أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عن أهم التعديلات الجوهرية المتعلقة بالإعفاءات الضريبية، والتي تم القبول بها بعد موافقة لجنة الاقتصاد والمالية عليها. ومن جملة التعديلات التي تم القبول بها، بحسب بطاقة تقنية صادرة عن ذات الوزارة توصّل pjd.ma بنسخة منها، الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للدخل الإجمالي الشهري في حدود 10 آلاف درهم لمدة 24 شهرا من تاريخ تشغيل الأجير من طرف المقاولة أو الجمعية أو التعاونية المؤسسة من يناير 2015 إلى 2022 في حدود 10 أجراء وتم، أيضا، قبول الإعفاء من الضريبة بالنسبة للهبة بين الكافل والمكفول في إطار كفالة تم إسنادها بناء على أمر أصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا لأحكام قانون كفالة الأطفال المهملين، إلى جانب إقرار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم بالنسبة للمواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة والعمليات المنجزة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن وتم إقرار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم بالنسبة للمواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقدمة من طرف معهد البحث في داء السرطان، مع الإبقاء، أيضا، على المقتضى الحالي الوارد في المادة 99 من مدونة الضرائب بهدف الإبقاء على سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لخدمات الوساطة المقدمة من طرف وكلاء ووسطاء التأمين وكذا تلك المطبقة على المحروقات. وتم قبول الإعفاء من واجبات التسجيل بالنسبة للعقود والمحررات التي تنقل بموجبها بدون عوض العقارات والمنقولات التي توجد في ملكية الوكالة المغربية للاستثمار والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب معارض الدارالبيضاء إلى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، فضلا عن إضافة مادة جديدة تتعلق بإعفاء الجهات والجماعات الترابية الأخرى من أداء أي واجبات أو ضرائب أو رسوم عند عملية نقل الملكية.