هوية بريس – متابعة مؤشرات رقمية أولية عامة: *عدد التعديلات المقدمة: 223 * عدد التعديلات التي قبلتها اللجنة: 70 تعديل *عدد التعديلات التي تم سحبها: 52 تعديل * نسبة التعديلات التي تمت المصادقة على قبولها: 40.92 % أهم التعديلات الجوهرية التي تم القبول بها ووافقت علهيا لجنة الاقتصاد والمالية: 1- إعفاء الكراسي ذات المحرك الكهربائي المعد لذوي الاحتياجات الخاصة (الفصل 164). 2- إعفاء معهد البحث في داء السرطان من رسم افستيراد الأدنى بنسبة 2.5 في المائة (الفصل 164-1). 3- حذف غرامة تعادل ثلاث مرات مجموع قيمة البضائع موضوع العمليات الجمركية الثني لم يتم الاحتفاظ به بوثائقها وتحديدها في مرة واحدة – الفصل 280. الإحتفاظ بسعر الاستيراد المحدد في 17.5 في المائة بدل 20 في المائمة (المادة 04). 4- استفادة الجمعيات الرياضية المعترف لها بصفة المنفعة العامة بالنسبة لمجموع أنشطتها وعملياتها والذحول المرتبطة بها من الضريبة من الإعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها بالسعر المخفض بصفة دائمة (المادة 6). 5-إقرار شرط لاستفادة التعاونيات واتحاداتها من بعض الإعفاءات الضريبية وذلك بأن تنحصر أنشطتها في جمع المواد الولية لدى المنخرطين بها وتسويقها على حالتها أو بعد تحويلها(المادة 07). 6-إقرار بعض الشروط لاستفادة التعاونيات والجمعيات السكنية من بعض الإعفاءات الضريبية كأن لا يكون أعضائها المتعاونون خاضعين للضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية أو لرسم السكن (المادة 07). 7- رفع مبلغ سقف المساهمة التي يخول الحق في التخفيض من مبلغ الضريبة إلى 200.000 درهم بالنسبة لمقاولة حديثة النشأة مبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة. 8- الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للدخل الإجمالي الشهري في حدود 10 ألف درهم لمدة 24 شهر من تاريخ تشغيل الأجير من طرف المقاولة أو الجمعية أو التعاونية المؤسسة من يناير 2015 إلى 2022 في حدود 10 أجراء( المادة 57). 9- الإعفاء من الضريبة بالنسبة للهبة بين الكافل والمكفول في إطار كفالة تم إسنادها بناء على أمر أصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا لأحكام قانون كفالة الأطفال المهملين (المادة 68). 10-إقرار الإعفاء من الضريبة الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم بالنسبة للمواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة والعمليات المنجزة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن (المادة 92). 11- إقرار الإعفاء من الضريبة الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم بالنسبة للمواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقدمة من طرف معهد البحث في داء السرطان (المادة 92). 12- الإبقاء على المقتضى الحالي الوارد في المادة 99 من مدونة الضرائب بهدف الإبقاء على سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لخدمات الوساطة المقدمة من طرف وكلاء ووسطاء التأمين وكذا تلك المطبقة على المحروقات. 13- الإبقاء على المقتضى الحالي الوارد في المادة 99 من مدونة الضرائب بهدف الإبقاء على سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المحروقات. 14- الإعفاء من واجبات التسجيل بالنسبة للعقود والمحررات التي تنقل بموجبها بدون عوض العقارات والمنفولات التي توجد في ملكية الوكالة المغربية للاستثمار والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب معارض الدارالبيضاء إلى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (المادة 129). -15- تمديد أجل الزام المالك لإنجاز عمليات بناء مؤسسة فندقية من 5 سنوات الى 6 سنوات (المادة 130). 16- إضافة مادة جديدة تتعلق بإعفاء الجهات والجماعات الترابية الأخرى من أداء أي واجبات أو ضرائب أو رسوم عند عملية نقل الملكية. 17- إضافة مادة جديدة بهدف إقرار تخفيض نسبة بعض موارد الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات ورصدها لفائدة صندوق التضامن بين الجهات. 18- إضافة مادة جديدة تتعلق بإحداث حساب خصوص يسمى صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات.