حكمت المحكمة الابتدائية بأكادير ببراءة الربابنة المطرودين من شركة اتحاد المغرب والإمارات العربية المتحدة للصيد UMEP، من تُهم "عرقلة حرية العمل واحتلال ملك الغير". من جهته، قال المكتب الوطني للجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار، إنه، جراء هذا الحكم "المنصف"، يجدد مطالبه بحذف الفصل 288 من القانون الجنائي، "والذي تتخذه غالبية الشركات ذريعة من أجل الإجهاز على الحق النقابي المشروع و المتمثل في حق ممارسة الإضراب"، حي أعلن تمسكه بضمان حق الربابنة في كل التعويضات الناتجة عن "الطرد التعسفي" من الشركة التي "عمل بها أغلبهم لأزيد من 15 سنة". ونفى بلاغ الجامعة، توصلت به هسبريس، ما راج إعلاميا من الحكم على الربابنة بحجز ممتلكاتهم و أدائهم غرامة مالية قدرها مليونَيْن من الدرهم، وهو ما اعتبره المصدر ذاته "محض افتراء الهدف منه ترهيب الربابنة و تخويف المتعاطفين معهم من الربابنة الآخرين و باقي رجال البحر".