تم، اليوم الجمعة بالرباط، التوقيع على اتفاقية تغطية عواقب الوقائع الكارثية بين الدولة وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية والشركة المركزية لإعادة التأمين وشركة تأمين النقل. وتحدد هذه الاتفاقية الشروط والكيفيات التي تستفيد بموجبها الشركة المركزية لإعادة التأمين وشركة تأمين النقل من ضمان الدولة المخصص لتغطية خطر عدم توفر تغطية في إطار إعادة التأمين لدى معيدي التأمين الأجانب أو عجز هؤلاء عن الوفاء بالتزاماتهم برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية. ووقع هذه الاتفاقية كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، ومدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، عبد الرحيم الشافعي، والشركة المركزية لإعادة التأمين ممثلة بمديرها العام يوسف الفاسي الفهري، وشركة التأمين النقل يمثلها مديرها العام بشير بدو. وقال وزير الاقتصاد والمالية، في كلمة بالمناسبة، إن توقيع هذه الاتفاقية يعتبر خطوة مهمة في تفعيل نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، المحدث بموجب القانون رقم 110.14 الذي يغطي كلا من العوامل الطبيعية ذات خطورة شديدة كالزلازل والفيضانات والعوامل الغير طبيعية الناتجة عن الفعل العنيف للإنسان كالإرهاب، معلنا عن انطلاق هذا المشروع الاستراتيجي في فاتح يناير 2020. وذكر الوزير بأن نظام تعويضات ضحايا الوقائع الكارثية المحدث بموجب القانون سالف الذكر يقوم على شقين، شق تأميني لصالح المؤمن لهم وشق تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على أي تغطية تأمينية. من جهته، وصف مدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، عبد الرحيم الشافعي، التوقيع على هذه الاتفاقية ب”المرحلة المهمة”، التي ستمكن من انطلاق “آمن” للتغطية ضد الوقائع الكارثية بالمغرب. وحضر حفل التوقيع الوالي محمد فوزي، الكاتب العام لوزارة الداخلية، و حسن بوبريك، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، و محمد حسن بنصالح، رئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين. وينص القانون رقم 110.14، فيما يتعلق بالشق التأميني، على إجبارية إدراج الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية على مستوى بعض عقود التأمين التي تغطي الأضرار التي تلحق بالممتلكات أو المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار المادية أو البدنية التي يمكن أن تلحق بالأغيار. ويمكن هذا الضمان المستفيدين من هذه العقود من الحصول، عند حدوث واقعة كارثية، على تعويض عن الأضرار البدنية وعن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم المؤمنة مثل المنازل، المحلات التجارية أو المصانع. أما فيما يتعلق بالشق التضامني، فقد أحدث القانون السالف الذكر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لتمكين الأفراد غير المؤمن لهم من الحصول على تعويض عن الأضرار البدنية وعن فقدان المسكن الرئيسي التي قد تلحق بهم نتيجة حدوث واقعة كارثية. ويحدد سقف التعويض في 250 ألف درهم، فيما يتعلق بفقدان المسكن الرئيسي و70 في المائة من التعويضات المقدمة للمؤمن لهم فيما يتعلق بالإصابات البدنية.