خلّف الحكم الإداري القاضي بعدم مشروعية استعمال "الصابو" للسيارات،المتوقفة في أزقة وشوارع الرباط، مقابل استخلاص رسوم الركن، ارتياحا كبيرا لدى السائقين بالرباط، فيما حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام من استمرار شركات التنمية المحلية والمجالس الجماعية المنتخبة في وضع "الصابو" بعدد من المدن المغربية، واصفة الإجراء ب"اللاقانوني" وب"الجريمة كاملة الأركان". وطالبت الهيئة، وهي تتوجه برسالة مفتوحة إلى وزير العدل والحريات، السلطات القضائية بالتدخل ل"تطبيق القانون وحماية المشروعية وتحريك المتابعات القضائية"، مشيرة إلى أن شركات "الصابو" تمارس سلوكات "تتنافى وتتعارض مع الشرعية والمشروعية" واستخلاص رسوم وإتاوات "مقابل فك الفخ دون أي سند قانوني"، مستغربة من استمرار هذه الشركات "رغم صدور عدة أحكام قضائية نهائية حائزة لحجية الشيء المقضي به في عقل السيارات التي تركن بالأماكن العمومية". وتساءلت الجمعية عمن يقف خلف تلك الشركات "ويشجعها على انتهاك الدستور والقوانين وحرمة وكرامة الناس"، مستنكرة عدمَ احترامها لأي بند من بنود دفتر التحملات "اللهم احترامها لبند واحد ووحيد هو وضع الفخ واستخلاص الرسوم والإتاوات دون غيرها من البنود الأخرى كحراسة السيارات وتشغيل اليد العاملة وتكوينها وتدريبها من أجل القيام بمهامها على أحسن وجه". وذكّرت الرسالة بالفصل 50 من الميثاق الجماعي، الذي أجاز، حسب المصدر ذاته، لرئيس المجلس الجماعي ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في مجال ضمان سلامة المرور ورفع معرقلات السير عنها عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وتنفيذها، "فإنه حصر مجال هاته الاختصاصات في الاذن أو الأمر أو المنع ، ولم يخوله صلاحية تثبيت المركبات وعقلها.. وبالتالي فهو لا يملك توقيع مثل هذا الجزاء وبالأحرى تفويض مباشرته للغير". وقالت الهيئة ذاتها إن فرض إتاوة على وقوف سيارات الخواص بالشارع العام وتثبيت الفخ بها وإزالته مقابل أداء الإتاوة "تحدّ صارخ لكل قواعد القانون والعدالة، ولا تستند إلى أي مرجعية قانونيّة"، مشددة على أنّ العمل بهذا الإجراء يتوقف على تقريره من لدن السلطة التشريعية "عملا بالفصل 71 من الدستور الذي جعل وعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها من بين مجالات القانون"، على أن أيّ تدخّل لغير ممثلي الأمة في هذا المجال "يعد مساسا بالمشروعية وبمبدأ فصل السلط". وترى الجمعية المغربية لحماية المال العام أن استمرار شركات التنمية المحلية والمجالس الجماعية المنتخبة في وضع "الصابو" على السيارات "جريمة كاملة الأركان والأوصاف"، مبررة ذلك كونَ استخلاص الرّسُوم والغرامات والإتاوات بدون أية مرجعية قانونية "يدخل في نطاق جريمة الغدر المعاقب عليها بمقتضى الفصلين 243 و 244 من القانون الجنائي". وتورد الجمعية ذاتها أن الأمر يتعلق أيضا بجرائم النصب والابتزاز واحتقار مقررات قضائية وارتكاب أعمال تحكمية ماسة بأحد الحقوق الوطنية التي يكفلها الدستور، و"ضمنها الحق في التنقل"، فيما طالبت من وزارة العدل والحريات بإصدار تعليمات تهم إجراء تحريات حول المخالفات غير المشروعة المرتكبة ببعض المدن المغربيّة، من طرف مسؤولي شركات التنمية المحلية وبعض المجالس المنتخبة، مع تحريك المتابعات القضائية "ضد كل المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في تلك المخالفات".