كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي: "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الداكي يؤكد أهمية التفعيل الجيد للعقوبات البديلة لضمان نجاح العدالة الجنائية    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    مأزق نظام الجزائر من الاستفتاء إلى الحكم الذاتي    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    شرطة القصر الكبير توقف "الروبيو"    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    نجاح دورة جديدة لكأس الغولف للصحافيين بأكادير    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوقيون بمراكش يجرون العمدة المنصوري إلى القضاء بسبب «الصابو»
تراجع مداخيل مرابد السيارات من مليار إلى 500 مليون سنتيم
نشر في المساء يوم 28 - 05 - 2015

في تطور لافت، بخصوص قضية «الصابو»، جر حقوقيون ومحامون رئيسة المجلس الجماعي للمدينة الحمراء، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى القضاء، بعد أن تقدموا بشكاية ضد مجهول يتهمونه فيها بتبديد أموال عمومية، وتكوين عصابة إجرامية، والغدر، والنصب، والاحتيال. ومما جاء في الشكاية، التي وضعت صباح أول أمس الثلاثاء، لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من قبل الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن عددا من الوقائع والملابسات تستلزم تحريك المتابعات القضائية ضد كل المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في تلك المخالفات والممارسات المنافية لدولة الحق والقانون، والاستماع إلى رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وصاحب شركة «أفيلمار»، المفوض لها تدبير مواقف السيارات بالمدينة الحمراء، وبعض الموظفين المكلفين بالجبايات الجماعية، والمستخدمين بالشركة، وكذا الاستماع إلى ضحاياها، الذين تقدموا بشكايات في الموضوع إلى القضاء.
واتهم حقوقيو الجمعية المغربية لحماية المال العام الشركة وبلدية مراكش بوضع صلاحيات السلطة العامة في أيدي أشخاص «بدون موجب حق»، حيث يقومون باستخلاص رسومات وإتاوات، «بدون الاستناد إلى أي مرجعية قانونية»، حيث تعمد هذه الشركة إلى عقل سيارات المواطنين بواسطة «الصابو»، واستخلاص رسوم وإتاوات، مقابل فك الفخ دون أي سند قانوني، معتبرين أن ذلك يتعارض والفصلين 71 و141 من دستور المملكة لسنة 2011، ومضمون الميثاق الجماعي، وخاصة المادتين 37 و50، والقانون رقم 47، المتعلق بالجبايات الجماعات المحلية، الذي يخول للجماعة لوحدها استخلاص الرسوم والجبايات المصادق عليها في الوعاء الجبائي للجماعة من طرف السلطات الوصية.
واعتبرت الشكاية أن تفويت تمرير بعض الأماكن الاستراتيجية بالمدينة لشركة «أفيلمار»، أدت إلى هدر ملايين الدرهم من مالية الجماعة، حيث كانت الأماكن التي تولتها الشركة تدر على الجماعة مليار سنتيم سنويا، أما اليوم فلم يعد يستفيد صندوق الجماعة إلا ب 500 مليون سنتيم فقط، بالإضافة إلى ضخ مليار سنتيم من أجل تسديد العجز، الذي تعرفه الشركة سنويا، الشيء الذي يؤكد فشل التجربة على مستوى التنمية، والحكامة، والشفافية، إضافة إلى أن الشركة لا تدبر أماكن وقوف السيارات يومي السبت والأحد، و من الساعة الثامنة مساء إلى 11 ليلا، حسب ما ينص عليه دفتر التحملات، دون معرفة الأطراف، التي تستخلص واجبات الوقوف والجهات التي من ورائها.
وأوضح أصحاب الشكاية أن استمرار الشركة والمجلس الجماعي لمدينة مراكش في وضع «الصابو» للسيارات واستخلاص الرسوم والإتاوات، رغم صدور أحكام قضائية عن القضاء الإداري، تقضي بعدم مشروعية ذلك، آخرها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 30 مارس 2015 تحت رقم 1411، والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 10/6/2014 تحت رقم 3520، «يجعلنا أمام جرائم كاملة الأركان والأوصاف، ذلك أن استخلاص الرسوم والغرامات والإتاوات بدون أي مرجعية قانونية، يدخل في نطاق جريمة الغدر المعاقب عليها بمقتضى الفصلين 243 و244 من القانون الجنائي»، حيث ينص الفصل 243 من القانون الجنائي على أنه «يعد مرتكبا للغدر، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس، وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، كل قاض، أو موظف عمومي، طلب أو تلقى أو فرض أو أمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق، أو أنه يتجاوز المستحق للإدارة العامة أو الأفراد، الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة، تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم». وينص الفصل 244 من نفس القانون على ما يلي: «يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون، وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل، أو باشر استخلاص تلك الجبايات، وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون، بدون إذن من القانون بأي شكل ولأي سبب كان، إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة، أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك».
وبعد أن أشارت الشكاية إلى أن الفصل 50 من الميثاق الجماعي أجاز لرئيس المجلس الجماعي ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في مجال ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية، ورفع معرقلات السير عنها عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وتنفيذها، أكدت حصر مجال هاته الاختصاصات في الإذن أو الأمر أو المنع، ولم يخوله الفصل صلاحية عقل المركبات، مادام أن وجودها لا يشكل أي عرقلة للسير، وبالتالي فهو لا يملك توقيع مثل هذا الجزاء، وبالأحرى تفويض مباشرته للغير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.