بوعلام صنصال.. صوت الضمير الجزائري الحرّ الذي يقمعه الكابرانات    لفتيت يستعرض التدابير الاستباقية لمواجهة الآثار السلبية لموجات البرد    الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز    تعزيز وتقوية التعاون الأمني يجمع الحموشي بالمديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية    الرجاء والجيش يلتقيان تحت الضغط    في سابقة له.. طواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية يعبر صحراء الربع الخالي    الوالي التازي يترأس لجنة تتبع إنجاز مشروع مدينة محمد السادس "طنجة تيك"    السكوري يلتقي الفرق البرلمانية بخصوص تعديلات مشروع قانون الإضراب    الإنترنت.. معدل انتشار قياسي بلغ 112,7 في المائة عند متم شتنبر    المدعو ولد الشنوية يعجز عن إيجاد محامي يترافع عنه.. تفاصيل مثيرة عن أولى جلسات المحاكمة    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    لاعبتان من الجيش في تشكيل العصبة    "الهاكا" تواكب مناهضة تعنيف النساء    تكريم منظمة مغربية في مؤتمر دولي    ليبيا: مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة    "البيجيدي": الشرعي تجاوز الخطوط الحمراء بمقاله المتماهي مع الصهاينة وينبغي متابعته قانونيا    غرق مركب سياحي في مصر يحمل 45 شخصاً مع استمرار البحث عن المفقودين    حموشي يستقبل المديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية بالرباط    المغرب يفقد 12 مركزاً في مؤشر السياحة.. هل يحتاج إلى خارطة طريق جديدة؟    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    «الأيام الرمادية» يفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية بالدورة 13 لمهرجان طنجة للفيلم    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة    انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون        استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تمظهرات تغليب منطق المنع على حساب التبليغ
نشر في هسبريس يوم 13 - 04 - 2013


مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات:
تمظهرات تغليب منطق المنع على حساب التبليغ
إن التدبير الشفاف للشأن العام في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات يسترعي تكريس الحق في الحصول على المعلومات ،سعيا وراء تكريس الشفافية والمساءلة والمحاسبة، و ترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة ،ومأسسة التواصل بين المرفق والمرتفق في سبيل ترشيد وعقلنة اتخاذ القرارات في مختلف مجالات السياسات العامة ،في سياق تجسيد المنهجية التشاركية وجعل المواطن في صلب معادلات التدبير السياسي والإداري ،ذلك ان القرارات الجيدة وتحسين جودة الخدمات تنبني على اساس ايجاد منظومة تبادلية للمعلومة بين المواطن والمؤسسات العامة في سياقات ارتجاعية ،ولاشك ايضا إن التنصيص الدستوري على الحق في الحصول على المعلومات يندرج ضمن التوجهات الدستورانية الحديثة حيث حرصت الدساتير في مختلف النظم المقارنة على تضمينه وتحصينه والسهر على تطبيقاته من خلال قوانين تنظيمية او قوانين عادية ،وأيضا تعزيزه عمليا وبشكل فعال ،من خلال استثمار تكنولوجيا المعلوميات والاتصال في سبيل تيسير الاجراءات الادارية للحصول على المعلومات.
في البداية يمكن القول بان مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات ينسجم من حيث الشكل والهيكلة مع مختلف القوانين المعمول بها في النظم القانونية المقارنة للحق في الحصول على المعلومات.
لكن مضامينه ومقتضياته تحمل جملة من الثغرات والنواقص يمكن اجمالها فيما يلي:
من الملاحظ ان مشروع القانون على الرغم من تأكيده على الحق في الحصول على المعلومات ،إلا انه لم يورد مادة خاصة تنص بصريح العبارة على ان جميع المعلومات المتوفرة لدى الهيئات المعنية تعتبر متاحة للجمهور ،وحتى المادة التي تتحدث عن الاستثناءات تم استهلالها بعبارة "يستثنى" ،بما يفيد ان الاستثناءات هي الاصل ،وذلك على غير العادة وعلى خلاف ما نجده في القوانين المقارنة ،حيث بداية يتم الحديث على ان جميع المعلومات متاحة بمعنى كمبدأ عام وكأصل ،ثم التنصيص في مرحلة ثانية على الاستثناءات والتي تكون واضحة وجد مقننة .
