كانوا شركاء في انجاز مشروع عقاري بحي الازدهار قبل أن يتم توقيفه بقرار قضائي باشر وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، منذ أول أمس الاثنين، تحقيقاته الأولية، في موضوع الشكاية التي تقدم بها مقاول ضد شركائه من ضمنهم لاعبين دوليين ومدرب معروف سبق له تدريب العديد من الأندية المغربية، والتي ظلت حبيسة الرفوف، لدى المصالح الأمنية بمدينة الدارالبيضاء مند شهر شتنبر من سنة 2016، بخصوص النصب والتزوير في محرر تجاري وخيانة الأمانة، بعد استدعاء أطراف الشكاية المذكورة، من أجل الاستماع إليهم، في انتظار تحرير المتابعة القانونية، في حق المتهمين، وإحالة القضية على أنظار العدالة. وكان المشتكي تقدم بواسطة دفاعه بدعوى مدنية لدى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، أودعه لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، بتاريخ 20 شتنبر من نفس السنة، يعرض من خلالها أنه اشترى الملك المسمى ” المنار 128″ ذي الرسم العقاري 04/ 145128 بمعية شركائه بمقتضى العقد المؤرخ في 27/2/2007، وهو عبارة عن أرض عارية مساحتها 476 متر مربع، من أجل انجاز عمارة سكنية، تتكون من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية بحي الازدهار التابع لمقاطعة المنارة إحدى المقاطعات المكونة لوحدة مدينة مراكش، إلا أنه فوجئ بأحد شركائه يبيع بصفته وكيلا عن باقي الشركاء لأحد اللاعبين الدوليين حقوقا مشاعة بينهم في العقار المذكور، وذلك عن طريق الوفاء بمقابل بثمن قدره 4000000 درهما، مؤكدا أن القسمة البتية التي أنجزها الشركاء بتاريخ 25/7/2016 و27/7/2016 باطلة لانعدام حالة الشياع، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بفسخ عقد بيع حقوق مشاعة عقارية عن طريق الوفاء بمقابل مؤرخ في 23/6/2016، وبإرجاع الحالة الى ماكانت عليه وأمر المحافظ العقاري بالتشطيب على العقدين من الرسم العقاري عدد 04/145128. وبخصوص الوضعية القانونية للمشروع العقاوي الذي يتكون من 16 شقة سكنية وثلاث محلات تجارية، فإن المحكمة الابتدائية بمراكش أصدرت حكما قضائيا، تم بموجبه منع كل الشركاء بالتصرف في العمارة المذكورة الى حين إصدار قرار نهائي بخصوص القضية المعروضة على القضاء بكل من مراكشوالدارالبيضاء. وحسب الوثائق التي حصلت عليها “الصحراء المغربية”، فإن البيع تم بناءا على وكالة لم يعلم المدعي بوجودها، حيث تم دسها بين الوثائق لكي لاينتبه إليها، علما أنه هو من أشرف شخصيا على انجاز وتمويل العمارة السكنية التي تم تشييدها، على أساس إجراء محاسبة في النهاية بينه وباقي المشترين الذين توصل منهم ببعض المبالغ من ضمنها مبلغ 300.000.00 درهم توصل به من أحد شركائه المدعو “م-م”. وبالرجوع الى الوثائق البنكية ومقارنتها بالكشوفات الحسابية الخاصة بالمدعي، تبين له أنه لم يسبق له أن توصل بأي تحويلات بنكية سوى ما يمثل مبلغ 300.000.00 درهم، كما تبين لهم أن بعض الاوامر بالتحويل لم يسبق أن توصل بها بحسابه المدون بنفس الامر بالتحويل، قبل أن يتبين له في الاخير بأنها وثائق مصطنعة بطريقة أو بأخرى، في حين تبقى أربعة أوامر بالتحويل التي توصل بها في حدود المبلغ المشار إليه سابقا صحيحة، في الوقت الذي تم استنساخ نفس الاوامر بالتحويل وتغيير تاريخها والاحتفاظ بالمبلغ المدون فيها، لكنها تحمل نفس رقم الامر، وهو ما يشكل جريمة النصب والتزوير في محرر تجاري وخيانة الامانة والمشاركة فيها المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 540-549—129- 357 من القانون الجنائي.