رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    تقدم في التحقيقات: اكتشاف المخرج الرئيسي لنفق التهريب بين المغرب وسبتة    "برلمانيو الأحرار" يترافعون عن الصحراء    فوز صعب ل"الماص" على المحمدية    المنتخب النسوي يفوز وديا على غانا    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    لجنة تتفقد المناخ المدرسي ببني ملال    "طلب رشوة" يورط عميد شرطة    حادث سير يصرع شابة في الناظور    "الفوبريل" يدعم حل نزاع الصحراء    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    السلطات المغربية تحدد موقع مدخل نفق لتهريب المخدرات بين سبتة المحتلة والفنيدق    نادي القضاة يصدر بلاغاً ناريا رداً على تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء    المدير السابق للاستخبارات الفرنسية للأمن الخارج: المغرب كان دائما في طليعة مكافحة الإرهاب    طقس السبت .. امطار مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 24,6 في المائة عند متم يناير 2025    أزولاي: البصمة المغربية مرجع دولي لشرعية التنوع واحترام الآخر    اختتام القمة العربية المصغرة في الرياض بشأن غزة من دون إصدار بيان رسمي    صراع مغربي مشتعل على عرش هدافي الدوري الأوروبي    من العاصمة .. الإعلام ومسؤوليته في مواجهة الإرهاب    الملتقى الوطني الاتحادي للمثقفات والمثقفين تحت شعار: «الثقافة دعامة أساسية للارتقاء بالمشروع الديمقراطي التنموي»    قرعة دور ال16 لدوري الأبطال .. ريال مدريد في معركة مع "العدو" وباريس يصطدم بليفربول … والبارصا ضد بنفيكا    استقر في المرتبة 50 عالميا.. كيف يبني المغرب "قوة ناعمة" أكثر تأثيرا؟    محكمة بالدار البيضاء تتابع الرابور "حليوة" في حالة سراح    إيفاد أئمة ووعاظ لمواكبة الجالية المغربية بالمهجر في رمضان    الملك محمد السادس يحل بمطار سانية الرمل بتطوان استعدادًا لقضاء شهر رمضان في الشمال    الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة استخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    مليلية المحتلة تستقبل أول شاحنة محملة بالأسماك المغربية    نتنياهو يزور طولكرم ويهدد بالتصعيد    المغرب يشارك في الدورة ال58 لمجلس حقوق الإنسان    الرجاء يعلن منع تنقل جماهيره إلى مدينة القنيطرة لحضور مباراة "الكلاسيكو"    المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس.. تكريم استثنائي لرائد إقليمي في الفلاحة الذكية والمستدامة    المندوبية السامية للتخطيط تسجل ارتفاعا في كلفة المعيشة في المغرب    المقاتلات الشبحية F-35.. نقلة نوعية في القوة العسكرية المغربية    حماس: جثة بيباس تحولت إلى أشلاء    روايات نجيب محفوظ.. تشريح شرائح اجتماعيّة من قاع المدينة    الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته    إطلاق تقرير"الرقمنة 2025″ في المنتدى السعودي للإعلام    إطلاق أول رحلة جوية بين المغرب وأوروبا باستخدام وقود مستدام    تراجع احتمالات اصطدام كويكب بالأرض في 2032 إلى النصف    فضاء: المسبار الصيني "تيانون-2" سيتم اطلاقه في النصف الأول من 2025 (هيئة)    كيف ستغير تقنية 5G تكنولوجيا المستقبل في عام 2025: آفاق رئيسية    حوار مع "شات جيبيتي" .. هل تكون قرطبة الأرجنتينية هي الأصل؟    أوشلا: الزعيم مطالب بالمكر الكروي لعبور عقبة بيراميدز -فيديو-    "حماس" تنتقد ازدواجية الصليب الأحمر في التعامل مع جثامين الأسرى الإسرائيليين    طه المنصوري رئيس العصبة الوطنية للكرة المتنوعة والإسباني غوميز يطلقان من مالقا أول نسخة لكأس أبطال المغرب وإسبانيا في الكرة الشاطئية    سفيان بوفال وقع على لقاء رائع ضد اياكس امستردام    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تحليل بيانات أجهزة مراقبة القلب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    حصيلة عدوى الحصبة في المغرب    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تمظهرات تغليب منطق المنع على حساب التبليغ
نشر في هسبريس يوم 13 - 04 - 2013


مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات:
تمظهرات تغليب منطق المنع على حساب التبليغ
إن التدبير الشفاف للشأن العام في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات يسترعي تكريس الحق في الحصول على المعلومات ،سعيا وراء تكريس الشفافية والمساءلة والمحاسبة، و ترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة ،ومأسسة التواصل بين المرفق والمرتفق في سبيل ترشيد وعقلنة اتخاذ القرارات في مختلف مجالات السياسات العامة ،في سياق تجسيد المنهجية التشاركية وجعل المواطن في صلب معادلات التدبير السياسي والإداري ،ذلك ان القرارات الجيدة وتحسين جودة الخدمات تنبني على اساس ايجاد منظومة تبادلية للمعلومة بين المواطن والمؤسسات العامة في سياقات ارتجاعية ،ولاشك ايضا إن التنصيص الدستوري على الحق في الحصول على المعلومات يندرج ضمن التوجهات الدستورانية الحديثة حيث حرصت الدساتير في مختلف النظم المقارنة على تضمينه وتحصينه والسهر على تطبيقاته من خلال قوانين تنظيمية او قوانين عادية ،وأيضا تعزيزه عمليا وبشكل فعال ،من خلال استثمار تكنولوجيا المعلوميات والاتصال في سبيل تيسير الاجراءات الادارية للحصول على المعلومات.
