غزة.. حماس تدعو لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من الهدنة ووفد إسرائيلي سيتوجه إلى الدوحة    اتحاد طنجة يخطف تعادلا من العاصمة العلمية    بطولة إسبانيا لكرة القدم.. ريال مدريد يفتقد خدمات كورتوا وروديغر أمام فايكانو    طقس مضطرب غدًا الإثنين.. ثلوج كثيفة وأمطار عاصفية ورياح قوية تضرب عدة مناطق    طنجة تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    المغرب يستورد أزيد من 600 ألف طن من الزيوت النباتية من روسيا    مجرد مخالب..    ملاعب للقرب تفتح أبوابها للشباب بمقاطعة سيدي البرنوصي    عبد الوهاب الدكالي ل "أكورا": نعيمة سميح فنانة استثنائية-فيديو-    إريك أبيدال مديرًا رياضيًا لنادي الوصل الإماراتي    حقيقة الأخبار المتداولة حول خطورة لحوم الأغنام على صحة المغاربة..    اليوم العالمي للمرأة.. حقوقيات يطالبن بوقف "التضييق" على المدافعات عن حقوق الانسان وإقرار المساواة الكاملة    اتفاق نهائي بين نهضة الزمامرة والفرنسي ستيفان نادو لقيادة الفريق خلقا لأمين بنهاشم    كم هدفا يحتاج المصري محمد صلاح ليصبح الهداف التاريخي لليفربول؟    الدرك الموريتاني يحبط عملية تهريب مهاجرين بسيارة إسعاف قرب نواذيبو    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تحتج رداً على تنصل الوزارة    تفكيك شبكة إجرامية بماربيا لها ارتباطات ب"المافيا المغربية"    نساء فيدرالية اليسار تطالبن بإصلاحات جذرية للحد من تهميش المرأة المغربية    مغربي ضمن الفائزين بجائزة الامارات الدولية للقرآن الكريم    المرصد الجهوي للحق في المعلومة بجهة فاس مكناس يصدر تقريراً حول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات    نورة الولتيتي.. مسار فني متألق في السينما الأمازيغية    عمر الهلالي يعلق على اهتمام برشلونة ورغبته في تمثيل المغرب    من هو "كارليس مينيارو" الذي فجع برشلونة برحيله قبيل انطلاق مواجهة أوساسونا؟    ال"كاف" يعقد جمعه العام الاستثنائي منتصف مارس الجاري بالقاهرة    أمسية رمضانية أدبية احتفالا بإبداع الكاتب جمال الفقير    وزير جزائري سابق يعرض معادن بلاده على ترامب لتغيير موقفه من قضية الصحراء المغربية    مايكروسوفت تقرر وقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    رحلت عنا مولات "جريت وجاريت"    علماء صينيون يكشفون أسرار الحياة في أعمق نظام إيكولوجي بحري على الأرض    الشرع يدعو إلى الوحدة في سوريا    الصين عززت جهودها القضائية لمكافحة الفساد في 2024 (تقرير)    "حماس" تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيات من جرائم إسرائيل    إغلاق مسبح ''المون'' بالجديدة.. قرار يحتاج إلى إعادة نظر    أكثر من 3 مليار درهم لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار طنجة    المحامي البعمري: إعادة جثمان الشاب الجزائري في أقرب وقت واجب إنساني    توضيح بشأن عاصفة جانا    المغرب وإعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية والاقتصادية في إفريقيا    السفير الأمريكي الجديد في المغرب.. على خطى جده السفير السابق لواشنطن في الرباط بين عامي 1979 و1981    إيران ترفض دعوات أمريكية للتفاوض    مسؤول أممي: المغرب أصبح وجهة متميزة للمستثمرين في القطاع السياحي    تشييع جنازة الفنانة نعيمة سميح بمقبرة سيدي امحمد ببنسليمان    تخصيص أكثر من 3,27 مليار درهم لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار طنجة إلى 7 ملايين مسافر    النساء بجهة الشمال يمثلن ما يقرب من ثلث اليد العاملة الدائمة في المؤسسات الربحية    توقيع اتفاقية لتنفيذ البرنامج الوطني لتكوين الأطفال في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي    تسجيل أزيد من 24 ألف إصابة بجدري القردة بإفريقيا منذ مطلع 2025    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    الفنانة نعيمة سميح في ذمة الله    رحيل أيقونة الطرب المغربي نعيمة سميح عن عمر 73 سنة    تسرب الغاز قبالة سواحل السنغال وموريتانيا.. "غرينبيس إفريقيا" تحذر من الأثر البيئي    أفضل النصائح لخسارة الوزن    عمرو خالد: هذه ملامح استراتيجية نبوية ناجعة للتعامل مع تقلبات الحياة    اضطراب الشراهة عند تناول الطعام: المرض النفسي الذي يحوله تجار المكملات الغذائية إلى سوق استهلاكي    مقاصد الصيام.. من تحقيق التقوى إلى بناء التوازن الروحي والاجتماعي    فصل تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان    السمنة تهدد صحة المغاربة .. أرقام مقلقة ودعوات إلى إجراءات عاجلة    خبير يدعو إلى ضرورة أخذ الفئات المستهدفة للتلقيح تجنبا لعودة "بوحمرون"    عمرو خالد: 3 أمراض قلبية تمنع الهداية.. و3 صفات لرفقة النبي بالجنة    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقد التوريد وتطبيقاته المعاصرة
نشر في هوية بريس يوم 01 - 07 - 2023


مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
فَيُعَدُّ عقد التوريد من العقود المستحدَثَة التي ظهرت في زماننا المعاصر، وشملت جميع مجالات المعاملات المالية والتجارية والاقتصادية، مما جعل مختلف دول العالم ومنها المغرب تسارع إلى وضع تشريع قانوني مُنَظِّم لهذا العقد، وفي موازاة ذلك بادرت المجامع الفقهية والهيئات الشرعية إلى إصدار قرارات متعلقة بالتكييف الفقهي لذات العقد.
