هوية بريس – قاسم اكحيلات قررت الدولة المالكية دفع المرأة لمهنة خطة العدالة (العدول) (المأذون)، وبغض النظر عن مسألة الاختلاط وتصدرها للمجالس، فإن توليتها لعقد الزواج لا يخلو: – أن يكون مجرد جمع للوثائق وضمان رضا الطرفين ونحوه، فهذا لا تأثير له على العقد. – أن تتولى هي عقد الزواج كما يفعل العدل الآن، وهو بمثاب نائب للقاضي، حتى إنه إن دفع إليك وصل الزواج جاز لك الدخول بها، بل وتنجز بهذا الوصل كل الأمور الإدارية التي للزواج فيها دخل. فلا يكون العدل في هذه الحالة مجرد موثق، بل يزوج أيضا. فإن علمت هذا، فجمهور الفقهاء ومنهم مالك على أن الزواج الذي تعقده المرأة باطل، وهو الحق: قال صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها" (صحيح رواه ابن ماجة). قال ابن عبد البر المالكي: "ولما لم تل عقدة النكاح غيرها لم تل عقد نكاح نفسها" (الاستذكار). وعن أمنا عائشة: "كان الفتى من بني أختها إذا هوى الفتاة من بني أخيها ضربت بينهما سترا وتكلمت، فإذا لم يبق إلا النكاح، قالت: يا فلان أنكح، فإن النساء لا ينكحن" (صحيح رواه ابن أبي شيبة). وفي رواية: "ليس إلى النساء النكاح" (معرفة السنن). قال الإمام مالك: "ولا تعقد المرأة النكاح على أحد من الناس ولا تعقد النكاح لابنتها" (المدونة). وقال أبو الوليد الباجي المالكي: "..لأن مالكا وفقهاء المدينة لا يجوزون نكاحا عقدته امرأة، ويفسخ قبل البناء وبعده على كل حال" (المنتقى شرح الموطأ). وهناك مشكل أكبر من هذا لا بد من التنبه إليه، وهو أن طلاق المرأة القاضية لا يقع، فإذا طلقت القاضية امرأة عن زوجها، فطلاقها لا ينفذ، وبالتالي هذه المرأة ما تزال على عصمة الرجل الأول فمن تزوجت فهي جمعت بين رجلين، هذا كله على مذهب الجمهور غير الحنفية. والله المستعان.