الريسوني ل"اليوم 24": تعديلات مدونة الأسرة خالفت الشريعة الإسلامية في مسألة واحدة (حوار)    حملة مراقبة تضيق الخناق على لحوم الدواجن الفاسدة في الدار البيضاء    بوتين يعتذر لرئيس أذربيجان عن حادث تحطم الطائرة    قوات إسرائيلية تقتحم مستشفى بشمال غزة وفقدان الاتصال مع الطاقم الطبي    زياش يضع شرطا للموافقة على رحيله عن غلطة سراي التركي    مرتيل: تجديد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة    تشديد المراقبة بمحيط سبتة ينقل المهاجرين إلى طنجة    الاحتفاء بالراحل العلامة محمد الفاسي في يوم اللغة العربية: إرث لغوي يتجدد    غزة تحصي 48 قتيلا في 24 ساعة    الداخلة : اجتماع لتتبع تنزيل مشاريع خارطة الطريق السياحية 2023-2026    وفاة بامبا بعد أسبوع من نيل لقب رابطة الملاكمة العالمية    تأجيل تطبيق معيار "يورو 6" على عدد من أصناف المركبات لسنتين إضافيتين    رصيف الصحافة: موريتانيا تنتبه إلى خطورة البوليساريو وأطماع الجزائر    عملية نوعية تفكك عصابة مخدرات    "العربية لغة جمال وتواصل".. ندوة فكرية بالثانوية التأهيلية المطار    ارتفاع ليالي المبيت بالرباط وسط استمرار التعافي في القطاع السياحي    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع مراجعة مدونة الأسرة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    هذا ما قضت به محكمة عين السبع في حق محمد أوزال    اليابان.. زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال شرق البلاد    حصيلة الرياضة المغربية سنة 2024: ترسيخ لمكانة المملكة على الساحتين القارية والدولية    مدرب الوداد: بالنسبة للمغرب الفاسي كل مباراة ضدنا بمثابة نهائي الكأس    حجم تدخلات بنك المغرب بلغت 147,5 مليار درهم في المتوسط اليومي خلال أسبوع    ترامب يطلب من المحكمة العليا تعليق قانون يهدد بحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة    مطالب بإنقاذ مغاربة موزمبيق بعد تدهور الأوضاع الأمنية بالبلاد    فرح الفاسي تتوج بجائزة الإبداع العربي والدكتوراه الفخرية لسنة 2025    مجلس الأمن يوافق على القوة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام في الصومال    فئات هشة تتسلم مساعدات بالرحامنة    عائلة أوليفيا هاسي تنعى نجمة فيلم "روميو وجولييت"    دراسة: أمراض القلب تزيد من خطر اضطراب الخلايا العصبية    سطاد المغربي يهدد صدارة رجاء بني ملال    مونديال الأندية.. الوداد الرياضي يشارك في ورشة عمل تنظمها "الفيفا" بأمريكا    استثناء.. الخزينة العامة للمملكة توفر ديمومة الخدمات السبت والأحد    مبادرة مدنية للترافع على التراث الثقافي في لقاءات مع الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب    مباحثات مغربية موريتانية حول تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين    وفاة زوج الفنانة المصرية نشوى مصطفى وهي تناشد جمهورها "أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي للصلاة عليه"    كيوسك السبت | الحكومة تلتزم بصياغة مشروع مدونة الأسرة في آجال معقولة    حريق يأتي على منزلين في باب برد بإقليم شفشاون    الرئيس الموريتاني يجري تغييرات واسعة على قيادة الجيش والدرك والاستخبارات    أزولاي يشيد بالإبداعات في الصويرة    الكعبي ينهي سنة 2024 ضمن قائمة أفضل الهدافين    البرازيل: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر شمال البلاد إلى 10 قتلى    يامال يتعهد بالعودة أقوى بعد الإصابة    اقتراب مسبار "باركر" من الشمس يعيد تشكيل فهم البشرية لأسرار الكون    لأداء الضرائب والرسوم.. الخزينة العامة للمملكة تتيح ديمومة الخدمات السبت والأحد المقبلين    المدونة: قريبا من تفاصيل الجوهر!    بورصة البيضاء تغلق التداولات بالأحمر    لقاء تواصلي حول وضعية الفنان والحقوق المجاورة بالناظور    2024.. عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية بين المغرب وقطر    استهلاك اللحوم الحمراء وعلاقته بمرض السكري النوع الثاني: حقائق جديدة تكشفها دراسة حديثة    الثورة السورية والحكم العطائية..    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزمزمي يكنب عن تبيين السنة للكتاب: من أحكام الأسرة وحقوق أفرادها
نشر في التجديد يوم 12 - 03 - 2003

يقول الله عز وجل: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المومنين).
