يعتبر الإفتاء من أهم الأمور الدينية وأخطرها على الإطلاق، إذ هو إخبار للمستفتي عن حكم الله في المسألة المستفتى حولها، و تكمن خطورة هذا الأمر في الانعكاسات التعبدية والاجتماعية والسياسية المترتبة عن العمل بالفتوى، خاصة إذا ما صدرت عن غير من لا يحسن الإفتاء، ولا استكمل شروطه التي نص عليها كثير من الفقهاء.. وقد ابتليت المجتمعات الإسلامية اليوم بانتشار كبير ومهول، لكثير من الفتاوى المتسيبة والمارقة، التي لا تجد لها سندا شرعيا قويا يعضدها، فانتشرت فتاوى ما يسمى بجهاد النكاح، و رضاع الكبير، و إباحة مضاجعة الزوج لزوجته المتوفية، وهلم جرا من الفتاوى التي تثير الدهشة والاسغتراب ،وتجد استنكارا من عامة الناس بله من أهل التخصص. وقد يعتذر بعض المفتين الذين ولعوا بممارسة هذا النوع من الإفتاء، بلزوم وتحتم الإجابة عن كل فتوى تطرح عليهم، مهما كانت طبيعة الفتوى، بالخوف من الوعيد الوارد في كتم العلم الوارد في الحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة" رغم أن أهل الفتوى سابقا مع علمهم بهذا الوعيد كانوا يتحرجون من ذلك، بل يمتنعون عن الإجابة ورعا وخوفا من الوقوع في الزلل،أو التجرؤ على الافتئات على الله، يقول سحنون المالكي:" إنّا لله، ما أشقى المفتي والحاكم، هاأنذا يُتعلم مني ما تضرب به الرقاب وتوطأ به الفروج وتؤخذ به الحقوق، أما كنت عن هذا غنيا؟. وفي هذا السياق يؤكد الإمام ابن القيم على أنّ " السلف من الصحابة والتابعين كانوا يكرهون التسرع في الفتوى، ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره، فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل اجتهاده، في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى". بل كانوا يعتبرون أنّه من الجنون أن يجيب المفتي عن كل مااستفتي فيه،قال الإمام مالك:" عن يحيى بن سعيد قال: قال: ابن عباس: "إنّ كل من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه لمجنون". بل يعتبر الإمام سحنون بن سعيد أنّ الجسارة والجرأة على الفتوى دلالة على قلة العلم، يقول سحنون: " أجسر الناس على الفتيا، أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم، يظن أنّ الحق كله فيه". وبعيدا عن الخوض في شروط الافتاء وضوابطه، ومن يحق له الإفتاء ومن لا يجوز له، نحاول التركيز في هذا المقام على ثلاثة عناصر، نعتقد أنها أهم أركان عملية الإفتاء التي ينبغي مراعاتها،ولاسبيل لنجاح الفتوى بدونها: وأولها العلم بالفقه، وثانيها العلم بالواقع، وثالثها التنزيل السليم للفقه على الواقع . وإلى هذا المنحى أشار الإمام ابن القيم في كتابه "إعلام الموقعين عن رب العالمين" بقوله:" ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلاّ بنوعين من الفهم: أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما. والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا، فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله". فشرط العلم مطلوب في كل من تصدر لهذا المقام، لأنّ المقام مقام العلماء والميدان ميدانهم، ولا يسوغ البتة أن يقتحم هذا المعترك أحد ممن لم يحلّى بحلية العلم، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا يَحسُن ولا يليق أن يخوض كائن من كان، في أمر دون الإلمام بحيثياته،و للأسف الشديد تعاطى لهذا الفن كثير ممن لا يتقنه وليس له إلمام بقواعده ، ولا دربة له فيه، وقد تجده ينافح عن أحقيته بالفتوى باعتبار أنّ الدين للجميع ،و ليس حكرا على الفقهاء، وأنّ كل مسلم له الحق في أن يدلي فيه برأيه. قال الإمام أحمد :"لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال: " أولا: أن تكون له نية، فإن لم يكن له نية، لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. ثانيا: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة. ثالثا: أن يكون قويا على ماهو فيه، وعلى معرفته. رابعا: الكفاية وإلا مضغه الناس. خامسا: معرفة الناس". بل ذهب بعض الفقهاء إلى ضرورة تدخل ولي الأمر في منع من لا يحسن الفتوى، يقول أبو الفرج ابن الجوزي:" ويلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية، وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب، وليس له علم الطريق، وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة، وبمنزلة من لا معرفة له بالطب، وهو يطبُّ الناس، بل هو أسوأ حالا من هؤلاء كلهم، وإذا تعيّن على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداواة المرضى، فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين؟. ويؤكد هذا المعنى ابن القيم فيحكي عن شيخه أنه:" كان شديد الإنكار على هؤلاء، فسمعته يقول: قال لي: بعض هؤلاء :" أجعلت محتسبا على الفتوى؟ فقلت له: يكون على الخيارين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب؟. وليس المقصود بالعلم أوالفقه، استظهار النصوص والأدلة الشرعية، وحملها أو اقتناصها من مساقاتها و بترها من مقاماتها، وفصلها عن أسباب نزولها أو ورودها في تعسف شديد، وليّ لأعناقها قصد إلصاقها ولو كرها بالموضوع المستفتى حوله، كما يفعل كثير من المفتين دون استحضار للقواعد الفقهية والضوابط الكلية التي تندرج ضمنها، ودون وعي بالمقاصد والدواعي التي كانت سببا في تنزيلها،فلا يستقيم أمر المفتي إلا بحسن تنزيله لفتواه على واقع المستفتي أحسن تنزيل، فالفتوى تخضع للمتغيرات العرفية والاجتماعية للناس، ومالم يكن المفتي ملما بهاته المتغيرات لن تكون فتواه صائبة، فلا يعقل أن يتمسك المفتي بفتوى سابقة في الزمان والمكان، مع تغير هذا الزمان والمكان، وليس في مراعاة الواقع مخالفة للحكم الشرعي، بقدر ما هو تنزيل له وتحقيق للمناط، حتى يتحصل مقصود الشارع من تشريع ذلك الحكم. فصناعة الفتوى تحتاج إلى تدبير رصين وتحقيق جاد وتخريج ممحص، وليس قذفا للأحكام على عواهنها .. قال ابن القيم: معرفة الناس أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم، فإن لم يكن فقيهاً فيه، فقيهاً في الأمر والنهي، وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فإن لم يكن كذلك، وله معرفة بالناس تصور له الظالم بصورة المظلوم، وعكسه، والمحق بصورة المبطل وعكسه، وراج عليه المكر والخداع والاحتيال، وتصور له الزنديق في صورة الصديق، والكاذب في صورة الصادق، ولبس كل مبطل ثوب زور تحته الإثم والكذب والفجور، وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم، لا يميز هذا من هذا، بل ينبغي له أن يكون فقيهاً في معرفة مكر الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم، فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والاحوال وذلك كله من دين الله. إن عملية الإفتاء ليست مسألة آلية مباشرة، بل هي تنزيل للثابت على المتغير، والثابت هنا هو قصد الشارع وحكمته، أما المتغير فهو واقع المستفتي بكل أبعاده النفسية والاجتماعية.. وإذا لم يحسن الفقيه عملية التنزيل هاته غابت الحكمة وغاب معها قصد الشارع من تلك الفتوى.