مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة ...المغرب يشارك في فعاليات حدث رفيع المستوى حول الأسر المنتجة وريادة الأعمال    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    بركة: أغلب مدن المملكة ستستفيد من المونديال... والطريق السيار القاري الرباط-البيضاء سيفتتح في 2029    أكرم الروماني مدرب مؤقت ل"الماص"    الجيش الملكي يعتمد ملعب مكناس لاستضافة مباريات دوري الأبطال    حصيلة الأمن الوطني لسنة 2024.. تفكيك 947 عصابة إجرامية واعتقال 1561 شخصاً في جرائم مختلفة    شاحن هاتف يصرع طفلا في تاونات    تبون يهدد الجزائريين بالقمع.. سياسة التصعيد في مواجهة الغضب الشعبي    وزير العدل يقدم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: أرقام حول المباريات الوظيفية للالتحاق بسلك الشرطة        الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .. رأي المجلس العلمي جاء مطابقا لأغلب المسائل 17 المحالة على النظر الشرعي        البيضاء: توقيف أربعيني متورط في ترويج المخدرات    هولندا: إدانة خمسة أشخاص في قضية ضرب مشجعين إسرائيليين في امستردام    آخرها احتياطيات تقدر بمليار طن في عرض البحر قبالة سواحل أكادير .. كثافة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب مازالت «ضعيفة» والاكتشافات «محدودة نسبيا» لكنها مشجعة    الصناعة التقليدية تجسد بمختلف تعبيراتها تعددية المملكة (أزولاي)    المغرب يستورد 900 ألف طن من القمح الروسي في ظل تراجع صادرات فرنسا    جمهور الرجاء ممنوع من التنقل لبركان    وزارة الدفاع تدمج الفصائل السورية    مراجعة مدونة الأسرة.. المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على 3 مقترحات لهذا السبب    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي    الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة        توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة الانتقال الرقمي    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات            برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمداء ورؤساء جماعات مهددون بالمتابعة ب«الغدر والابتزاز»
بعد شكاية وجهتها الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الرميد
نشر في المساء يوم 12 - 04 - 2015

أصبح عدد من رؤساء الجماعات المحلية، وعلى رأسهم فتح الله ولعلو ومحمد ساجد، مهددين بالمتابعة القضائية بجريمة الغدر، التي تتراوح عقوبتها الحبسية ما بين سنتين وخمس سنوات، بعد تورطهم في تحصيل مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق.
ووجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة إلى وزير العدل والحريات تلتمس فيها إصدار تعليمات إلى كل النيابات العامة، من أجل «إجراء كل الأبحاث والتحريات المفيدة والمعاينات الضرورية ذات الصلة بالمخالفات غير المشروعة المرتكبة ببعض المدن المغربية، من طرف مسؤولي شركات التنمية المحلية وبعض المجالس المنتخبة»، مع «تحريك المتابعات القضائية ضد كل المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في تلك المخالفات والممارسات المنافية لدولة الحق والقانون»، بعد صدور حكم قضائي تم التعامي عنه، رغم تأكيده عدم مشروعية فرض رسوم على توقف السيارات.
ونبهت الجمعية وزير العدل إلى وجود تحد صارخ لأحكام القانون وقرارات القضاء، والمتمثل في استمرار عقل سيارات المواطنين والمواطنات بالأماكن العامة واستخلاص رسوم وغرامات غير قانونية، واحتقار أحكام قضائية، والنصب والابتزاز، وارتكاب أعمال تحكمية ماسة بالحقوق الوطنية المضمونة دستوريا وغيرها من الجرائم الأخرى.
وأشارت المراسلة الموجهة للرميد إلى أن وضع جزء من صلاحيات السلطة العامة في يد أشخاص بدون موجب حق، جعلهم يقومون باستخلاص رسوم وإتاوات بدون الاستناد إلى أي مرجعية قانونية، مثل ما تمارسه شركات التنمية المحلية بمختلف المدن المغربية حينما تعمد عن طريق مستخدميها إلى عقل سيارات المواطنين بواسطة «الصابو» واستخلاص رسوم وإتاوات مقابل فك الفخ دون أي سند قانوني.
وقالت الجمعية إن هذه الشركات لاتزال ممعنة في احتقار أحكام ومقررات قضائية صادرة عن السلطة القضائية، التي يجب على الجميع أفرادا وجماعات الامتثال دون قيد أو شرط لإحكامها»، ولاتزال «مستمرة ولحدود الآن في هذه الممارسات غير القانونية رغم صدور عدة أحكام قضائية نهائية حائزة لحجية الشيء المقضي به، في عقل السيارات التي تركن بالأماكن العمومية، في «تحد صارخ لكل قواعد القانون والعدالة».
وقالت المراسلة إن فرض إتاوة على وقوف سيارات الخواص بالشارع العام وتثبيت الفخ بها وإزالته مقابل أداء الإتاوة لا تستند إلى أي مرجعية قانونية، فضلا عن أن العمل به يتوقف على تقريره من لدن السلطة التشريعية ذات الاختصاص عملا بالفصل 71 من الدستور. ونبهت المراسلة الموجهة لوزير العدل إلى أن استمرار هذه الممارسات «يجعلنا أمام جرائم كاملة الأركان والأوصاف بحكم أن استخلاص الرسوم والغرامات والإتاوات بدون أي مرجعية قانونية يدخل في نطاق جريمة الغدر»، المعاقب عليها بمقتضى الفصل 243من القانون الجنائي الذي ينص على ما يلي: يعد مرتكبا للغدر، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أو أمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة، و تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم «.
كما ينص الفصل 244 من نفس القانون على أنه «يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات، وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون، بدون إذن من القانون بأي شكل ولأي سبب كان، إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة، أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.