طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش, من رئيس الحكومة وزير التشغيل ووالي جهة مراكش أسفي ومفتشية الشغل بمراكش باعتبارها الجهات الساهرة على تنفيذ القانون، وبحكم مهام المسؤولين المذكورين، بالتدخل لإعمال القانون وصون حقوق العاملات والعمال، وحمل إدارة شركة span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Open Sans", sans-serif, Arial, Verdana, "Trebuchet MS"; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);"متواجدة بالحي الصناعي سيدي غانم بمراكش, على احترام حقوق المستخدمات والمستخدمين. وناشدت الجمعية في مراسلاتها التي توصلت "كش24" بنسخ منها، بالتدخل لفتح حوار ثلاثي في اطار اللجنة الاقليمية لتسوية منازعات الشغل يجمع ممثلي العمال والجهات المختصة ، وتحمل الجهات المختصة مسؤوليتها في حل النزاع الاجتماعي بالشركة المذكورة الذي أثر سلبا على الوضعية الإجتماعية للعاملات والعمال الذي ينذر بحدوث مأساة إنسانية واجتماعية تهدد استقرار الأسر وباقي حقوقها الإجتماعية المترابطة. واكدت الجمعية انها توصلت بعدة مستندات من عمال و عاملات الشركة، تخبر ان رب العمل قام بتسريح حوالي 60 عاملة والعمال قضوا مدد عمل متفاوته، منذ سنة 2004 ، وان الإدارة قامت في البداية بطرد 19 عاملا بدون موجب حق او سند قانوني ، منذ يوم 14 فبراير الحالي مما أدى إلى تضامن باقي العاملات والعمال. وحسب افادات بعض العمال فإن إدارة الشركة قامت فافراغ المعمل من حافة المواد المعلبة، كما انها خلال الثلاث اشهر السالفة كانت تشغل العمال ثماني ساعات في اليوم ، لكنها انتقصت من الاجر بقيمة النصف، وبعد مطالبة العمال بمستحقاتهم التي يتقاضونها بمرتين في الشهر ، استجابت الشركة إلى صرف المستحقات المتراكمة ، دون ان تصرف المستحقات النصف شهرية الاخيرة، علما ان العمال يتقاضون اجرهم عن مدة عمل 15 يوما وليس مرة كل شهر. كما عاين اعضاء من الجمعية اعتصام العمال والعاملات البالغ عددهم حوالي 60 ؛ مرفوق بمبيت ليلة 16 فبراير الى 17 فبراير الجاري وصرح العاملات والعمال انهم مستمرون في اعتصام للمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة؛ وحيث أن الفصل 8 من الدستور ينص على أن المنظمات النقابية للأجراء تساهم في الدفاع عن الحقوق والمصالح الإجتماعية والإقتصادية للفئات التي تمثلها، وتمارس أنشطتها بحرية، وحيث أن الفقرة الثالثة من نفس الفصل تشير إلى دور السلطات العمومية في تشجيع المفاوضات الجماعية؛ وحيث أن الفصل 29 من الدستور يضمن حرية الإنتماء النقابي، وحق ممارسة الإضراب ؛ وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في عدة بنوده يضمن الحقوق والحريات النقابية والحقوق الشغلية للأجراء، بما فيها العلاقات المهنية، شروط العمل، الضمان الاجتماعي، وفي مادته الثامنة ينص على الحق في ممارسة الإضراب وحماية الممثلين النقابيين، كما أن الإعلان العالمي في مواده 23، 24 و25 يكرس الحقوق الشغلية، وحيث أن إتفاقيات منظمة العمل الدولية وضمنها التي صادقت عليها الدولة تؤكد على احترام حقوق العمال ؛ حيث أن إدارة المؤسسة لم تحترم القانون والتزاماتها اتجاه الأجراء، وحيث أنه لم تتم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل وعقود العمل؛ فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تعتبر حرمان العمال من حق التفاوض، وتسوية وضعيتهم والنظر في مطالبهم المشروعة، إنتهاكا للحقوق الشغلية، كما تعتبر طرد النقابيين تضييقا على العمل النقابي وتجاوزا للدستور والقانون، إضافة إلى أنه لا يجوز طرد العمال بدون سند قانوني وبالتالي فتسريح العاملات والعمال دفعة واحدة يدخل في خانة الطرد التعسفي.