أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة بالمغرب .. الميراث وتعدد الزوجات والطلاق    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    تنزيلا للتعليمات الملكية.. هيئة مراجعة مدونة الأسرة تكشف عن التعديلات المعتمدة وهذه أهمها    "على سلامتكم".. وهبي: لا يحق للزوج التعدد إلا في حال عقم الزوجة وتحديد سن الزواج في 18 سنة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    النصيري يرفض الانتقال إلى النصر السعودي على سبيل الاعارة    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة    مبعوث الأمم المتحدة: الصراع الجديد في شمال شرق سوريا ينذر بعواقب وخيمة    تركيا: مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار في مصنع ذخيرة    مدونة الأسرة.. علماء المغرب وافقوا على 7 تعديلات منها "اقتسام الأموال المكتسبة" و"الحضانة للمطلقة"    برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب                مدونة الأسرة ترفع سن للزواج إلى 17 سنة و"تمنع" تعدد الزوجات            الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    دعوات برلمانية إلى تحديد السن القانوني الرقمي ب16 عاما    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    التامك يحث على مواجهة الإكراهات    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    الفتح يقسو على "الكوديم" بخماسية    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    "نيويورك تايمز": كيف أصبحت كرة القدم المغربية أداة دبلوماسية وتنموية؟    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    أخبار الساحة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرباح يفرج عن مدونة الطيران ويتوعد المخالفين بالسجن والغرامات
نشر في هسبريس يوم 09 - 08 - 2013

أفرجت وزارة التجهيز والنقل، عزيز الرباح، أخيرا على مدونة الطيران المدني وذلك بهدف تنظيم الملاحة الجوية، وتحديد المسؤوليات متوعدا بعشرات السنين والغرامات المالية في حق مستعملي المخدرات في الطائرات وشاربي الكحول.
وتوعد المشروع في هذا السياق المخالفين للمدونة الجديدة بعقوبات تصل إلى سنتين سجنا و10 ملايين سنتيم لكل مالك طائرة استخدمها دون التوفر على الوثائق أو بوثائق منتهية الصلاحية، أو عمل على التحليق بدون رقم التسجيل أو بدون علامات التعرف عليها أو دون غبرام التامين أو أي ضمانة مالية.
وأضاف المشروع الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة خلال الأسابيع المقبلة، "يمكن لهذه العقوبات ان تزداد شدتها لتصل إلى ثلاث سنوات حبسا لكل ربان حلق فوق منطقة محظورة أو نقل بضاعة خطيرة، وكل شخص جعل طائرة تحلق دون ربان فوق التراب المغربي من غير إذن".
وتصل الغرامات إلى مليوني درهم في حالة تعريض مستخدم للخطر بفعله أو إغفاله سلامة الطائرات أو المطارات أو مارس مهامه وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات، كما يعاقب بمليون سنتيم كل من ضبط داخل طائرة دون التمكن من تبرير وجوده فيها وكل من رفض الامتثال لتعليمات قائد الطائرة.
ولامتلاك الطائرة سواء تعلق الأمر بالخواص أو الدولة اشترطت المدونة الجدية وثائق هي شهادة التسجيل، ثم شهادة صلاحية الملاحة، وكذا الإجازات أو سندات الملاحة الجوية الخاصة بكل عضو من طاقم القيادة، وسجل رحلات الطائرة، كما يدخل ضمن قائمة الوثائق المطلوبة رخصة قناة اللاسلكي بالطائرة، وقائمة إسمية تحدد نقط الركوب عندما يتعلق الأمر بنقل المسافرين، وثائق النقل وقائمة الشحن عندما تقوم بنقل البضائع، وأخيرا شهادة الحد من الأضرار، وأعفى النص من هذه الوثائق الطائرات بدون طيار والصواريخ والمناطيد والطائرات ذات المقعد الواحد غير مجهزة بمحرك.