كما انه وعلى قدر تعداد الاستثناءات وتبيانها إلا أن كل استثناء يطرح الكثير من الاشكاليات على مستوى التفسير والتأويل ،مما يمنح الجهة المعنية بتقديم المعلومات سلطة تقديرية في التفسير وإدراج المعلومات في خانة الاستثناء او عدمه ،من خلال اعتماد التفسير الواسع لعبارة الدفاع الوطني او الامن الداخلي والخارجي الخ، فهذه الاستثناءات بحاجة الى تعريفات دقيقة وواضحة لكي لا تفسر في صالح تقييد مبدأ الحق في الحصول على المعلومات ،ومما يزيد من تعقيد الامر ايراد استثناء يتعلق بسياسة عمومية قيد الاعداد ،والتي لا تتطلب استشارة المواطنين، وهذا الامر يتنافى مع روح الدستور 2011 الذي يجعل من المواطن شريكا اساسيا في اعتماد السياسات العمومية في ظل تكريس مبادئ الحكامة والتدبير التشاركي ،كما ان السؤال الذي يطرح في هذا الصدد هو ماهية السياسات العمومية التي هي قيد الاعداد ،والتي لا تحتاج استشارة المواطنين؟ وماهية المعايير التي ستعتمد لتحديد هذه السياسات العمومية ،خصوصا وان المواطن معني بها بالدرجة الأولى وعلى خلاف ذلك نجد القوانين المقارنة تحدد بشكل دقيق هذه المسالة حيث تحجب المعلومات التي من شانها ان تتسبب ضررا حقيقيا لصياغة سياسة الحكومة او تطويرها او تعرقل بشكل من اشكال نجاح هذه السياسة ،مما يستعي الامر التحديد الدقيقي لهذه المسالة.
و على الرغم من ايراد هذه الاستثناءات على سبيل الحصر، وهي تتشكل من 13 استثناء ،إلا ان هذا التحديد لا يفيد التضييق منها، فبقدر حصرها وتحديدها وفق سياق عام يزداد غموضها ، و الهدف هو واضح وهو التضييق على الحق في الحصول على المعلومات ،فهذه الاستثناءات بحكم طريقة صياغتها تجعل من المجالات التي يمكن ان تكون موضوع المعلومات المتاحة ضيقة جدا ،وليست ذي أهمية حيث يظل طلب الحصول على المعلومات منحصر ،ولا يشمل العديد من المجالات التي تكتسي قد اهمية بالنسبة للمواطن، مما يفيد بان الاستثناءات افرغت مبدأ الحق في الحصول على المعلومات من محتواه حيث اصبح غير ذي مضمون ومعنى.
وفيما يتعلق بحماية المبلغين عن المعلومات المتعلقة بخرق القانون او ممارسات الفساد ،نجد ان المشرع من خلال المادة 35 جعل من مسالة التبليغ استثناء فقط والتكتم هو الأصل، حيث نص على انه يعتبر مرتكبا لجريمة السر المهني طبقا للمادة 446 من القانون الجنائي،كل من خالف المادة 19 من هذا القانون ،والملاحظ حتى المادة 446 من القانون الجنائي تطرح اشكاليات كبيرة فيما يخص المعلومات التي يمكن ادراجها في جانب السر المهني ،ويزداد الامر تعقيدا عندما تم ربط هذه المادة 35 بالاستثناءات على الحق في الحصول على المعلومات الواردة في المادة 19 ،وهي استثناءات واسعة وغامضة وقابلة لتفسيرات متعددة ،والتي من شأنها أن تشكل قيدا قبليا وبعديا حقيقيا على مسالة تبليغ المعلومات ،وحتى المكلف بتبليغ المعلومات سيجد نفسه امام قيد قانوني حقيقي يجعله يتجه نحو الحجب أكثر من التبليغ ،على عكس ذلك نجد في النظم القانونية المقارنة انها تنص في صلب القانون على الحماية القانونية للمبلغين عن المعلومات التي تحمل خرقا للقانون او موضوعها الفساد حيث يفهم من الصياغات القانونية المعتمدة ان التبليغ هو الاصل بينما الحجب هو الاستثناء .