فما المراد بعقد التوريد؟ وماهي تطبيقاته المعاصرة؟ وما تكييفه الفقهي؟
وقد انتظم الكلام في هذا المقال في ثلاثة مطالب رتبتها وفق النسق التالي:
المطلب الأول: تعريف عقد التوريد
المطلب الثاني: التطبيق المعاصر لعقد التوريد
المطلب الثالث: التكييف الفقهي لعقد التوريد
المطلب الأول: تعريف عقد التوريد
أولا: تعريف عقد التوريد في اللغة
التوريد لغة مصدر ورَّدَ بتشديد الراء، قال الجوهري: «وَرَدَ فلان ورودا: حضر، وأورده غيره، واستورده أي أحضره»([1])
ثانيا: تعريف عقد التوريد في الاصطلاح المعاصر
إذا كان عقد التوريد لم يرد في المدونات الفقهية القديمة بهذه التسمية لأنه عقد مُسْتَحْدَث، فإن هذا العقد يعتبر من العقود المشهورة والمتداولة ضمن كتب فقه المعاملات المالية المعاصرة، وسوف أسوق أهم التعاريف المعاصرة لهذا العقد منها:
1 – تعريف مجمع الفقه الإسلامي
عقد التوريد: «عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يُسَلِّمَ سلعا معلومة مُؤَجَّلَة بصفة دورية خلال فترة معينة لطرف آخر مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه»([2]).
2 – تعريف الفقهاء المعاصرين
عُرِّفَ على أنه: «عقد على عين موصوفة في الذمة بثمن مؤجل معلوم إلى أجل معلوم في مكان معين» ([3]).
وعُرِّفَ على أنه: «عقد يتعهد بمقتضاه شخص بأن يُسَلِّمَ بضائع أو خدمات معينة، بصفة دورية أو منتظمة خلال فترة معينة، لشخص آخر نظير مبلغ معين» ([4]).
وعُرِّفَ على أنه: «عقد بين طرفين على توريد سلعة أو مواد محددة الأوصاف في تواريخ معينة لقاء ثمن معين يُدْفَع على أقساط» ([5]).
ويتضح من خلال هذه التعاريف أن من أهم خصائص عقد التوريد أن المُوَرِّدِ (البائع) يقتصر على بيان مواصفات المبيع لِلْمُوَرَّدِ إليه (المشتري)، وأن المعقود عليه (المبيع) لا يكون دائما عبارة عن سلع وبضائع منقولة، بل يشمل أيضا الخدمات مثل خدمات الهاتف والماء والكهرباء وغيرها من الخدمات.
ثالثا: تعريف عقد التوريد في القانون المغربي
عَرَّفَ المشرع المغربي صفقة عقود التوريدات بأنها: « كل صفقة ترمي إلى اقتناء منتوجات أو معدات أو إيجارها مع وجود خيار الشراء» ([6]).
وبالتأمل في تعريف المشرع المغربي يلاحظ أنه قد أضاف إلى التعريف الاصطلاحي أمرين اثنين:
أحدهما: أن عقد التوريد لا يتضمن فقط المنتوجات والخدمات بل يشمل أيضا المنافع المتعلقة بالإيجار.
والثاني: أن المشرع المغربي جعل الخيار للمشتري بحيث يمكنه فسخ العقد في حالة عدم مطابقة التوريدات للأوصاف المتفق عليها بين المُوَرِّدِ (البائع)والمُوَرَّدِ إليه (المشتري) في عقد التوريد.
