هوية بريس – الأربعاء 09 أبريل 2014 ربط الله تعالى في كتابه الكريم الطاعة بالإيمان فلم يطلبها إلا من مؤمن يسعى إليها راغباً راهبا فقال: "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا" (النساء:59) فقد أرشدت الآية إلى وجوب طاعة الله فيما أمر به ونهى عنه في كتابه، وطاعة الرسول فيما بين ووضح وأمر في سنته فهي نص في وجوب شرع الله تعالى. ثم أرشدت إلى وجوب طاعة أولى الأمر بالتبعية لطاعة الله ورسوله وليس على سبيل الاستقلال، أي ما داموا قائمين على شرع الله منفذين له، فإن حدث بينكم خلاف على أمر من الأمور فاحتكموا إلى كتاب الله وسنة نبيه حتى تصلوا إلى الحق إن كنتم على سبيل المؤمنين فتصيبوا الخير في الدنيا والآخرة. وأولوا الأمر هم؛ الولاة والأمراء أصحاب السلطة، وهم العلماء العاملون أيضاً، ويرجع إليهم الناس في أمور دينهم ودنياهم. ولقد تواترت النصوص التي تحث على طاعة الأئمة والولاة ويكفى أن ترجع إلى كتاب الأحكام من صحيح الإمام البخاري وإلى كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم لتقف على جم غفير منها: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الإمام فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى الإمام فقد عصاني" متفق عليه. قال الشافعي: "كانت قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة فكانوا يمتنعون على الأمراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول يحثهم على طاعة من يؤمرهم عليهم والانقياد لهم إذا بعثهم في السرايا وإذا ولاهم البلاد فلا يخرجون عليهم لئلا تفترق الكلمة" حكاه الحافظ في الفتح (12/13). وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الأئمة والولاة لما في ذلك من اتفاق الكلمة، لأن الافتراق سبيل الفساد، وهذا واضح في كثير من النصوص التي تحث على الطاعة وإن كانت شاقة على النفس، وإن كان الأمير عبداً تأنف النفوس من الخضوع له وطاعته. "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة" متفق عليه. "ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا" رواه مسلم. إن الطاعة في النظام الإسلامي واجبة عند الكسل وكراهية الأمر كما هي واجبة عند النشاط والتحمس له، واجبة في العسر والشدة كما هي في الرخاء واليسر، واجبة فيما تكره كما هي واجبة فيما تحب ما لم تؤمر بمعصية الله "على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" متفق عليه. وعلى هذا يبايع المسلمون، على أن تظل الطاعة هي الرابطة بين الحاكم والمحكوم حتى وإن جنح الحاكم إلى الظلم والاستئثار بالمال ما لم يصل به الأمر إلى كفر بواح ظاهر. عن عبادة بن الصامت قال: "بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان" رواه مسلم. نقل ابن حجر رحمه الله الإجماع على عدم جواز الخروج على السلطان الظالم، فقال: قال ابن بطال: "وفى الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء" فتح الباري (13/7)، ونقل الإمام النووي -رحمه الله- الإجماع على ذلك فقال: "وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث على ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق.." شرح النووي (12/229). وعن أبي هريرة -رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك" رواه مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمور لله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فماله في الآخرة من خلاق، وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه -عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلاً سلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو غير ذلك ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفا وإن لم يعطه منها لم يف" الفتاوى (35/16-17). وقال رسول صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل: يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس، فقال صلى الله عليه وسلم: "اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم" رواه مسلم (1846). قال القرطبي في المفهم: "يعني أن الله تعالى كلف الولاة العدل وحسن الرعاية، وكلف المُولَى عليهم الطاعة وحسن النصيحة، فأراد: أنه إذا عصى الأمراء الله فيكم ولم يقوموا بحقوقكم، فلا تعصوا الله أنتم فيهم وقوموا بحقوقهم، فإن الله مجاز كل واحد من الفريقين بما عمل". وقال صلى الله عليه وسلم: "يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال (حذيفة): قلت: كيف أصنع يا رسول الله؟ إن أدركت ذلك؟؟ قال: "تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع" متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه، فإنه ليس من أحد من الناس يخرج من السلطان شبراً فمات عليه، إلا مات ميتة جاهلية" متفق عليه. وعن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان من يزيد بن معاوية فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثاً سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعته يقول: "من خلع يداً من طاعة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية" رواه مسلم. قال القرطبي في المفهم: "قوله (ولا حجة له) أي لا يجد حجة يحتج بها عند السؤال فيستحق العذاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أبلغه ما أمره الله بإبلاغه من وجوب السمع والطاعة لأولي الأمر، في الكتاب والسنة". وروى مسلم في الصحيح في باب: (فيمن خلع يداً من طاعة وفارق الجماعة). عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من خرج عن الطاعة، وفارق الجماعة، فمات فميتته جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعوا لعصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا ينحاش عن مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه" رواه