وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال دراستها لمشروع قانون المالية 2018 الاسبوع الجاري، على سبعين تعديلا على المشروع، أي على ما نسبته 40,92 بالمائة من مجموع التعديلات المقدمة والبالغ عددها 223 تعديلا (تم سحب 52 تعديلا). وحسب معطيات للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تتمثل أهم التعديلات التي تمت الموافقة عليها اعفاء الكراسي ذات المحرك الكهربائي المعد لذوي الاحتياجات الخاصة (الفصل 164) وإعفاء معهد البحث في داء السرطان من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2,5 في المائة (الفصل 164-1). كما وافقت اللجنة على حذف غرامة تعادل ثلاث مرات مجموع قيمة البضائع موضوع العمليات الجمركية التي لم يتم الاحتفاظ بوثائقها وتحديدها في مرة واحدة (الفصل 280) وعلى الإحتفاظ بسعر الاستيراد المحدد في 17,5 في المائة بدل 20 في المائمة (المادة 04). كما همت التعديلات الموافق عليها استفادة الجمعيات الرياضية المعترف لها بصفة المنفعة العامة بالنسبة لمجموع أنشطتها وعملياتها والدخول المرتبطة بها من الضريبة من الإعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها بالسعر المخفض بصفة دائمة( المادة 6). كما أقرت اللجنة شرط استفادة التعاونيات واتحاداتها من بعض الإعفاءات الضريبية وذلك بأن تنحصر أنشطتها في جمع المواد الأولية لدى المنخرطين بها وتسويقها على حالتها أو بعد تحويلها (المادة 07) وعلى بعض الشروط لاستفادة التعاونيات والجمعيات السكنية من بعض الإعفاءات الضريبية كأن لا يكون أعضائها المتعاونون خاضعين للضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية أو لرسم السكن (المادة 07). ورفعت اللجنة مبلغ سقف المساهمة التي يخول الحق في التخفيض من مبلغ الضريبة إلى 200.000 درهم بالنسبة لمقاولة حديثة النشأة مبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة، فيما أعفت من الضريبة على الدخل بالنسبة للدخل الإجمالي الشهري في حدود 10 ألف درهم لمدة 24 شهر من تاريخ تشغيل الأجير من طرف المقاولة أو الجمعية أو التعاونية المؤسسة من يناير 2015 إلى 2022 في حدود 10 أجراء (المادة 57). ومن التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون المالية الإعفاء من الضريبة بالنسبة للهبة بين الكافل والمكفول في إطار كفالة تم إسنادها بناء على أمر أصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا لأحكام قانون كفالة الأطفال المهملين (المادة 68) وإقرار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم بالنسبة للمواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة والعمليات المنجزة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن (المادة 92). وتم في الإطار نفسه إقرار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم بالنسبة للمواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقدمة من طرف معهد البحث في داء السرطان (المادة 92) والإبقاء على المقتضى الحالي الوارد في المادة 99 من مدونة الضرائب بهدف الإبقاء على سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لخدمات الوساطة المقدمة من طرف وكلاء ووسطاء التأمين وكذا تلك المطبقة على المحروقات. وقررت اللجنة الإبقاء على المقتضى الحالي الوارد في المادة 99 من مدونة الضرائب بهدف الإبقاء على سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المحروقات والإعفاء من واجبات التسجيل بالنسبة للعقود والمحررات التي تنقل بموجبها بدون عوض العقارات والمنفولات التي توجد في ملكية الوكالة المغربية للاستثمار والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب معارض الدارالبيضاء إلى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (المادة 129). وشملت التعديلات التي تمت المصادقة عليها في اللجنة تمديد أجل الزام المالك لإنجاز عمليات بناء مؤسسة فندقية من 5 سنوات الى 6 سنوات (المادة 130) وإضافة مادة جديدة تتعلق بإعفاء الجهات والجماعات الترابية الأخرى من أداء أي واجبات أو ضرائب أو رسوم عند عملية نقل الملكية. كما أضافت اللجنة مادة جديدة بهدف إقرار تخفيض نسبة بعض موارد الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات ورصدها لفائدة صندوق التضامن بين الجهات وإضافة مادة جديدة تتعلق بإحداث حساب خصوص يسمى صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات.