعى عليه عبد الصمد س الذي اشترى هذا الملك المتنازع عليه من صاحبه عبد المجيد ش المملوكة له حسب هذا الرسم من الاستمرار الذي نسبته المحكمة الموقرة الى غير أهله, أي الى الطرف المدعي, وحكمت اعتمادا على هذا الاستمرار المضمن بدي المحكمة بكناش الاملاك رقم 83 عدد100 صحيفة121 في 26/07/2007 المسجل بالفقيه بن صالح في 18/07/2007 قائمة 85 عدد 09 سجل الايداع 12/1901 امر بالاستخلاص 1935 تصريح 154644ت17ب/247 , لطرد صاحب الحق من حقه.. خامسا:المدعون جميعهم وجميع الورثة يعرفون بان عبد الصماد س اشترى الملك المتنازع عليه من صاحبه وبطرق قانونية وامام الاشهاد ,بناء على هذا الاستمرار الذي نسبته المحكمة الموقرة الى غير اهله, بالاضافة الى الشهادة الادارية المحصل عليها من طرف السيد الوالي لجهة تادلة ازيلال وعامل عمالة اقليمبني ملال و بامر منه قسم الشؤون القروية عدد 383 ق ش ق/م ا ج ببني ملال بتاريخ 27 يونيو 2007. ان عقد الشراء تم باشهاد العدلين محمد نفدي والكايم التباري بمحكمة الفقيه بن صالح وذلك يوم الاثنين 6/8/2007 بمذكرة الحفظ للعدل الاول رقم 10 عدد18 صحيفة 10. سادسا: جاء في الحكم بان العارضين ومنذ وفاة موروثهم لم يقوموا باجراء اية قسمة مع باقي الورثة. اذن كيف لاحد المدعين والذي هو عبد الخالق ش ان يبيع عقارين بدوار اولاد ازمام, احدهما باعه للسيد مرزوقي اخليفة بن حمادي بن اخليفة والعقار الثاني, باعه للسيد كرمح عبد العزيز بن صالح بن المولودي بن كرمح هذين العقارين في ملك هذا المدعي حسب رسم المخارجة بمذكرة الحفظ للعدل محمد فريح بسوق السبت اولاد النمةعدد13 تحت عدد78 صحيفة 62, هذا البيع تم توثيقه بمركز القاضي المقيم بدار ولد زيدوح من طرف العدلان محمد فريح ومحمد عزام بمذكرة الحفظ رقم 14/عدد32و33ص23 يوم السبت 27 صفر الخير 1407هجرية الموافق ل 1/11/1986 اذن السؤال الجوهري المطروح, هو كيف لمثل هؤلاء المدعين ان يتجرؤوا على تضليل العدالة لما يزيد عن27 سنة, للضفر بشيء ليس من حقهم هذا من جهة, ومن جهة اخرى فالحكم بالافراغ من طرف المحكمة ليس بالامر السهل و يستوجب على الاقل التدقيق في الوثائق قبل النطق بالحكم, وكما نعلم فان اللفيف المتروك لايختلف عليه احد بان هذه القطعة الارضية والتي تبلغ مساحتها 27682متر مربع كانت في ملكية الموروث, لكن بعد اجراء المخارجة اصبح لكل قطعة ارضية مالكها الحقيقي دون منازع كالقطعة الارضية المتنازع عنها والتي مساحتها 4379متر مربع والتي كانت في ملكية عبدالمجيد ش وباعها للمدعى عليه, فلم يعد للمدعين حق في المطالبة بما ليس من حقهم والتمادي في تضليل السلطات والقضاء, واللفيف المتروك هو الوثيقة الوحيدة التي ادلى بها الطرف المدعي ولا يتوفر على شروط الملك , وان الوثائق الاخرى التي اعتمدتها المحكمة من اجل الافراغ فليست للمدعين, بل هي وثائق تخص الطرف المدعى عليه, والملف استؤنف الى السيد الرئيس الاول لدى استئنافية بني ملال لتقول العدالة كلمتها الاخيرة. ملاحظة: المدعون ورغم كل هذه التوضيحات لازالوا يتمادون في تضليل السلطات والقضاء في نفس الموضوع العقاري, المودع الآن لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح عدد95/2011.