تقرر هذه الآية وجوب التكافؤ بين الزوجين في التدين والاستقامة، فيحرم على المومن أن يتزوج زانية فاسقة، كما يحرم على المومنة أن تتزوج رجلا بهذه الصفة.
وبينت السنة أن الزنى يثبت على صاحبه رجلا أو امرأة بإقامة الحد عليه فقال صلى الله عليه وسلم: «لاينكح الزاني المجلود إلا مثله» (رواه أبو داود).
بيان أحكام الرضاعة
ويقول الله تعالى: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) جاءت هذه الآية في معرض بيان المحرمات من النساء اللاتي يحرم على الرجل أن يتزوج منهن، ومنها المرأة التي أرضعته لأنها أمه من الرضاعة، وبنتها لأنها أخته من الرضاعة أيضا.
وبينت السنة مزيدا من أحكام الرضاعة فقال صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (رواه الشيخان) فوضع صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة في معرفة المحرمات من الرضاع، فكما تحرم على الرجل ابنته وربيبته وخالته وعمته وجدته وابنة أخيه وابنة أخته، يحرم عليه كذلك ما يقابلهن من الرضاع، وغيرهن من المحرمات.
وبينت السنة أن الرضاع لا يكون له أثره في التحريم إلا إذا كان اللبن هو غذاء الرضيع وقوته الذي يسد جوعه ويغنيه عن الطعام، وهو ما يكون عليه حال الرضيع في سنتي رضاعه، فقال صلى الله عليه وسلم: «إنما الرضاع من المجاعة» (رواه الشيخان) كما بينت السنة أن الرضاع لا يكون له أثره في التحريم أيضا إلا إذا أرضع الصبي خمس مصات، فقال صلى الله عليه وسلم: «خمس رضعات فقط معلومات يحرمن» (رواه مسلم).
بيان السنة في أركان النكاح
ويقول عز وجل: (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف...)وهذه الآية جاءت في سياق عرض المحرمات من النساء، فحرمت على الرجل أن يجمع بالزواج بين المرأة وأختها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها (رواه النسائي).
ويقول سبحانه: (فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) والكلمات الثلاث في الآية (مثنى وثلاث ورباع) تحتمل إباحة الزواج من أكثر من أربع نسوة، فبينت السنة أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من أربع، فقال صلى الله عليه وسلم لمن كان له عشر نسوة: «اختر منهن أربعا وفارق سائرهن» (رواه أبو داود).
ويقول عز وجل: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة...)
لم يذكر القرآن من أركان النكاح مبينا ومفصلا إلا الصداق، كما في هذه الآية وفي غيرها كقوله تعالى: (فآتوهن أجورهن فريضة...).
وبينت السنة بقية أركان النكاح التي لا يصح عقد الزواج إلا بإتمامها وهي الولي والإشهاد وإذن الفتاة ورضاها، فقال صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (صحيح الجامع الصغير).
وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن» (رواه الترمذي وغيره)
ويقول سبحانه: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن...)
وبينت السنة أن ضرب الرجل امرأته ليس بأمر محمود ولا هو من شأن الصالحين فقال صلى الله عليه وسلم في الذين يضربون نساءهم: «ليس أولئك بخياركم» (رواه أبو داود والنسائي)، وقال صلى الله عليه وسلم: «أكمل المومنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم» (رواه الترمذي وابن حبان) كما بينت السنة أن ضرب المرأة يجب أن يكون خفيفا يجتنب الوجه ولا يترك أثر في الجسد، فقال صلى الله عليه وسلم: «ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحد تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح» (بكسر الراء المشددة: غير مشوه للبدن) (رواه مسلم) وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج قال: «تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه... الحديث» (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة).
