أصبح عدد من رؤساء الجماعات المحلية، وعلى رأسهم فتح الله ولعلو ومحمد ساجد، مهددين بالمتابعة القضائية بجريمة الغدر، التي تتراوح عقوبتها الحبسية ما بين سنتين وخمس سنوات، بعد تورطهم في تحصيل مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق. ووجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة إلى وزير العدل والحريات تلتمس فيها إصدار تعليمات إلى كل النيابات العامة، من أجل «إجراء كل الأبحاث والتحريات المفيدة والمعاينات الضرورية ذات الصلة بالمخالفات غير المشروعة المرتكبة ببعض المدن المغربية، من طرف مسؤولي شركات التنمية المحلية وبعض المجالس المنتخبة»، مع «تحريك المتابعات القضائية ضد كل المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في تلك المخالفات والممارسات المنافية لدولة الحق والقانون»، بعد صدور حكم قضائي تم التعامي عنه، رغم تأكيده عدم مشروعية فرض رسوم على توقف السيارات. ونبهت الجمعية وزير العدل إلى وجود تحد صارخ لأحكام القانون وقرارات القضاء، والمتمثل في استمرار عقل سيارات المواطنين والمواطنات بالأماكن العامة واستخلاص رسوم وغرامات غير قانونية، واحتقار أحكام قضائية، والنصب والابتزاز، وارتكاب أعمال تحكمية ماسة بالحقوق الوطنية المضمونة دستوريا وغيرها من الجرائم الأخرى. وأشارت المراسلة الموجهة للرميد إلى أن وضع جزء من صلاحيات السلطة العامة في يد أشخاص بدون موجب حق، جعلهم يقومون باستخلاص رسوم وإتاوات بدون الاستناد إلى أي مرجعية قانونية، مثل ما تمارسه شركات التنمية المحلية بمختلف المدن المغربية حينما تعمد عن طريق مستخدميها إلى عقل سيارات المواطنين بواسطة «الصابو» واستخلاص رسوم وإتاوات مقابل فك الفخ دون أي سند قانوني. وقالت الجمعية إن هذه الشركات لاتزال ممعنة في احتقار أحكام ومقررات قضائية صادرة عن السلطة القضائية، التي يجب على الجميع أفرادا وجماعات الامتثال دون قيد أو شرط لإحكامها»، ولاتزال «مستمرة ولحدود الآن في هذه الممارسات غير القانونية رغم صدور عدة أحكام قضائية نهائية حائزة لحجية الشيء المقضي به، في عقل السيارات التي تركن بالأماكن العمومية، في «تحد صارخ لكل قواعد القانون والعدالة». وقالت المراسلة إن فرض إتاوة على وقوف سيارات الخواص بالشارع العام وتثبيت الفخ بها وإزالته مقابل أداء الإتاوة لا تستند إلى أي مرجعية قانونية، فضلا عن أن العمل به يتوقف على تقريره من لدن السلطة التشريعية ذات الاختصاص عملا بالفصل 71 من الدستور. ونبهت المراسلة الموجهة لوزير العدل إلى أن استمرار هذه الممارسات «يجعلنا أمام جرائم كاملة الأركان والأوصاف بحكم أن استخلاص الرسوم والغرامات والإتاوات بدون أي مرجعية قانونية يدخل في نطاق جريمة الغدر»، المعاقب عليها بمقتضى الفصل 243من القانون الجنائي الذي ينص على ما يلي: يعد مرتكبا للغدر، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أو أمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة، و تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم «. كما ينص الفصل 244 من نفس القانون على أنه «يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات، وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون، بدون إذن من القانون بأي شكل ولأي سبب كان، إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة، أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك».