طقس الأربعاء: أجواء باردة مصحوبة بجريحة ورياح قوية    دبي تطلق خدمة التوصيل بالطائرات بدون طيار الأولى من نوعها في الشرق الأوسط    كيفية تثبيت تطبيق الهاتف المحمول MelBet: سهولة التثبيت والعديد من الخيارات    "هيئة تحرير الشام" تخطط للمستقبل    والي بنك المغرب يعلن الانتهاء من إعداد مشروع قانون "العملات الرقمية"    8 قتلى في حادثتين بالحوز ومراكش    27 قتيلا و2502 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    بنك المغرب يخفض سعر فائدته الرئيسي إلى 2,5 في المائة    قطاع الطيران... انطلاق أشغال بناء المصنع الجديد لتريلبورغ    فينيسيوس أفضل لاعب في العالم وأنشيلوتي أحسن مدرب    جوائز "الأفضل" للفيفا.. البرازيلي فينيسيوس يتوج بلقب عام 2024    تشييع رسمي لجثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه في أبي الجعد    المغرب والسعودية يوقعان بالرياض مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي الحكومي    القنيطرة.. افتتاح معرض لإشاعة ثقافة التهادي بمنتوجات الصناعة التقليدية    الرباط.. انعقاد اجتماع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط    إحصاء 2024: الدارجة تستعمل أكثر من الريفية في الناظور    صحيفة 'لوفيغارو': المغرب يتموقع كوجهة رئيسية للسياحة العالمية        مجلس الشيوخ الشيلي يدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية (سيناتور شيلي)    المغرب "شريك أساسي وموثوق" للاتحاد الأوروبي (مفوضة أوروبية)    كلمة الأستاذ إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال اجتماع اللجنة الإفريقية للأممية الاشتراكية    رسمياً.. المغرب يصوت لأول مرة بالأمم المتحدة على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام    فيفا ينظم بيع تذاكر كأس العالم للأندية‬    العام الثقافي 'قطر-المغرب 2024': الأميرة للا حسناء وسعادة الشيخة سارة تترأسان بالدوحة عرضا لفن التبوريدة    بنعلي: رفع القدرة التخزينية للمواد البترولية ب 1,8 مليون متر مكعب في أفق 2030    ردود فعل غاضبة من نشطاء الحركة الأمازيغية تُشكك في نتائج بنموسى حول نسبة الناطقين بالأمازيغية    84% من المغاربة يتوفرون على هاتف شخصي و70 % يستعملون الأنترنيت في الحواضر حسب الإحصاء العام    لماذا لا تريد موريتانيا تصفية نزاع الصحراء المفتعل؟    الأميرة للا حسناء تترأس عرض التبوريدة    دفاع الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال يؤكد أن وضعه الصحي في خطر    النظام الأساسي لموظفي إدارة السجون على طاولة مجلس الحكومة    تحقيق قضائي لتحديد دوافع انتحار ضابط شرطة في الدار البيضاء    ارتفاع معدل البطالة بالمغرب إلى 21% مع تسجيل ضعف في نسبة مشاركة النساء بسوق الشغل    مراكش.. توقيع اتفاقية لإحداث مكتب للاتحاد الدولي لكرة القدم في إفريقيا بالمغرب    كنزي كسّاب من عالم الجمال إلى عالم التمثيل    حاتم عمور يطلب من جمهوره عدم التصويت له في "عراق أواردز"        ضابط شرطة يضع حدّاً لحياته داخل منزله بالبيضاء..والأمن يفتح تحقيقاً    السينما الإسبانية تُودّع أيقونتها ماريسا باريديس عن 78 عامًا    سرطان المرارة .. مرض نادر يُشخّص في المراحل المتقدمة    كيوسك الثلاثاء | حملة توظيف جديدة للعاملات المغربيات بقطاع الفواكه الحمراء بإسبانيا    زلزال عنيف يضرب أرخبيل فانواتو بالمحيط الهادي    شوارع المغرب في 2024.. لا صوت يعلو الدعم لغزة    الصين تعارض زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الصينية    ماكرون سيعلن الحداد الوطني بعد إعصار شيدو المدمر في أرخبيل مايوت    السفير الدهر: الجزائر تعيش أزمة هوية .. وغياب سردية وطنية يحفز اللصوصية    أفضل لاعب بإفريقيا يحزن المغاربة    لماذا لا يستطيع التابع أن يتحرر؟    عن العُرس الرّيفي والتطريّة والفارس المغوار    علماء يكتشفون فصيلة "خارقة" من البشر لا يحتاجون للنوم لساعات طويلة    بريطاني أدمن "المراهنات الرياضية" بسبب تناول دواء    دراسة: الاكتئاب مرتبط بأمراض القلب عند النساء    باحثون يابانيون يختبرون عقارا رائدا يجعل الأسنان تنمو من جديد    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشاريع القوانين التنظيمية لانتخابات 2021.. ملاحظات أولية
نشر في هسبريس يوم 22 - 02 - 2021

حين أقر الفصل 86 من دستور 2011 على عرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور، فقد سعى من جهة إلى تسريع استكمال النصوص اللازمة لتفعيل كافة مقتضيات الدستور، وخاصة أن القوانين التنظيمية هي مكملة ومفسرة للدستور، وهو ما يفرض أنها أكثر استقرارا من القوانين العادية وأقرب من الثبات الذي يتمتع به الدستور، وهو ما يفسر من جهة أخرى عدم إشارة الدستور إلى مقتضيات تتعلق بالتعديلات التي يمكن أن تمس هذه القوانين التنظيمية، فهي جزء من الكتلة الدستورية التي يتعين تمتيعيها بأقسى درجات الثبات التشريعي الممكنة وعدم الإفراط في تغييرها، لما يشكله ذلك من مخاطر إخضاع نصوص مفسرة ومتممة للدستور للتوازنات السياسية المتقلبة.
فالأسلم أن يسري ثبات الدستور على النصوص المفسرة والمتممة له، بما يضمن الاستقرار والأمن القانوني، وهو ما دأبت عليه جل الأنظمة الديموقراطية العريقة حيث لا تتغير القوانين المؤسسة والقوانين الانتخابية بمناسبة كل اقتراع. فالتغيير المستمر للقوانين الانتخابية قبيل كل اقتراع يجعلها أقرب إلى عملية توافق على توزيع مسبق للمناصب الانتخابية بين الفاعلين السياسيين منه إلى عملية تشريع مجردة وعمومية.
فالملاحظة العامة على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات ملاحظة متعلقة بجوهر الفكرة من أصلها، فالتشريع الانتخابي غير المستقر تشريع لا يحقق الغايات الدستورية ويمس بخاصية الانتظام المفروضة في الاقتراع الديموقراطي المنصوص عليها في الفصل الثاني من الدستور حيث تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم، فالانتظام هنا لا يمكن قصره على الوثيرة الزمنية ولكنه مدلول ينصرف إلى الزمن والقواعد الضامنة للنزاهة والحرية. ويمس بما يفرضه الفصل 11 من التزام السلطات العمومية بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم. فالتغيير المستمر للقواعد القانونية المنظمة للانتخابات فيه مساس بمبدأ عدم التمييز بين المترشحين، فهو في نهاية المطاف تمكين للمشرعين الحاليين من وضع قواعد النزال الانتخابي الذي سيخوضونه بعد بضعة أسابيع.
وفي ما يتعلق بالملاحظات المفصلة على مشاريع هذه القوانين التنظيمية، فيمكن البدء بملاحظات متعلقة بمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، والذي يتضمن عدة هنات دستورية، لعل أبرزها تجاوزه لنطاق القانون التنظيمي نفسه حيث ترامى المشرع هنا على المجال التنظيمي عند توزيع المقاعد المخصصة للجهات، فالدستور كان واضحا في تحديد حيز القانون التنظيمي لمجلس النواب وتخصصه بمبادئ التقسيم الانتخابي، فلا يستقيم أن يحدد القانون التنظيمي عدد المقاعد المخصصة لكل جهة دون بيان المبادئ التي استند إليها هذا التقسيم، والأخطر من ذلك أن تحديد أسماء الجهات وما تضمه من أقاليم وعمالات إنما ينتمي إلى حيز التنظيم ويمكن في أي وقت أن يتم تغيير أسماء هذه الجهات والأقاليم والعمالات المنتمية إليها بموجب مرسوم، وهو ما يجعل قاعدة في قانون تنظيمي بلا معنى. لقد كان من الأجدر أن يقتصر المشروع على بيان مبادئ توزيع المقاعد على الجهات على غرار ما ورد في المادة 2 من القانون التنظيمي لمجلس النواب بخصوص مبادئ ومعايير توزيع المقاعد على الدوائر المحلية ويترك للسلطة التنظيمية توزيع هذه المقاعد بمرسوم توافقا مع الدستور.
الملاحظة الثانية تتعلق بما ورد في مشروع تغيير المادة 13 من لفظ -يؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي- فالمفروض التنصيص على اللفظ القانوني الواضح المتعلق بالسكان القانونيين، والذي يصدر بشأنه مرسوم عقب كل إحصاء عام للسكان والسكنى، وضرورة التنصيص على أن هذا التنافي يراعى عند تاريخ الاقتراع، فماذا لو تم انتخاب شخص رئيسا لجماعة وعضوا بمجلس النواب ثم جرى إحصاء عام للسكان والسكنى (مرتقب في 2024) أو جرى توسيع لحدود هذه الجماعة بمرسوم، فهل يضطر هذا العضو بالبرلمان ورئيس الجماعة للاستقالة من إحدى المهمتين؟ وما هو أجل إصدار النص التنظيمي المشار إليه في المادة وما طبيعته؟
الملاحظة الموالية متعلقة بالمادة 23 من المشروع والتي يتعين من جهة مراجعتها لغويا فالعبارة التي تم استعمالها للتنصيص على -لا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المحددة للدوائر الانتخابية المحلية- عبارة غير سليمة لغويا فالضمير الملحق بحقهن إنما يعود على النساء المترشحات في الرتبة الأولى والثانية من لائحة جهوية ولا يمتد لعموم النساء كما يقصد من صاغ المشروع. لكن الملاحظة الجوهرية في هذه المادة تنصرف إلى ما بعد هذه الفقرة، التي اشترطت التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة لإحدى الجماعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة المعنية بالترشيح، فهذا الشرط من جهة لا ينسجم مع كون عضو المجلس ممثلا للأمة وليس لجهة ترابية، ومن جهة أخرى يخل بالمساواة بين المترشحين للدوائر المحلية التي يسمح فيها بالترشح وطنيا، والأخطر من ذلك أنه يمس بحرية ممارسة النشاط السياسي داخل الوطن، فلماذا نمنع مواطن مفروض عليه أن يسجل ضمن الجماعة التي يقطن فيها من ممارسة النشاط السياسي في الجهة التي ولد فيها مثلا أو الجهة التي يمارس فيها نشاطه الاقتصادي مثلا، ثم إن تبعات هذا الشرط تنصرف إلى فقدان الأهلية بعد الانتخاب في حال قام عضو المجلس المنتخب برسم هذه الدائرة بتغيير مقر سكنه ونقل تسجيله تبعا لذلك.
الملاحظة الموالية متعلقة بالمادة 85 والمتعلقة بتأليف لجنة الإحصاء الجهوية، إذ رغم كونها جهوية فقد تم إسناد رئاستها إلى رئيس محكمة ابتدائية بمركز الجهة والأسلم أن تسند مباشرة إلى رئيس محكمة الاستئناف لتفريغ رؤساء المحاكم الابتدائية لرئاسة اللجان الإقليمية، كما أن تعيين ثلاثة من أعضائها من طرف الوالي لا ينسجم مع المبادئ الدستورية المتعلقة بالتوازن بين السلطات، فمن الأسلم أن يتم تعيين العضوين بها من طرف رئيس محكمة الاستئناف والتنصيص على تعيينهما من الفئات المحلفة كالعدول مثلا.