المطلب الثاني: التطبيق المعاصر لعقد التوريد
لقد تعددت مجالات تطبيق عقد التوريد منها عقود التوريد الزراعية كتوريد منتجات فلاحية مثل المواد الغذائية واللحوم والدواجن وغيرها، وعقود التوريد الصناعية مثل توريد منقولات يصنعها المُوَرِّد كتأثيث مكاتب لشركة معينة والمقاعد والأدوات المكتبية وغيرها، وعقود التوريد الخدماتية كتوريد خدمات الهاتف والماء والكهرباء، وغيرها من المجالات التي يضيق المقام هنا للتفصيل فيها.
وإذا كان التعاقد في عقود التوريد يتم بطرق متعددة منها المناقصة ([7]) وغيرها، فإن إبرام عقد التوريد يمكن أن يتم بطريقة الشراء العادي المباشر بين الأفراد أو الشركات بعضهم مع بعض.
مثال ذلك أن يكون المعقود عليه عيناً موصوفةً غائبةً عن مجلس العقد كتوريد أجهزة الكمبيوتر بأوصاف خاصة، لأنه يستوجب على المُوَرِّد أن يلتزم بإحضار هذه الأجهزة في الوقت المحدد، ومطابقة للأوصاف المتفق عليها مع المشتري (المُوَرَّد لَهُ).
وعند تَسَلُّمِ المشتري أجهزة الكمبيوتر فإن له الخيار إذا كانت مطابقة للأوصاف التي تعهد بها المُوَرِّد وخالية من العيوب التي تنقص من قيمتها أمضى العقد وإلا فسخه.
ومعلوم أن عقد التوريد هو عقد رضائي تتوفر فيه جميع أركان عقود المعاملات المالية كالعاقدين (المُوَرِّدُ: أي البائع، والمُوَرَّدِ لَهُ: أي المشتري)، والصيغة الإيجاب والقبول، والمعقود عليه وهو الشيء المُوَرَّدُ، والثمن الذي يدفعه المُوَرَّدُ لَهُ.
المطلب الثالث : التكييف الفقهي لعقد التوريد
أولا: تكييف مجمع الفقه الإسلامي
بحث مجلس مجمع الفقه الإسلامي موضوع عقود التوريدات، وأصدر قرارا نص فيه على ما يلي:
«1 – إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه، وقد صدر بشأن الاستصناع قرار للمجمع رقم: 25 (3/7).
2 – إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل، فهذا يتم بإحدى طريقتين:
أ) أن يعجل المُسْتَوْرِد الثمن بكامله عند العقد، فهذا عقد يأخذ حكم السَّلَم فيجوز بشروطه المعتبرة شرعا المبينة في قرار المجمع رقم: 85 (2/9).
ب) إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فإن هذا لا يجوز لأنه مبني على المواعدة الملزمة للطرفين، وقد صدر قرار المجمع رقم: 40_41 المتضمن أن المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه فيكون البيع هنا من بيع الكالئ بالكالئ([8])، أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما فتكون جائزة على أن يتم البيع لعقد جديد أو بالتسليم» ([9]).
فيلاحظ من خلال قرار مجمع الفقه الإسلامي أنه كَيَّفَ عقد التوريد بحسب صيغته التمويلية: إذا كان التوريد متعلقاً بمواد صناعية، فإنه يُكَيَّف على أساس أنه من قبيل عقد الاستصناع، وإذا كان التوريد عبارة سلعة موصوفة في الذمة فإنه يُخَرَّج على أساس أنه عقد بيع السَّلَم.
ثانيا: تكييف الفقهاء المعاصرين
ومن المعاصرين من كَيَّفَهُ على أساس أنه من بيوع الصفات كما ذهب إلى ذلك عبد الوهاب أبو سليمان حيث قال: «عقد التوريد في جوهره ومضمونه عقد من عقود المعاوضات ينتهي بتمليك السلعة للمشتري والثمن للبائع بصورة مؤبدة، بهذا المعنى يحقق مفهوم البيع شرعا، وهو من قبيل بيوع الصفات لا بيوع الأعيان» ([10]).
وهذا لا يُسَلَّمُ له لأن بيوع الصفات تندرج ضمن بيع السَّلَم الذي يُعَجَّل فيه الثمن ويُؤَجَّل فيه المبيع الموصوف في الذمة، والتوريد من قبيل بيوع الأعيان لا من بيوع الصفات كما قرر ذلك غير واحد من الفقهاء المتخصصين في عقود المعاملات المالية المعاصرة أمثال عِزَّات عبد الهادي حيث قال: «وعند التحقيق يُعْلَمُ أن عقد التوريد يقع في دائرة بيع العين الغائبة الموصوفة وهي فرع من فروع بيوع الأعيان لا الصفات» ([11]).
