خلال الأسابيع الأخيرة، فقد سكان عدد من الواحات في الجنوب الشرقي للمملكة آلاف أشجار النخيل ورؤوسا من الماشية، بسبب الحرائق التي أتت على أجزاء كبيرة من الواحات. وفي شفشاون أيضا، أتت الحرائق على مساحات من الغابات. وإلى حد الآن، لا حديث عن استفادة المواطنين المتضررين من أي تعويضات، على الرغم من أن الحكومة أحدثت صندوقا تضامنيا للتعويض عن الوقائع الكارثية. وجرى الشروع في تمويل الصندوق المذكور من قبل دافعي الضرائب منذ سنة 2020، عبر فرض ضريبة إضافية على جميع أصحاب العربات. وخلال مطلع السنة الجارية، شهدت مدينة الدارالبيضاء فيضانات كبيرة أعقبها نقاش حول أحقية استفادة المتضررين منها من تعويض "صندوق الكوارث"؛ لكن ذلك لم يتم، وعادت الحرائق الأخيرة لتحيي هذا النقاش. يرجع يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمينات بالمغرب، سبب عدم الشروع في صرف التعويضات المستحقة للمتضررين من الوقائع الكارثية، على غرار الفيضانات والحرائق، إلى غياب النصوص التنظيمية المؤطرة لهذه العملية والتي يفترض أن تصدرها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. ويرى بوبكري، في تصريح لهسبريس، أنه "من غير المنطقي اقتطاع ضريبة إضافية من أموال المنخرطين في التأمين على العربات لتمويل صندوق التعويض عن الوقائع الكارثية؛ بينما النصوص التنظيمية لصرف تعويضات المتضررين غير موجودة بعد، وحتى إذا لم تكن هذه النصوص موجودة لحظة إنشاء الصندوق فقد كان واجبا التعجيل بإصدارها". ويطرح غياب النصوص التنظيمية لصرف تعويضات المتضررين من الوقائع الكارثية إشكالا آخر يتمثل في مصير الأموال التي يتم استخلاصها من الضريبة المضافة إلى الضريبة على العربات، حيث تساءل بوبكري: "لا نعرف هل تذهب هذه الأموال فعلا إلى صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية أم تحتفظ بها شركات التأمين من أجل إعادة استثمارها؟". في المقابل، أرجعت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي سبب عدم بدء عملية تعويض المتضررين من الوقائع الكارثية إلى انتظار إصدار رئيس الحكومة للقرارات المحددة لمناطق الكوارث وتاريخ وقوعها. في جواب عن سؤال لهسبريس بهذا الخصوص، أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأنه بغية تصنيف واقعة ما كارثة في مدلول قانون 110.14 وترتيب التعويضات الملائمة يتعين أن تكون هذه الواقعة موضوع قرار صادر عن رئيس الحكومة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الحادث، يعلن الواقعة المذكورة كارثة. وأوضح المصدر نفسه أن الإعلان الذي أوكل القانون 110.04 لرئيس الحكومة إصداره يحدد مناطق الكارثة وتاريخ الواقعة ومدة الواقعة الكارثية، وإطلاق عملية تقييد الضحايا في سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية، موضحا: "بدون هذا الإعلان، لا يمكن بدء عملية التعويض". وعرفت الواقعة الكارثية، حسب ما جاء في القانون الذي أنشئ بموجبه صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية 110.14 الصادر سنة 2016، بأنها "كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب، يرجع السبب الحاسم فيه إلى فعل القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان". ويتم الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية والمناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة بموجب قرار إداري يتخذ، بعد استطلاع رأي لجنة تتبع الوقائع الكارثية، وينشر في الجريدة الرسمية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية؛ غير أنه يمكن تقليص هذا الأجل بنص تنظيمي. وأوضحت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن النصوص التنفيذية للقانون 110.14، الذي تم بموجبه إنشاء صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية والمنظم لطرق تسييره، نشرت منذ سنة 2020. وتهم النصوص التنفيذية التي نشرت القرار رقم 2214.19 المتعلق بتحديد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، والقرار رقم 3967.19 المتعلق بتحديد سقوف التعويض الإجمالي، والقرار رقم 2216.19 المنظم لشروط وأحكام التخفيض وكذا منح تسبيق عن التعويض. وفيما تطالب منظمات مدنية بتعويض المتضررين من الحرائق التي أتت على مساحات كبيرة من واحات النخيل بعدد من مناطق الجنوب الشرقي، أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن المتضررين من الحرائق الأخيرة لا يمكن تعويضهم بموجب نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، "بالنظر إلى أن الحرائق ليست من بين العوامل الطبيعية التي يمكن أن تشكل واقعة كارثية كما هو محدد في المادة ال3 من القانون رقم 110.14". وحددت المادة المذكورة الوقائع الكارثية التي يمكن أن يتم التعويض عنها بموجب نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية في الفيضانات، بما في ذلك السيلان السطحي وفيضان المجاري المائية وارتفاع مستوى المياه الجوفية وانهيار السدود بسبب ظاهرة طبيعية والتدفقات الطينية، فضلا عن الزلازل وارتفاع المد البحري "التسونامي".