وليس ختام الملاحظات ما يثيره مشروع المادة 96، وخاصة الفقرة الأخيرة المتعلقة بعدم أي أهلية مترشح تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية حسب الآجال والكيفيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للانتخابات التشريعية العامة والجزئية والانتخابات الجزئية والعامة للجماعات الترابية والغرف المهنية، طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين ابتداء من تاريخ صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فهذه المادة رغم أنها تمس في الجوهر باستقلال السلطة القضائية، فترتيب جزاء الحرمان من الحقوق السياسية لا يجوز أن يبني على مجرد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، دون مسطرة قضائية تتوفر فيها كافة شروط المحاكمة العادلة، لقد كان من الأسلم التنصيص أولا على إحالة الملف إما إلى المحكمة الدستورية لتجريد العضو المنتخب، أو إلى القضاء الإداري لإصدار حكم ضد المترشح غير المنتخب.
وبالإضافة إلى هذه الملاحظات التي يتقاطع بعضها مع ورد في مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، يثير هذا الأخير إشكالية جوهرية تتعلق بالتمثيل البرلماني لما يسميه الدستور بالمنظمات المهنية الأكثر تمثيلية فالفصل 63 من الدستور نص على "خمسان من الأعضاء تنتخبهم، في كل جهة، هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين". فالتعبير الدستوري دقيق ويشير إلى هيئات ناخبة (ورودها بالجمع لأنها بعدد الجهات) في كل جهة وليس مجموعة جهات، هذه الهيئات تتألف في كل جهة من منتخبين في الغرف المهنية وفي الهيئات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية والواضح هنا أن (في الهيئات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية) معطوفة على (في الغرف المهنية)، فالفهم السليم للدستور يقتضي أن تتشكل داخل كل جهة هيئة ناخبة من منتخبين في الغرف ومنتخبين في الهيئات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على الصعيد الجهوي. وليس تخصيص مقاعد للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية. وفي مستو ثان تثير هذه التخريجة التي جاء بها القانون التنظيمي ضرورة تدقيق مفهوم الهيئة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، فالدستور استعمل هذا المصطلح في الفصل 8 منه بالموازاة مع المنظمات النقابية للأجراء، فصفة الأكثر تمثيلية لا يمكن أن يترك تحديدها لهيئات غير مؤسسة بقانون، فالتمثيلية في مجال المنظمات النقابية للأجراء تؤسس على انتخابات تنظمها السلطات العمومية، وتمثيلية الغرف تؤسس على انتخابات تنظمها السلطات العمومية، فكيف يستقيم ترك تمثيلية المنظمات المهنية للمشغلين لمجال التنظيم الذاتي خاصة أن هذه المنظمات تؤسس فقط على أساس الظهير الشريف 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات حسب ما وقع تغيره وتتميمه، وهو ما أثبته التجربة السابقة حيث استند في تنظيم هذه الانتخابات المتعلقة بتمثيلية هذه الهيئات إلى أنظمتها الأساسية بموجب المادة الرابعة من مرسوم 2.15.579، فهل يستقيم أن نترك قاعدة تؤسس لتمثيلية الأمة لنظام أساسي لجمعية مهما كان وضعها الاعتباري. ثم إن الثابت من التجربة وما جاءت به المذكرة التقديمية لمشروع القانون التنظيمي من حفظ فريق برلماني لهذه المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية، ينبئ بتجاوز خطير لمبدأ الانتخابات التعددية الذي اختاره المغرب علما أن تحديد الفريق البرلماني من مشمولات الأنظمة الداخلية للبرلمان. إن التقيد بمقتضيات الدستور والانسجام مع نصه يقتضي مراجعة طريقة توزيع الخمس المخصص للفاعلين الاقتصاديين بموجب الفصل 63 بالتنصيص على انتخاب مقاعد من طرف هيئات ناخبة على صعيد كل جهة تكون مشتركة بين منتخبي الغرف المهنية ومنتخبين عن الهيئات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وليس على صعيد هيئات ناخبة مشتركة بين مجموعة جهات أو بهيئات منفصلة تخدم مصلحة جمعية يفترض فيها أن تساهم في السياسات العمومية من باب الديموقراطية التشاركية وليس من باب التمثيل السياسي والسعي لممارسة السلطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.