هوية بريس – متابعات تتجه المديرية العامة للضرائب نحو تشديد المراقبة على الفواتير الوهمية، التي تصدرها بعض الشركات بصفة غير قانونية؛ إذ تنكب المديرية على إعداد مشروع مرسوم يقضي بسجن المتورطين في هذه العملية التي تكلف الدولة ملايير الدراهم. تُعرّف الفواتير الوهمية بأنها فواتير لا أساس لها من الصحة؛ إذ لا تتعلق بمعاملة تجارية أو مالية. التلاعب في الفواتير وحسب ما أكده محمد الرهج، الخبير الجبائي والأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء، تدخل هذه العملية في إطار الغش الجبائي، وذلك إما عبر الزيادة في الفاتورة أو النقص من قيمتها في حال كانت حقيقية، أو استعمال فاتورة مزورة، مشيرا إلى وجود مجموعة من الشركات الوهمية التي تتاجر في هذا النوع من الفواتير مقابل نسبة معينة. ووصف الرهج، في تصريح لSNRTnews، الفواتير الوهمية ب"المرض العضال" الذي يضرب عالم المقاولات، ويؤثر سلبا على المداخيل الجبائية، مبرزا أن بعض المقاولات تتلاعب في الفواتير بشكل لا يتناسب مع أي عملية تجارية سواء كانت سلعة أو خدمة. وأوضح، في هذا الإطار، أن قانون المالية لسنة 2022 يتضمن تنبيها موجها للمقاولات، مفاده أن المديرية العامة للضرائب لن تقبل الفواتير التي لا تتضمن مجموعة من المؤشرات والمعطيات الأساسية لاحتسابها، وذلك في إطار المراقبة الجبائية التي تسهر عليها المديرية. ويرى الرهج، أن الإشكال المطروح يتعلق بعدم نشر لائحة الموردين الذين ثبت في حقهم التعامل بفواتير صورية، من أجل معرفتهم مسبقا من طرف الشركات وتفادي التعامل معهم، خاصة بعدما نبهت الإدارة الجبائية من التعامل مع عدد من المقاولات غير القانونية. وأبرز الخبير الجبائي، في المقابل، أن الإدارة الجبائية سترفض أي فاتورة غير مبنية على معطيات حقيقية ومؤشرات قوية، ولن تدخلها في إطار تكاليف المقاولة، مؤكدا أن الدولة على علم بالشركات التي تقوم بإصدار هذه الفواتير، والتي غالبا ما تكون شركات وهمية أو مفلسة أو على وشك الإفلاس. ورغم الإجراءات الجبائية، شدد الرهج على ضرورة سن تدابير قانونية وتطبيقها على أرض الواقع، مبرزا أن الجانب الجنائي يبقى ضروريا لمحاربة هذا التصرف. وأوضح، في هذا الإطار، أن هذه العملية تتعدى القانون الجبائي وأصحبت تهم القانون الجنائي التجاري، ما يجعل الدولة مطالبة بتصنيف "الفواتير المزورة" ضمن الجنح أو الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة، يقول الخبير الجبائي. الفواتير الإلكترونية كما يرى الرهج أنه حان الوقت، في إطار الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية، وحث المقاولات العاملة في القطاع المهيكل على العمل مع شركات حقيقية التي تصدر معطيات تعود بالنفع على الدولة، مؤكدا أن المديرية العامة للضرائب تتوفر على سبل الكشف عن هذه الفواتير، عبر البحث عن أصل الفاتورة والشركة التي أصدرتها. وأشار، في السياق ذاته، إلى توجه الدولة في المرحلة الثانية نحو الفواتير الإلكترونية، موضحا أنه بعد رقمنة الإدارة الجبائية والتصريحات، ستتجه المديرية إلى رقمنة الفواتير بشكل يجعلها أكثر أمانا، كما ستمكن الفواتير الإلكترونية من مراقبة عملية إصدار الفاتورة في وقتها الحقيقي وتتبع جميع العمليات التي تقوم بها الشركات بواسطة الرقمنة. وتنص المادة 146 من مدونة الضرائب، على أنه "يجب أن تكون عمليات شراء السلع والخدمات التي يقوم بها الخاضع للضريبة لدى بائع خاضع للرسم المهني منجزة فعليا ومثبتة بفاتورة قانونية لها قوة الإثبات تحرر في اسم المعني بالأمر". كما تؤكد المدونة على أنه "في حال معاينة الإدارة تحرير فاتورة باسم مورد مخل بالتزاماته المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب المنصوص عليها في المدونة، وعدم وجود نشاط فعلي، فإن الخصم المطابق لهذه الفاتورة لا يتم قبوله".