بمدينة بوجنيبة ، وبالضبط في احد المقاهي المجاورة للباشوية ، كان يجلس ( ا- س) في المقهى المذكور يرتشف كأسا من القهوى ، حينما فوجئ بزوجته( و- ب ) تتجه نحوه وهي في حالة هستيرية ، لتباغته بحجرة على مستوى رأسه ، فيسقط أرضا مدرجا في دمائه وقد تجمهر حوله حشد من الأشخاص الذين كانوا متواجدين بعين المكان.ليتم نقله على وجه السرعة إلى مصحة م ش ف. ومن تم إلى مصحة الشفاء بنفس المدينة. ونظرا لخطورة الإصابة فقد تم نقله إلى مستشفى مرس السلطان بالدار البيضاء ، ومن هناك إلى مستشفى الحسن الثاني مرة أخرى ، ليلقى حتفه بعد شهر من الحادث متأثرا بجراحه. فما هي القصة الحقيقية لهذه الجريمة ، وما هي الدوافع لارتكابها بين زوج وزجته في مكان عام ؟؟ وما هو رأي المحكمة في النازلة ؟ تحقيقات أولية .. أوضحت المتهمة (و- ب ) ، وهي الزوجة الثانية للهالك ، أنها أثناء تواجدها قرب باشوية بوجنيبة، شاهدت زوجها بإحدى المقاهي ومعه بعض الأصدقاء ، إلا انه عندما شاهدها نهض من مقعده فسقط على الأرض وأصيب بجروح في رأسه . ولأنه كان في حالة سكر شديد ، فقد طلبت منه التوجه إلى المنزل ، وبعد ذلك إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية . وبعد أربعة أيام من الحادث، وقع صلح بينهما ، وبذلك فقد نفت أن تكون قد قامت بضربه كما يدعي في شكايته . لكن في نفس الآن، فقد اعترفت بالخلافات التي كانت بينها وبين زوجها ، حول الإنفاق عليها هي وابنتها المعوقة ، وهو السبب الحقيقي لمغادرة بيت الزوجية إلى منزل ذويها ببني خيران ، وان تطور النزاع كان بسبب معرفته بحملها ، لذلك كان يعتدي عليها خصوصا عندما يكون في حالة سكر . لكن الزوجة الأولى ( ي- ب) فقد صرحت أمام الضابطة القضائية ، بان زوجها يوجد بالمستشفى بمدينة خريبكة تحت الرعاية الطبية ، بسبب الإصابة البليغة التي تلقاها من زوجته ( ب – و) أمام المقهى المقابل لباشوية بوجنيبة ، حيث تم نقله إلى مصحة المكتب الشريف للفوسفاط ومصحة الشفاء ومرس السلطان ، وأخيرا المستشفى الحسن الثاني في خريبكة . كمااكدت للمحكمة أن زوجها الهالك سبق له أن اشتكى من تصرفات وزجته الأولى وأنها كانت تهدده باستمرار ، وقبل وفاته أكد لها أن زوجته الثانية هي من ضربه بالحجارة قرب المقهى حيث أغمي عليه ليتم نقله إلى المستشفى . وأضافت أن الهالك سبق أن تقدم بشكاية في الموضوع ، وأنها لم تكن لها أي معرفة بالزوجة الثانية إلا حين حدوث الجريمة ، وأنها لم تأذن له بهذا الزواج الذي لم تعلم عنه شيئا إلا سنة 2000 . في حين ذهبت ابنته ( ح- س) ، انه وصل إلى علمها أن والدها تلقى ضربة على مستوى رأسه من طرف الزوجة الأولى ، وانه نقل على اثر ذلك إلى مستشفى خريبكة لتلقي العلاج ، وبعد أن اشتد به الألم، ادخل إلى قسم الإنعاش ليفارق الحياة به. شهود إثبات.. استمعت الضابطة القضائية للمسمى ( ع- ا) نادل بالمقهى، فأكد انه بتاريخ يجهله ، دخل رجل لم يعهد رؤيته من قبل ، وان آثار الضرب كانت بادية عليه ، وان الدماء كانت تملا رأسه ، بعد ذلك التحقت به سيدة بدا له من خلال سحنتها وكلامها أنهما على خلاف من قبل . كما أشار إلى قدوم باشا مدينة بوجنيبة ، حيث أمر بنقل المصاب على متن سيارة الإسعاف ، وقد رافقته المرأة في نفس السيارة . كما أكدت ( ع- ب) ، أنها عند مرورها بإحدى المقاهي سمعت عن امرأة ضربت زوجها بواسطة حجارة ، وأنها باقترابها من الضحية تعرفت على ملامحه ، وكانت المتهمة بجانبه ، وبعد ذلك تم نقله إلى مستشفى المكتب الشريف للفوسفاط ، تم إلى مصحة الشفاء . لكنها لم تشاهد المتهمة وهي تضرب زوجها، وان المعلومات سمعتها من احد المتجمهرين. ذهب ( م- ر) إلى انه شاهد المتهمة تصرخ، وتضرب الضحية بواسطة حجارة على مستوى رأسه، ليسقط على الأرض ويتوجه بعد ذلك إلى المقهى المذكور. نفس الشيء أكده ( ر- م) ، حيث صرح بأنه شاهد المتهمة توجه ضربة بواسطة حجارة للمسمى ( ا- س) على مستوى رأسه لسبب نزاع دار بينهما. إدانة المتهمة بعد ثبوت المنسوب.. بعد الاستنطاق الأولي وشهادة الشهود ، وبعد ترافع الدفاع وتراجع المتهمة عن أقوالها ، وبعد المداولة طبقا للقانون ، فقد توبعت المتهمة بجناية الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل403 ق ج ، وبما أن المتهمة أنكرت المنسوب إليها مشيرة للخلافات التي كانت قائمة بينها وبين زوجها حول الإنفاق ، وان سقوطه على الأرض وإصابته لاعلاقة لها بالخلاف المذكور، ولان إنكارها خلال مرحلتي التحقيق الإعدادي والمحاكمة ، تكذبه شهادة الشهود ، وحيث أن الضحية توفي بسبب رضوض في رأسه وهو ما يؤكده تقرير الطبيب الشرعي ، وان الفعل المادي تابت في النازلة حسب شهادة ( م- ر) والذي عاينه عن قرب . لذلك فان المحكمة تبث لديها من خلال ماذكر ، وما ورد في ملابسات النازلة ، المنسوب للمتهمة ما يتعين معه مؤاخذتها من اجله. كما راعت المحكمة ظروف التخفيف وقررت تمتيعها بها ، نظرا لظروفها الاجتماعية ولعدم سوابقها ، وارتأت في الآن نفسه ، في إطار سلطتها التقديرية ، تحديد مبلغ التعويض الواجب منحه للمطالبة بالحق المدني في 20 ألف درهم تؤديه المتهمة . وتطبيقا للمواد 286 و340 من ق م ج ، فان المحكمة تصرح بمؤاخذة المتهمة ( و- ب ) من اجل المنسوب إليها وبمعاقبتها على ذلك ب 10 سنوات سجنا نافذا ، مع تحميلها الصائر .