أحمد ومسلم. قال القرطبي في المفهم: " قوله (من خرج عن الطاعة…) المراد بالطاعة: طاعة ولاة الأمر وبالجماعة: جماعة المسلمين على إمام أو أمر مجتمع عليه. وفيه دليل على وجوب نصب الإمام وتحريم مخالفة إجماع المسلمين وأنه واجب الإتباع". ثم قال: (ويعني بموتة الجاهلية) أنهم كانوا فيها لا يبايعون إماماً ولا يدخلون تحت طاعته، فمن كان من المسلمين لم يدخل تحت طاعة إمام فقد شابههم في ذلك، فإن مات على تلك الحالة مات على مثل حالهم مرتكباً كبيرة من الكبائر، ويخاف عليه بسببها ألا يموت على الإسلام". قال صلى الله عليه وسلم: "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد منكم، يريد أن يشق عصاكم، فاقتلوه" رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: "ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا" رواه مسلم. قال الإمام النووي -رحمه الله- "أما قوله: "فمن عرف فقد برئ"، وفي الرواية التي بعدها: "فمن كره فقد برئ"، فظاهره ومعناه: من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته، وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه فليكرهه بقلبه وليبرأ. وأما من روى "فمن عرف فقد برئ"، فمعناه والله أعلم فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه، فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأن يغيره بيده أو بلسانه، فإن عجز فليكرهه بقلبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: "ولكن من رضي وتابع": معناه: ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع، وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت بل إنما يأثم بالرضى به أو أن لا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا ماصلوا": ففيه معنى ما سبق: أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق مالم يغيروا شيئاً من قواعد الإسلام" انتهى (شرح النووي على صحيح مسلم 12/243-244). وعن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟؟؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يداً من طاعة" رواه مسلم. وفي رواية قال: "لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة" صحيح مسلم بشرح النووي (12/244). وعن أبي ذر قال: "إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع الأطراف" رواه مسلم. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" متفق عليه. قال القرطبي في المفهم: "قوله: (على المرء المسلم…) ظاهرٌ في وجوب السمع والطاعة للأئمة والأمراء والقضاة، ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولاً واحداً". وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا" رواه مسلم. وقال ابن تيمية: "فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمور فأجره على الله ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال، وإن منعوه عصاهم فماله في الاخرة من خلاق". وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم… ذكر منهم: ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفا، وإن لم يعطه منها لم يف". وقال الإمام الصابوني: "ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات كل إمام مسلم، براً كان أو فاجراً، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح. ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف" ("عقيدة السلف وأصحاب الحديث" ص:294). وقال الإمام البربهاري في (شرح السنة): "واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، جوره على نفسه، وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله، يعني: الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركه فيه فلك نيتك. وإذا رأيت الرجل يدعوا على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعوا للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله". وقال محمد الشهير (بأبي زمنين) في كتابه: (أصول السنة): "قال محمد: فالسمع والطاعة لولاة الأمور أمر واجب ومهما قصروا في ذاتهم فلم يبلغوا الواجب عليهم، غير أنهم يدعون إلى الحق ويؤمرون به ويدلون عليه فعليهم ما حملوا وعلى رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة". وقال الطحاوي: "ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يداً من طاعة، ونرى طاعتهم في طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة" ("شرح الطحاوية" ص:371). وقال ابن تيمية في الواسطية: "ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع المراء أبراراً كانوا أو فجاراً" شرح الواسطية للفوزان (ص:215). وقال كذلك -رحمه الله-: "ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته". قال ابن حنبل -رحمه الله-: "اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله يعني الإمام أحمد -رحمه الله- وقالوا له: "إن الأمر قد فشا وتفاقم -يعنون إظهار القول بخلق القرآن، وغير ذلك- ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه. فناظرهم في ذلك، وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم ولا تخلعوا يداً من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال: ليس هذا -يعني نزع أيديهم من طاعته- صواباً، هذا خلاف الآثار" (الآداب الشرعية 1/195-196)، وأخرجها الخلال في السنة (ص:133). فانظر رحمك الله إلى فقه الأئمة واتباعهم للآثار النبوية وتعظيمهم لدماء المسلمين. هذا هو منهج القصد والاعتدال، منهج أهل السنة والجماعة بخلاف منهج الخوارج الذين يخرجون على المسلمين بأدنى ذنب، ومنهج المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ومن تتبع تاريخ المسلمين يجد منهج أهل السنة والجماعة ظاهراً بارزاً تعبر عنه أقلامهم، وتبرزه مواقفهم. والحمد لله رب العالمين.