نشرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في إطار مهمة إعلام الرأي العام المنوطة بها، دليلا إخباريا حول نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، الذي دخل حيز التنفيذ فاتح يناير 2020. ويعرض هذا الدليل العلمي، الذي ينشر باللغتين، العربية والفرنسية، خصائص النظام التأميني الذي نص عليه نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، الموجه إلى الضحايا الذين يتوفرون على عقود تأمين، فيما سيتم تفصيل نظام الإعانات الذي سيستفيد منه الأشخاص الذين لا يتوفرون على تأمين في دليل آخر مخصص لذلك. للمزيد من المعلومات: تعد التغطية ضد عوقب الوقائع الكارثية، آلية تهدف إلى تعويض الضحايا عن الأضرار البدنية و/أو المادية، الناجمة عن الكوارث الطبيعية او الأضرار التي يتسبب فيها الفعل العنيف للإنسان. وتم إقرار هذه التغطية بموجب قانون 110.14، الذي وضع نظام تعويض مختلط لضحايا الوقائع الكارثية، يجمع في الآن ذاته بين نظام التأمين ونظام الإعانات: - نظام تأمين لفائدة الأشخاص الذين اكتتبوا عقد تأمين. ويتم إدراج ضمان الواقعة الكارثية على مستوى عقود التأمين التي يتوفرون عليها سلفا؛
- نظام إعانة لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على أية تغطية، ويتم عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية. ويقوم هذا النظام على التضامن ولا يستند إلى الآليات الخاصة بالتأمين.