في البداية يمكن القول بان مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات ينسجم من حيث الشكل والهيكلة مع مختلف القوانين المعمول بها في النظم القانونية المقارنة للحق في الحصول على المعلومات.
لكن مضامينه ومقتضياته تحمل جملة من الثغرات والنواقص يمكن اجمالها فيما يلي:
من الملاحظ ان مشروع القانون على الرغم من تأكيده على الحق في الحصول على المعلومات ،إلا انه لم يورد مادة خاصة تنص بصريح العبارة على ان جميع المعلومات المتوفرة لدى الهيئات المعنية تعتبر متاحة للجمهور ،وحتى المادة التي تتحدث عن الاستثناءات تم استهلالها بعبارة "يستثنى" ،بما يفيد ان الاستثناءات هي الاصل ،وذلك على غير العادة وعلى خلاف ما نجده في القوانين المقارنة ،حيث بداية يتم الحديث على ان جميع المعلومات متاحة بمعنى كمبدأ عام وكأصل ،ثم التنصيص في مرحلة ثانية على الاستثناءات والتي تكون واضحة وجد مقننة .
كما انه وعلى قدر تعداد الاستثناءات وتبيانها إلا أن كل استثناء يطرح الكثير من الاشكاليات على مستوى التفسير والتأويل ،مما يمنح الجهة المعنية بتقديم المعلومات سلطة تقديرية في التفسير وإدراج المعلومات في خانة الاستثناء او عدمه ،من خلال اعتماد التفسير الواسع لعبارة الدفاع الوطني او الامن الداخلي والخارجي الخ، فهذه الاستثناءات بحاجة الى تعريفات دقيقة وواضحة لكي لا تفسر في صالح تقييد مبدأ الحق في الحصول على المعلومات ،ومما يزيد من تعقيد الامر ايراد استثناء يتعلق بسياسة عمومية قيد الاعداد ،والتي لا تتطلب استشارة المواطنين، وهذا الامر يتنافى مع روح الدستور 2011 الذي يجعل من المواطن شريكا اساسيا في اعتماد السياسات العمومية في ظل تكريس مبادئ الحكامة والتدبير التشاركي ،كما ان السؤال الذي يطرح في هذا الصدد هو ماهية السياسات العمومية التي هي قيد الاعداد ،والتي لا تحتاج استشارة المواطنين؟ وماهية المعايير التي ستعتمد لتحديد هذه السياسات العمومية ،خصوصا وان المواطن معني بها بالدرجة الأولى وعلى خلاف ذلك نجد القوانين المقارنة تحدد بشكل دقيق هذه المسالة حيث تحجب المعلومات التي من شانها ان تتسبب ضررا حقيقيا لصياغة سياسة الحكومة او تطويرها او تعرقل بشكل من اشكال نجاح هذه السياسة ،مما يستعي الامر التحديد الدقيقي لهذه المسالة.
و على الرغم من ايراد هذه الاستثناءات على سبيل الحصر، وهي تتشكل من 13 استثناء ،إلا ان هذا التحديد لا يفيد التضييق منها، فبقدر حصرها وتحديدها وفق سياق عام يزداد غموضها ، و الهدف هو واضح وهو التضييق على الحق في الحصول على المعلومات ،فهذه الاستثناءات بحكم طريقة صياغتها تجعل من المجالات التي يمكن ان تكون موضوع المعلومات المتاحة ضيقة جدا ،وليست ذي أهمية حيث يظل طلب الحصول على المعلومات منحصر ،ولا يشمل العديد من المجالات التي تكتسي قد اهمية بالنسبة للمواطن، مما يفيد بان الاستثناءات افرغت مبدأ الحق في الحصول على المعلومات من محتواه حيث اصبح غير ذي مضمون ومعنى.
