سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حقوقيون يشهرون القانون الجنائي في وجه عمدة مراكش للتوقف عن استعمال «الصابو» قالوا إن الشركة تقوم بإكراء المراكن لبعض الأشخاص وطالبوا بإرجاع الأموال إلى المواطنين
طالب حقوقيون ينتمون للجمعية المغربية لحماية المال العام، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، فاطمة الزهراء المنصوري بالتوقيف عن عقل السيارات في الأماكن العمومية، ومنع أي استخلاص للرسوم مقابل فك «الصابو» لكون ذلك «يعد مخالفا للقانون ولأحكام القضاء، التي يجب أن يخضع لها الجميع دون استثناء، وهي أمور تشكل جرائم بمقتضى القانون الجنائي». وفجر حقوقيون فضيحة تتمثل في قيام الشركة، وضدا على القوانين بإكراء مراكن وقوف السيارات إلى أشخاص آخرين، الذين يشتغلون في أوقات مختلفة. وأكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام في رسالة وجهتها إلى رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، توصلت «المساء» بنسخة منها أن القانون والعدالة يفرضان على المجلس الجماعي لمراكش وشركة «فيلمار»، المفوض لها تدبير مراكن السيارات بالمدينة الحمراء إرجاع كل الأموال، التي تم استخلاصها بشكل غير قانوني إلى أصحابها، وتعويضهم عن كل الضرر الذي أصابهم. وأوضحت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز أن عقل سيارات المواطنين والمواطنات بالأماكن العامة بواسطة «الصابو»، واستخلاص الرسوم، مقابل فك الفخ «يشكل جريمة يعاقب عليها القانون»، مضيفين «أننا أصبحنا أمام جرائم الغدر، وتحقير مقررات قضائية، والابتزاز، والاستيلاء على أموال المواطنين بدون سند قانوني، في تحد صارخ لأحكام القانون والقضاء. وفي هذا الصدد أشار حقوقيو الجمعية إلى صدور عدة أحكام، وقرارات قضائية عن المحكمة الإدارية، ومحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، وهي أحكام نهائية قضت كلها بعدم مشروعية وضع «الصابو» على السيارات من طرف شركة «أفيلمار»، كما صدرت أحكام مماثلة عن القضاء الإداري بمختلف جهات المملكة، وهي الأحكام، التي كان لها صدى على المستوى الإعلامي، كما أن المجلس الجماعي لمراكش، قد أبلغ بالعديد من تلك الأحكام والقرارات، التي أصبحت نهائية حائزة لحجية الشيء المقضي به، وأصبحت «عنوانا للحقيقة، فمن يا ترى يعاكس إرادة القضاء ويسعى إلى تحقير أحكامه، والدوس على كل قراراته؟» يتساءل حقوقيو الجمعية المغربية لحماية المال العام. وفي الوقت الذي تساءل الحقوقيون عما إذا كانت عمدة مدينة مراكش تعلم أن الفصل 50 من الميثاق الجماعي، أجاز لرئيس المجلس الجماعي ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في مجال ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية، ورفع معرقلات السير عنها عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وتنفيذها، وحصر مجال هذا التدخل في الإذن أو المنع أو الأمر، ولم يخوله صلاحية تثبيت المركبات وعقلها، اعتبروا أن عملية فرض رسوم على وقوف سيارات الخواص بالشارع العام، وتثبيت الفخ « الصابو» بها، وإزالته مقابل أداء الإثاوة، «لا يستند إلى أية مرجعية قانونية، ويتوقف العمل به على تقريره من لدن السلطة التشريعية ذات الاختصاص عملا بالفصل 71 من الدستور». وتساءل أصحاب الرسالة إن كانت الشركة المذكورة تحترم كناش التحملات، الذي وقعت عليه والتزمت باحترام بنوده، مؤكدين أن هذه الشركة «لا تحترم إلا بندا واحدا، وهو المتعلق بوضع الصابو، واستخلاص الرسوم والغرامات بشكل مخالف للقانون، دون أن تنفذ باقي المقتضيات الأخرى من حراسة السيارات، تدريب المستخدمين، تشغيل اليد العاملة الكافية والمؤهلة، إلى غير ذلك من الالتزامات الأخرى الواردة بكناش التحملات».