ثالثا: التكييف الراجح
رغم تعدد وجهات النظر واختلاف آراء الباحثين في تكييف عقد التوريد على أساس أنه عقد استصناع وعقد سلم وعقد بيع على الصفة، إلا أن الذي تَرَجَّحَ لَدَيَّ بعد التحقيق أنه عقد جديد من العقود المستحدَثة في الاقتصاد الإسلامي والوضعي، لذلك لايجب إلحاقه بالعقود المسماة في الفقه الإسلامي كعقد الاستصناع والسلم كما نص على ذلك المجمع الفقهي، وإنما هي صورة من صوره المتعددة فإذا كان عقد التوريد موادّاً مُصَنَّعَة فإنه يطابق أحكام عقد الاستصناع في هذه الصورة، وأما إذا كان المعقود عليه في عقد التوريد موصوفا في الذمة مُعَجَّلَ الثمن فإنه يوصَف على أنه عقد سَلَمٍ، وأما إذا كان التوريد بيعا قائما على أساس الأوصاف الدقيقة للمبيع الغائب عن مجلس العقد مع تأجيل الثمن فإن الفقهاء خَرَّجُوهُ على أساس بيع الغائب على الصفة، وقد أجازه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة.
وحاصل القول أن عقد التوريد من عقود المعاوضات المالية الجديدة المستقلة بِصُوَرِهَا المعاصرة المتعددة التي لا يمكن حصرها وقياسها على أحكام العقود المسماة في الفقه الإسلامي كالاستصناع والسلم والبيع على الصفة التي تعتبر فقط صورا من صور هذا العقد العملاق الذي اكتسح المجال الاقتصادي والمالي والتجاري المحلي والعالمي، وتتجلى أهمية عقد التوريد في الأطراف المتعاقدة فيه؛ حيث يتم التعاقد في هذا العقد بين مختلف دول العالم في عملتي الاستيراد والتصدير، وبين المقاولات فيما بينها، وبين الإدارات والمؤسسات العمومية للدولة من جهة والمقاولات الخاصة من جهة ثانية.
كما أن هذا العقد عقد جديد لم يتناوله فقهاؤنا القدامى، وهو عقد اتفاق بالتراضي لايترتب عليه محظور شرعي، بل يحقق مصالح اقتصادية ومالية وتجارية كبيرة في هذا العصر، والشريعة قائمة على مراعاة مصالح العباد.
([1]) معجم الصحاح للجوهري، (مادة ورد): 2/549.
([2]) قرار رقم: 107 (1 / 12) الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة، المنعقد بتاريخ من 23 إلى 28 شتنبر 2000م، الرياض المملكة العربية السعودية.
([3]) عقد التوريد دراسة فقهية تحليلية لعبد الوهاب ابراهيم، ينظرمجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 12 سنة: 2000م.
([4]) عقود التوريد والمناقصات لرفيق يونس المصري، ينظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي: عدد12، سنة 2000م.
([5]) عقود التوريد والمناقصات لحسن الجواهري، ينظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي: عدد 12، شتنبر 2000م.
([6]) المرسوم رقم: 2.22.431 الصادر في 08 مارس2023م المتعلق بالصفقات العمومية والتوريدات، المنشور بالجريدة الرسمية رقم: 7176 بتاريخ 09 مارس 2023م.
([7]) المناقصة في عقد التوريد هي طريقة خاضعة لنظام محدد لشراء سلعة أو خدمة تلتزم فيها الإدارة بدعوة المناقصين لتقديم عطاءات عروضهم وفق شروط ومواصفات محددة، لأجل الوصول إلى أرخص عطاء، ينظر: «مناقصات عقود التوريد» لرفيق يونس المصري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 12 ج 2 ص: 488.
([8]) الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين في اصطلاح الفقهاء، والكالئ بمعنى النسيئة أي التأخير، ينظر التعريفات الفقهية لمحمد عميم الإحسان: 1/180، وأنيس الفقهاء لقاسم بن عبد الله: 1/77، والموسوعة الفقهية الكويتية: 9/175.
([9]) مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من بتاريخ من 23 إلى 28 سبتمبر 2000م، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد: 12/ 854.
([10]) عقد التوريد دراسة فقهية تحليلية لعبد الوهاب ابراهيم، مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 12 سنة 2000م.
([11]) العذر وأثره في عقود المعاوضات المالية في الفقه الإسلامي لعزات الغنانيم، ص: 265.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.