وفيما يتعلق بحماية المبلغين عن المعلومات المتعلقة بخرق القانون او ممارسات الفساد ،نجد ان المشرع من خلال المادة 35 جعل من مسالة التبليغ استثناء فقط والتكتم هو الأصل، حيث نص على انه يعتبر مرتكبا لجريمة السر المهني طبقا للمادة 446 من القانون الجنائي،كل من خالف المادة 19 من هذا القانون ،والملاحظ حتى المادة 446 من القانون الجنائي تطرح اشكاليات كبيرة فيما يخص المعلومات التي يمكن ادراجها في جانب السر المهني ،ويزداد الامر تعقيدا عندما تم ربط هذه المادة 35 بالاستثناءات على الحق في الحصول على المعلومات الواردة في المادة 19 ،وهي استثناءات واسعة وغامضة وقابلة لتفسيرات متعددة ،والتي من شأنها أن تشكل قيدا قبليا وبعديا حقيقيا على مسالة تبليغ المعلومات ،وحتى المكلف بتبليغ المعلومات سيجد نفسه امام قيد قانوني حقيقي يجعله يتجه نحو الحجب أكثر من التبليغ ،على عكس ذلك نجد في النظم القانونية المقارنة انها تنص في صلب القانون على الحماية القانونية للمبلغين عن المعلومات التي تحمل خرقا للقانون او موضوعها الفساد حيث يفهم من الصياغات القانونية المعتمدة ان التبليغ هو الاصل بينما الحجب هو الاستثناء .
وفي نفس السياق نجد ان التشريعات المقارنة تعتمد حتى على مسالة حماية المبلغين عن المعلومات و بغض النظر عن المصادر،وبأي طريقة تم الحصول عليها سواء مشروعة او غير مشروعة ،خصوصا اذا كانت هذه المعلومات تشكل تهديدا صريحا للمصلحة العامة ،وذلك بمراعاة مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والضرر الحاصل ،حيث يتم تغليب معيار المصلحة العامة،وهذه المسالة مغيبة في مشروع القانون المقدم حيث تم اغفالها لكنها قابلة للاستدراك عند مناقشة المشروع في البرلمان من حيث امكانية ادخال تعديلات في هذا الصدد خصوصا ،كما ان الواقع العملي يؤكد بان تفسير جريمة افشاء السر المهني يخضع للتفسير الواسع ،وليست هناك ضوابط ظاهرة وبائنة تحكمه مما سيجعل هذا المقتضى القانوني الذي حملته المادة 35 قيدا حقيقيا على تكريس الحق في الحصول على المعلومات.
ومن الملاحظ على مستوى العقوبات المقررة في مشروع القانون في حالة الامتناع عن تبليغ المعلومات نجدها عقوبات لا ترقى الى مستوى الافعال المرتكبة، وهي في شكل غرامات على خلاف ماهو معمول به في القوانين المقارنة حيث نجد الى جانب الغرامات العقوبات الحبسية ،التي قد تصل الى اكثر من سنة حبسا في حق من قام بحجب معلومات ،ولا تقل عن ثلاثة اشهر في حق من قام بفعل التضليل في المعلومات المقدمة الى صاحب الطلب ،كما ان دفع غرامة 2000 درهم لا يوازي حجم الضرر او الفعل الذي يرتكبه المكلف بتبليغ المعلومات والتي تبقى هزيلة مقابل الاعتداء على حق المواطن في الحصول على المعلومات ،وهي لا تتضاعف إلا عند حالة العود.
وأمام ضعف العقوبات الزجرية والردعية على من يرتكب فعل الامتناع عن تبليغ المعلومات لطالبيها ووقوع المبلغين عن المعلومات تحت طائلة افشاء السر المهني وغياب حماية قانونية للمبلغين عن المعلومات التي قد تمس القانون والمصلحة العامة تزداد محنة ممارسة الحق في الحصول على المعلومات.
ومما يفرغ ايضا عنصر العقاب من مضمونه ويحفز الشخص المكلف هو عدم ايقاع العقوبة في حق الممتنع عن تقديم المعلومات عندما تم ربطها بحسن النية من خلال المادة39 ،أي ان العقوبة تقع فقط عندما يتوافر هناك عنصر سوء النية مما يزيد معه صعوبات عملية بخصوص مدى توافر حسن النية من عدمه مما قد يفتح المجال ايضا للكثير من التفسيرات والتحايلات على مستوى الامتناع عن تبليغ المعلومات ويرفع من مستويات حجب المعلومات على حساب تبليغها لطالبيها.
