نظام العالم الآخر بين الصدمة والتكرار الخاطئ.. المغرب اليوم يقف أكثر قوة ووحدة من أي وقت مضى    الدرهم "شبه مستقر" مقابل الأورو    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    حارس اتحاد طنجة الشاب ريان أزواغ يتلقى دعما نفسيا بعد مباراة الديربي    إبراهيم دياز مرشح لخلافة ياسين بونو ويوسف النصيري.. وهذا موقف ريال مدريد    نهيان بن مبارك يفتتح فعاليات المؤتمر السادس لمستجدات الطب الباطني 2024    اتفاق "كوب 29" على تمويل ب300 مليار دولار يخيب أمل الدول النامية    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    افتتاح 5 مراكز صحية بجهة الداخلة    إقليم الحوز.. استفادة أزيد من 500 شخص بجماعة أنكال من خدمات قافلة طبية    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بنكيران: مساندة المغرب لفلسطين أقل مما كانت عليه في السابق والمحور الشيعي هو من يساند غزة بعد تخلي دول الجوار        ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    الإعلام البريطاني يعتبر قرار الجنائية الدولية في حق نتنياهو وغالانت "غير مسبوق"    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    موجة نزوح جديدة بعد أوامر إسرائيلية بإخلاء حي في غزة    الأمن الإقليمي بالعرائش يحبط محاولة هجرة غير شرعية لخمسة قاصرين مغاربة    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    عمر حجيرة يترأس دورة المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بوجدة    ترامب يستكمل تشكيلة حكومته باختيار بروك رولينز وزيرة للزراعة    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    غوتيريش: اتفاق كوب29 يوفر "أساسا" يجب ترسيخه    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    "طنجة المتوسط" يرفع رقم معاملاته لما يفوق 3 مليارات درهم في 9 أشهر فقط    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    دولة بنما تقطع علاقاتها مع جمهورية الوهم وانتصار جديد للدبلوماسية المغربية    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغلوسي يجر شركات التنمية المحلية إلى القضاء ويعتبر استعمال"الصابو" لعقل سيارات المواطنين واستخلاص رسوم وإتاوات منهم غير قانوني
نشر في كشـ24 يوم 10 - 04 - 2015

توجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها الناشط الحقوقي محمد الغلوسي برسالة مفتوحة إلى وزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق فيما وصفته بالمخالفات غير المشروعة وغير المؤسسة على أية مرجعية قانونية والمرتكبة ببعض المدن المغربية من طرف مسؤولي شركات التنمية المحية وبعض المجالس المنتخبة.
واعتبر المحامي بهيأة مراكش في رسالة الجمعية التي توصلت "كش24" بنسخة منها، أن "ما أصبحت تمارسه شركات التنمية المحلية بمختلف المدن المغربية من ممارسات وسلوكات تتنافى وتتعارض مع الشرعية والمشروعية حينما تعمد عن طريق مستخدميها إلى عقل سيارات المواطنين والمواطنات بواسطة الفخ أو ما يصطلح عليه شعبيا بالصابو واستخلاص رسوم وإتاوات مقابل فك الفخ دون أي سند قانوني".
نص الرسالة كاملا:

الرباط في :10/4/2015/4/2015
رسالة مفتوحة
إلى السيد
المحترم وزير العدل والحريات .
الموضوع : طلب التدخل لتطبيق القانون وحماية المشروعية وتحريك المتابعات القضائية.
إن الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة حقوقية غير حكومية تهدف من خلال قانونها الأساسي إلى مناهضة الفساد ونهب المال العام والنضال من أجل تخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقاب في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة وفضح كل المظاهر التي تتنافى مع الدستور والقوانين وخاصة تلك المظاهر التي تمس بأخلاقيات وقواعد المرافق العمومية.
إن من بين المظاهر المسيئة لقواعد وأخلاقيات المرفق العمومي والتي تقوض القانون وتضع جزء من صلاحيات السلطة العامة في يد أشخاص بدون موجب حق يستخلصون رسوما و إتاوات بدون الاستناد إلى أية مرجعية قانونية يتعلق الأمر هنا بما أصبحت تمارسه شركات التنمية المحلية بمختلف المدن المغربية من ممارسات وسلوكات تتنافى وتتعارض مع الشرعية والمشروعية حينما تعمد عن طريق مستخدميها إلى عقل سيارات المواطنين والمواطنات بواسطة الفخ أو ما يصطلح عليه شعبيا "بالصابو" واستخلاص رسوم وإتاوات مقابل فك الفخ دون أي سند قانوني ، والغريب في الأمر أن هذه الشركات لازالت مستمرة ولحدود الآن رغم صدور عدة أحكام قضائية نهائية حائزة لحجية الشيء المقضي به في عقل السيارات التي تركن بالأماكن العمومية في تحد صارخ لكل قواعد القانون والعدالة ممعنة في احتقار أحكام ومقررات قضائية صادرة عن السلطة القضائية التي يجب على الجميع أفرادا وجماعات الامتثال دون قيد أو شرط لإحكامها.
ولعلكم سيادة الوزير المحترم فإن هذه الشركات التي لا نعرف من يقف خلفها ويشجعها على انتهاك الدستور والقوانين وحرمة وكرامة الناس لا تحترم أي بند من بنود كناش التحملات اللهم احترامها لبند واحد ووحيد هو وضع الفخ واستخلاص الرسوم و الإتاوات دون غيرها من البنود الأخرى كحراسة السيارات وتشغيل اليد العاملة وتكوينها وتدريبها من أجل القيام بمهامها على أحسن وجه وغيرها من الالتزامات التي لا تنفد والواردة بكناش التحملات والتي تصاغ عادة بطريقة ترضي وتستجيب لشروط هذه الشركات التي أصبحت تشكل مصدر قلق حقيقي للمواطنين والمواطنات وهي دائما في نزاع مع قواعد القانون دون أن يطالها أي جزاء يذكر .