وفيما يتعلق بالشروط الواجب توفرها قبل التحليق على متنها نص مشروع الرباح على أنه لا يجور لأي طائرة التحليق فوق التراب المغربي أو النزول به أو الاقلاع منه ما لم تتوفر فيها بعض الشروط منها حملها علامات الجنسية المغربية والتسجيل، أن تكون صالحة للملاحة، مشددة على ضرورة قيادة الطائرات من مستخدمين حاصلين على الإجازات والوثائق الصحيحة المطلوبة لممارسة المهام على متن الطائرة.
وحملت المشروع مستغل الطائرة مسؤولية الاضرار التي تتسبب فيها تحركات الطائرة أو الاشياء التي تنفصل عنها بالنسبة إلى الأشخاص والممتلكات الواقعة هلى سطح الأرض، حيث نصت "أنه إذا حصل ضرر بفعل شخص استعمل طائرة دون موافقة المستغل، اعتبر هذا الاخير ما لم يثبت انه بدل كل الجهود المطلوبة لتفادي هذا الاستعمال، مسؤولا على وجه التضامن مع المستعمل غير الشرعي، على أن تقوم السلطة العمومية باحتجاز كل طائرة ارتكب ربانها مخالفات".
مدونة السير في السماء فرضت على كل طائرة تتحرك فوق التراب المغربي أو في المنطقة المغربية للإعلام بالتحليق أن تحترم قواعد الجو وقواعد الحركة الجوية وكذا أنظمة الاضواء والإشارات المستعملة في الحركة الجوية.
ووفق المشروع يجوز للسلطة المغربية لاسباب تمليها الضرورة العسكرية أو الأمن العام أن تعين أي جزء من فوق التراب المغربي باعتباره منطقة محظورة أو منطقة خطيرة، مضيفا أنه "يمكن للسلطات وفق القانون الزام كل طائرة بالنزول لأسباب تعود إلى النظام والامن العامين ويجب عليها في هذه الحالة أن تمتثل فورا لإشارات النزول خصوصا إذا كانت الطائرة تحلق دون إذن أو تستعمل لأغراض تتنافى مع أهداف اتفاقية شيكاغو".
هذا ويرى واضعو المشروع أنه "لا يجوز حجز طائرة مغربية أو أجنبية فوق التراب المغربي إلا بإذن رئيس المحكمة الابتدائية المطلوب الحجز في دائرة نفوذها، غير أن الطائرات المغربية أو الاجنبية المخصصة لخدمة الدولة أو النقل العام لا يمكن ان تخضع للحجز التحفظي إلا على وجه الاستثناء"، في الوقت الذي كلف وكيل ملك المحكمة التابع لدائرة نفوذها المطار الذي نزلت به الطائرة النظر في المخالفات إذا تمت أثناء الطيران أو على سطح الارض، بناء على محاضر إثبات المخالفات الذي خول رباح مهمة القيام بها إلى ضباط قواد الطائرات المكلفون بأمن المجال الجوي، قواد الطائرات التي ارتكبت فيها المخالفة.
من جهة ثانية أعطى المشروع الحق لمفتشي الملاحة الجوية المدنية، تسخير القوة العمومية لأجل القيام بمهامهم، كما يحق لهم الولوج المطلق للطائرات بغرض زيارتها وتفتيشها، وفي ذات الاتجاه اعطى المشروع الضوء الأخضر لضباط قواد الطائرات مكلفون بأمن المجال الجوي باستعمال أسلحتهم في حالة عدم الاستجابة للإنذارات الاعتيادية قصد إيقاف طائرة مشكوك في أمرها.
وفيما يتعلق بمواجهة الكوارث الجوية منح المشروع لمركز تنسيق أنشطة البحث والإنقاد مهمة مساعدة الطائرات او العثور عليها في حالة طوارئ أو تعرضها لحادثة، أما إذا اختفت طائرة أثناء التحليق دون ورود أخبار عنها، اعتبر المشروع الحكومي أنها في عداد المفقودين بعد مرور ثلاث أشهر على تاريخ إرسال آخر الأخبار عنها، حيث يمكن بناء على حكم قضائي التصريح بوفاة الاشخاص الموجودين على متن الطائرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.