كما ان مشروع القانون لم يشر بصريح العبارة الى مقاربة النوع الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة ،وذلك بتمكينهم من اجراءات تتلاءم مع وضعياتهم الخاصة بما يكفل يسر حصولهم على المعلومات دون تعقيدات اجرائية او مسطرية ،حيث نجد ان القوانين المقارنة تنص بصريح العبارة على انه يجب مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة بخصوص الحصول على المعلومات،وتمكينهم من مختلف التسهيلات، وعلى خلاف ذلك نجد ان المشرع المغربي اشار فقط الى انه يحق للشخص غير القادر على تقديم الطلب كتابيا ان يقدمه شفهيا يدونه الشخص المكلف وفق نموذج الطلب وفق مقتضيات المادة 12 من مشروع القانون ،أي دون التنصيص بصريح العبارة على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وهو الامر الذي تحرص على تضمينه كمقتضى العديد من النظم القانونية المقارنة.
ان البداية المختلة بخصوص تكريس الحق في الحصول على المعلومات على مستوى المنظومة القانونية،بالإضافة الى عدم مأسسة ممارسة هذا الحق سيؤول الى تضييع الفرصة مع قانون طال انتظاره بالنظر لأهميته وأيضا بحكم ارتباطه بكل الحقوق التي يتمتع بها المواطن.
كما إن انجاح ممارسة الحق في الحصول على المعلومات لا ينحصر فقط في الحصول على قانون ينظمه بقدر ما يجب تطبيق القانون بفعالية من خلال اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات يمكن اجمالها فيما يلي:
-تعزيز الهياكل الادارية لمختلف المؤسسات بأجهزة تتوفر على مختلف الموارد المادية والبشرية وظيفتها الاساسية توفير المعلومات التي هي تحت الطلب من طرف المواطنين والأشخاص الاعتبارية ،كما يفترض فيها ان تعمل بانتظام واضطراد واحترافية من خلال القيام بعملية تجميع المعلومات وتصنيفها وتصفيفها مما يسهل عملية الحصول عليها .
-استثمار تكنولوجيا المعلوميات والاتصال في تمكين المواطنين من المعلومات حيث غالبا ما تسهل هذه العملية الاجراءات الادارية التقليدية للحصول على المعلومات ،كما ان المواطن تأتي اليه المعلومة وليس هو من يذهب في البحث عنها ،وعليه وجوب تفعيل المواقع الالكترونية للمؤسسات الادارية وتمكينها من مواصفات تقنية عالية الجودة تمكن المواطنين من حسن الولوج الى المعلومات.
-ضرورة تعزيز المنظومة القانونية التاسيسية للحق في الحصول على المعلومات بحملات تحسيسية وتوعوية للمواطنين لتثقيفهم وتحفيزهم للانخراط الايجابي في طلب المعلومات وكذلك على القيام بدورات تكوينية محكمة وجيدة للقائمين والمكلفين بتبليغ المعلومات بما يكفل تيسير وصولها الى العموم ووفق معايير الجودة ايضا.
-ضرورة وضع ادلة ارشادية تعمل على تبيان مختلف الخطوات والاجراءات المتبعة للحصول على المعلومات توضع لخدمة المواطنين والتي ستساهم بدورها في نشر ثقافة الحق في الحصول على المعلومات، مع ضرورة انخراط هيئات المجتمع المدني في هذا الجانب بما تتوفر عليه من وسائل خصوصا الدورات التكوينية سواء من خلال التعريف بهذا الحق والاجراءات الادارية للحصول على المعلومات بما يعزز اسس ممارسة الحقوق بمختلف اشكالها وانواعها أي اصدار ما يسمى بشرعة لحقوق المواطن في مجتمع المعلومات.
وفي الختام يمكن القول بان التنزيل السليم والديمقراطي للدستور خصوصا فيما يتعلق بالفصل 29 الذي ينص على حق المواطنين في الحصول على المعلومات ،يتطلب القطع مع هذا المنظور الضيق ذي الحمولة السلطوية /البيروقراطية والذي يطغى عليه البعد الامني،الذي نجد له تصريفات على مستوى مقتضيات هذا المشروع ،والذي تتعارض احكامه ايضا مع تحقيق الشفافية والمساءلة والمحاسبة، والتي هي أسس الحكامة الجيدة واحدى رهانات دستور 2011،حيث نجد جملة من المقتضيات تصب في هذا الاتجاه.
وبهذا المشروع بمقتضياته ودون احداث تعديلات جوهرية تصب في حماية الحق في الحصول على المعلومات ،حتما ستظل المعلومة مكلومة الى اجل غير مسمى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.