إنه وكما تعلم السيد الوزير المحترم فإنه ولو أن الفصل 50 من الميثاق الجماعي قد أجاز لرئيس المجلس الجماعي ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في مجال ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية ورفع معرقلات السير عنها عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وتنفيذها ، فإنه حصر مجال هاته الاختصاصات في الاذن أو الأمر أو المنع ، ولم يخوله صلاحية تثبيت المركبات وعقلها مادام من المنطقي أن وجودها لا يشكل في حد ذاته أي عرقلة للسير قد ترتفع بواسطة التثبيت، وبالتالي فهو لا يملك توقيع مثل هذا الجزاء وبالأحرى تفويض مباشرته للغير ، لما قد ينتج عن ذلك من تقييد لحرية التنقل المكفولة دستورا والتي لا يمكن المساس بها إلا بمقتضى نص قانوني صريح .
إن عملية فرض إتاوة على وقوف سيارات الخواص بالشارع العام وتثبيت الفخ بها وإزالته مقابل أداء الإتاوة لا تستند إلى أي مرجعية قانونية، وعلى فرض أهمية مثل هذا الإجراء وفائدته في تنظيم المرور ، فإن العمل به يتوقف على تقريره من لدن السلطة التشريعية ذات الاختصاص عملا بالفصل 71 من الدستور الذي جعل وعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها من بين مجالات القانون ، وأي تدخل لغير ممثلي الأمة في هذا المجال يعتبر مساسا بالمشروعية وبمبدأ فصل السلط .
إن الحيثيات الواردة أعلاه هي للقضاء الإداري ببلادنا الذي ظل يرددها دون ملل أو كلل في كل نزاع بين المواطنين وشركات التنمية المحلية والمجالس الجماعية المنتخبة في كل نزاع يتعلق بعقل السيارات واستخلاص الرسوم والإتاوات على ذلك دون موجب حق .
إن استمرار شركات التنمية المحلية و المجالس الجماعية المنتخبة في وضع الفخ "الصابو" على السيارات واستخلاص الرسوم والإتاوات رغم صدور أحكام قضائية عن القضاء الإداري تقضي بعدم مشروعية ذلك وآخرها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 30 مارس 2015 تحت رقم 1411 والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 10/6/2014/6/2014 تحت رقم 3520 .
إن الاستمرار في كل ذلك يجعلنا أمام جرائم كاملة الأركان و الأوصاف ذلك أن استخلاص الرسوم والغرامات والإتاوات بدون أية مرجعية قانونية يدخل في نطاق جريمة الغدر المعاقب عليها بمقتضى الفصلين 243 و 244 من القانون الجنائي .
وينص الفصل 243 من القانون الجنائي على ما يلي : " يعد مرتكب للغدر ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من خمسة الاف إلى مائة ألف درهم ، كل قاضى أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أو أمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة .
تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم "
وينص الفصل 244 من نفس القانون على ما يلي : " يعاقب بالعقوبات المقرر في الفصل السابق ، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات ، وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون ، بدون إذن من القانون بأي شكل ولأي سبب كان ، إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة ، أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك "
و إضافة إلى جريمة الغدر فإننا أمام جرائم النصب و الابتزاز واحتقار مقررات قضائية وارتكاب أعمال تحكمية ماسة بأحد الحقوق الوطنية التي يكفلها الدستور وضمنها الحق في التنقل وعلاقة بالوثيقة الدستورية فإن الفصل 1 من الدستور في فقرته الثانية ينص على ما يلي : "يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة و التشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة" .
وينص الفصل 154 من الدستور في فقرته الثانية والأخيرة على ما يلي : "تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور".
وينص الفصل 155 من الدستور على ما يلي : " يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة".
وينص الفصل 156 على ما يلي : "تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها ، واقتراحاتهم وتظلماتهم ، وتؤمن تتبعها".
تقدم المرافق العمومية الحساب على تدبيرها للأموال العمومية ، وفقا للقوانين الجاري بها العمل وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم"
وينص الفصل 110 من الدستور على ما يلي : " لا يلزم قضاة الاحكام إلا بتطبيق القانون ، ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون .
يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها".
وينص الفصل 126 من الدستور على ما يلي : "الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة إذا صدر الأمر إليها بذلك ، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام".
وعليه فإننا نلتمس من سيادتكم المحترمة وفقا للدستور والقانون وباعتباركم رئيسا للنيابة العامة بإصدار تعليماتكم إلى كل النيابات العامة من أجل إجراء كل الأبحاث والتحريات المفيدة والمعاينات الضرورية ذات الصلة بالمخالفات غير المشروعة وغير المؤسسة على أية مرجعية قانونية والمرتكبة ببعض المدن المغربية من طرف مسؤولي شركات التنمية المحية وبعض المجالس المنتخبة في تحد صارخ لاحكام القانون وقرارات القضاء والمتمثلة في عقل سيارات المواطنين والمواطنات بالأماكن العامة واستخلاص رسوم وغرامات غير قانونية واحتقار أحكام قضائية والنصب و الابتزاز وارتكاب أعمال تحكمية ماسة بالحقوق الوطنية المضمونة دستوريا وغيرها من الجرائم الأخرى .
وحيث إن كل ذلك يستلزم تحريك المتابعات القضائية ضد كل المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في تلك المخالفات والممارسات المنافية لدولة الحق و القانون.
عن المكتب الوطني
الرئيس : محمد الغلوسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.