في ضوابط التفريق بين الزوجين
ويقول عز وجل: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن...) وبينت السنة أن الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه، فحينئذ يكون الطلاق صحيحا وملزما للزوجين، أما إذا طلقها بعد أن جامعها أو طلقها وهي حائض فالطلاق في هذه الحال يكون لاغيا غير واقع على المرأة، كما أفاده حديث عبد الله بن عمر عند الشيخين.
ويقول سبحانه: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان...) إلى أن قال سبحانه (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) والآية تتحدث عن الطلاق الثالث الذي يحرم المرأة على زوجها فلا تحل له، حتى تنكح زوجا غيره، والنكاح يطلق على العقد وعلى الوطء كما في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن...) الآية فالمراد بقوله سبحانه (إذا نكحتم) إذا عقدتم على المرأة، لأنه قال بعد ذلك: من قبل أن تمسوهن أي تقعوا عليهن.
فبينت السنة أن المراد بقوله تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره) أن يطأها الزوج الثاني ويباشرها مباشرة جنسية تامة، ولا يكفي أن يعقد عليها فقط ثم يطلقها لتصير حلالا لزوجها الأول، ففي حديث عائشة أن امرأة رفاعة القرطبي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت «يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمان بن الزبير، وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة خيط من الخيوط التي تتدلى من طرف الثوب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته» (رواه البخاري).
وبينت السنة أيضا أن مثل هذا الزواج يجب أن يكون بصدق وعزم خالص، ولا يجوز أن يكون زواجا صوريا ومدبرا من الزوج الأول من أجل التحليل، فبين الحديث النبوي الشريف أن الله:لعن المحلل والمحلل له» (رواه أحمد والترمذي).
ويقول عز وجل: (وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا).
في طاعة الوالدين
وزادت السنة هذه الآية بيانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يفرك مؤمن (أي لا يكره) مومنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر» الحديث.
ويقول سبحانه: (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما...) والمفهوم من الآية أن طاعة الوالدين واجبة على الولد إلا إذا أمراه بشرك أو معصية، وبينت السنة أن للطاعة شرطا آخر سواء كانت طاعة الوالدين أو طاعة الزوج أو طاعة الأمير وهو أن تكون في المعروف، فقال صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف» (رواه الشيخان).
ومن هذا القبيل حديث معن بن يزيد قال «كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن» (رواه البخاري) فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معن بن يزيد أن يطيع والده ويرد المال إليه، لأن المال من حق الولد، وتمسكه بحقه من المعروف الذي لا طاعة لمن يأمر بخلافه ولو كان أباه أو أمه، ولم يفرض على الولد طاعة والديه، إذا أمرا ولدهما بما ليس بمعروف أو بما فيه حرج عليه أو مضرة له أو لغيره، وإنما يطيعهما في حاجتهما أو في خوفهما عليه من المهالك، ومن أجل ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من شرط الجهاد لمن كان له والدان أن يأذنا له فيه، وأن لا يخرج إلى الجهاد بغير إذنهما لأن في ذلك تحزينا لهما وتعذيبهما بالغم والخوف عليه من القتل.
بين الوصية والميراث
ويقول عز وجل: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموتإن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين).
تقرر الآية وجوب الوصية بنصيب من المال للوالدين والأقارب، وبينت السنة أن هذه الوصية لم تعد واجبة بعد أن قسم الله عز الأنصبة بين مستحقيها الأصليين.
كما بينت السنة أن الوصية مشروعة لغير الورثة إذا لم تجاوز ثلث التركة، وفي ذلك حديث سعد بن أبي وقاص قال: «قلت يا رسول الله إنه نزل بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا، قلت فالشطر، قال لا، قلت الثلث يا رسول الله قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس... الحديث» (رواه البخاري وغيره).
وعن علي بن أبي طالب أنه قال: «إنكم تقرؤون هذه الآية (من بعد وصية يوصي بها أو دين) وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية» (رواه أحمد والترمذي) وذلك لأن الوصية بالصدقة تطوع وإحسان، والدين أمانة وحق على الموصي يجب رده إلى أهله، والواجب يقدم على التطوع شرعا وعقلا، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ماحق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه» (رواه البخاري).
عبد الباري الزمزمي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.