كشفت وزيرة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن رخصة مغادرة التراب الوطني تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح (الأمن الوطني، القوات المسلحة، الجمارك، المياه والغابات، ...)، وذلك بناء على المعطيات التي توصلت بها الوزارة من مصالح وزارة الداخلية. وأوضحت الوزيرة، في معرض ردها على سؤال كتابي تقدم به المستشاران عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مطالبة حاملي السلاح من الموظفين بهذا الإجراء الاداري، يتم طبقا للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة حصولهم على رخصة لمغادرة التراب الوطني من الإدارات التي ينتمون إليها. واعتبرت المسؤولة الحكومية، أنه فيما يتعلق بالمراقبة التي يخضع لها الموظفون العموميون أثناء مرورهم على مستوى نقط العبور الحدودية للمملكة، بما فيها المطارات والموانئ، فإنه إجراء روتيني يتوخى فقط التحقق من كونهم لا ينتمون إلى فئة حاملي السلاح، حيث يسمح لهم بالسفر فور التأكد من انتمائهم المهني. وفي السياق ذاته، ذكرت مزور، أن قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وضع المبادئ العامة والأسس، التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم، وأطرها بأجال قصوى، كما ضمن حق المرتفق في الطعن الإداري. ونص القانون ذاته، من جهة أخرى تضيف المتحدثة نفسها، على ضرورة استخدام المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة بالإدارات، قصد اعتماد التبادل الإلكتروني للبيانات فيما بينها بدل مطالبة المرتفقين بالإدلاء بوثائق إدارية توجد معلوماتها بحوزة إدارات أخرى، وذلك في أفق رقمنة جميع المساطر والإجراءات التي تم تدوينها ونشرها على البوابة وكذا رقمنة أداء المصاريف المتعلقة بها.