أصدرت المحكمة الاستئنافية الإدارية بمراكش في جلستها ليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2011 حكما نهائيا في الملف 399 / 6 / 2011 بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قانونية «الصابو» الذي فرضته الجماعة الحضرية بمراكش على ساكنة المدينة من خلال التفويض الممنوح لشركة أفيلمار. و ذلك في إطار الدعوى التي رفعها الأستاذ محمد شوقي المحامي بهيئة مراكش ضد الشركة المذكورة بعد تعمدها عقل سيارته بدون سند قانوني بأحد شوارع المدينة. مكتب مراكش : عبد الصمد الكباص أصدرت المحكمة الاستئنافية الإدارية بمراكش في جلستها ليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2011 حكما نهائيا في الملف 399 / 6 / 2011 بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قانونية «الصابو» الذي فرضته الجماعة الحضرية بمراكش على ساكنة المدينة من خلال التفويض الممنوح لشركة أفيلمار. و ذلك في إطار الدعوى التي رفعها الأستاذ محمد شوقي المحامي بهيئة مراكش ضد الشركة المذكورة بعد تعمدها عقل سيارته بدون سند قانوني بأحد شوارع المدينة. و يمثل صدور الحكم النهائي في هذا الملف إجلاء للحقيقة في قضية تهم الرأي العام و عموم ساكنة المدينة التي تتعرض يوميا لتعسفات مستخدمي شركة أفيلمار التي تعمد إلى الحد من حرية تنقلهم المكفولة كحق دستوري بموجب دستور المملكة المصادق عليه في استفتاء 2011 و كحق ثابت و كوني تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، و ذلك بعقل سياراتهم المركونة في المواقف العمومية في حالة عدم التوفر على تذكرة العدّاد . واعتبرت المحكمة أن عقل السيارات إجراء يندرج ضمن إجراءات الضبط القضائي وليس الضبط الإداري ويفتقر لنص قانوني صريح يسمح لرئيس الجماعة بالقيام به، و هو في نفس الوقت إجراء يخرق مبدأ دستوري هو حق الملكية وحرية التنقل و يشكل اعتداء ماديا عليهما ينتج عنه حرمان صاحب السيارة من استعمالها لقضاء مصالحه. كما رفضت المحكمة تذرع شركة «أفلمار» بكونها تستمد اختصاص عقل السيارات و تغريم أصحابها عن عدم أدائهم واجب الوقوف من الجماعة الحضرية التي أبرمت معها اتفاقية تتعلق باستغلال محطات وقوف السيارات و الدراجات النارية التابعة للدائرة الترابية للجماعة الحضرية ، أي أن الجماعة فوضت لها اختصاصها الأصلي في هذا المجال و خولت لها ممارسته استنادا لبنود كناش التحملات الخاص بالاتفاقية المذكورة . و تساءلت المحكمة إن كان هذا الإجراء يدخل قانونا ضمن اختصاصات الجماعة. فإذا كان رئيس المجلس الجماعي يمارس طبقا للمادة 50 من الميثاق الجماعي، اختصاصات الشرطة الإدارية في ميدان الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير الإذن أو المنع أو الأمر، حيث ينظم في هذا الإطار ويراقب المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل البضائع وكذا جميع محطات وقوف العربات، فإن اختصاصاته هذه كما تؤكد المحكمة تنحصر في تنظيم ومراقبة المحطات المذكورة وتحرير محاضر في حالة عدم أداء واجب الوقوف دون أن يتعداه إلى عقل سيارات المواطنين بواسطة «الصابو» و حرمانهم من استعمالها. ليتضح حسب اجتهاد إدارية مراكش أن الجماعة الحضرية لمراكش فوضت لشركة أفلمار صلاحية لا تملكها أصلا، ومن ثمة فالشركة المذكورة و بالتبعية لا تتوفر على تلك الصلاحية، أي صلاحية عقل السيارات. لأنه من المبادئ العامة في التفويض أن صاحب الاختصاص الأصلي لا يفوض إلا في حدود الصلاحيات والاختصاصات التي يخولها له القانون، ولا يحق له تفويض صلاحيات لا يملكها أصلا. الحكم النهائي في ملف «الصابو» والذي أقر يقينا بعدم قانونية ما أقدم عليه المجلس الجماعي من تمكين شركة أفلمار المفوض لها استغلال محطات وقوف السيارات بمراكش، من التصرف في حرية المواطنين والحد منها وتقييدها من دون أن تكون لها أدنى صلاحية في ذلك، سيشكل بداية لتحرك مدني تقوده مجموعة من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المشتغلة بحماية حقوق الإنسان وحماية المال العام وتخليق الحياة العامة وغيرها لإسقاط هذا الإجراء الذي ضاق به سكان المدينة الحمراء وزوارها ذرعا، ويشكل فرضه نقطة سوداء في سجل سنتين من الأداء الجماعي لأغلبية فاطمة الزهراء المنصوري التي لم تبتكر لحد اليوم وطيلة هذه المدة، في كل ما قررته ولوإجراء واحد لصالح الساكنة، بل منحت الأسبقية لما يزيد حياتهم تعقيداو يشحنها محنا كما الأمر بالنسبة للصابو.