وفي نفس السياق نجد ان التشريعات المقارنة تعتمد حتى على مسالة حماية المبلغين عن المعلومات و بغض النظر عن المصادر،وبأي طريقة تم الحصول عليها سواء مشروعة او غير مشروعة ،خصوصا اذا كانت هذه المعلومات تشكل تهديدا صريحا للمصلحة العامة ،وذلك بمراعاة مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والضرر الحاصل ،حيث يتم تغليب معيار المصلحة العامة،وهذه المسالة مغيبة في مشروع القانون المقدم حيث تم اغفالها لكنها قابلة للاستدراك عند مناقشة المشروع في البرلمان من حيث امكانية ادخال تعديلات في هذا الصدد خصوصا ،كما ان الواقع العملي يؤكد بان تفسير جريمة افشاء السر المهني يخضع للتفسير الواسع ،وليست هناك ضوابط ظاهرة وبائنة تحكمه مما سيجعل هذا المقتضى القانوني الذي حملته المادة 35 قيدا حقيقيا على تكريس الحق في الحصول على المعلومات.
ومن الملاحظ على مستوى العقوبات المقررة في مشروع القانون في حالة الامتناع عن تبليغ المعلومات نجدها عقوبات لا ترقى الى مستوى الافعال المرتكبة، وهي في شكل غرامات على خلاف ماهو معمول به في القوانين المقارنة حيث نجد الى جانب الغرامات العقوبات الحبسية ،التي قد تصل الى اكثر من سنة حبسا في حق من قام بحجب معلومات ،ولا تقل عن ثلاثة اشهر في حق من قام بفعل التضليل في المعلومات المقدمة الى صاحب الطلب ،كما ان دفع غرامة 2000 درهم لا يوازي حجم الضرر او الفعل الذي يرتكبه المكلف بتبليغ المعلومات والتي تبقى هزيلة مقابل الاعتداء على حق المواطن في الحصول على المعلومات ،وهي لا تتضاعف إلا عند حالة العود.
وأمام ضعف العقوبات الزجرية والردعية على من يرتكب فعل الامتناع عن تبليغ المعلومات لطالبيها ووقوع المبلغين عن المعلومات تحت طائلة افشاء السر المهني وغياب حماية قانونية للمبلغين عن المعلومات التي قد تمس القانون والمصلحة العامة تزداد محنة ممارسة الحق في الحصول على المعلومات.
ومما يفرغ ايضا عنصر العقاب من مضمونه ويحفز الشخص المكلف هو عدم ايقاع العقوبة في حق الممتنع عن تقديم المعلومات عندما تم ربطها بحسن النية من خلال المادة39 ،أي ان العقوبة تقع فقط عندما يتوافر هناك عنصر سوء النية مما يزيد معه صعوبات عملية بخصوص مدى توافر حسن النية من عدمه مما قد يفتح المجال ايضا للكثير من التفسيرات والتحايلات على مستوى الامتناع عن تبليغ المعلومات ويرفع من مستويات حجب المعلومات على حساب تبليغها لطالبيها.
كما ان مشروع القانون لم يشر بصريح العبارة الى مقاربة النوع الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة ،وذلك بتمكينهم من اجراءات تتلاءم مع وضعياتهم الخاصة بما يكفل يسر حصولهم على المعلومات دون تعقيدات اجرائية او مسطرية ،حيث نجد ان القوانين المقارنة تنص بصريح العبارة على انه يجب مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة بخصوص الحصول على المعلومات،وتمكينهم من مختلف التسهيلات، وعلى خلاف ذلك نجد ان المشرع المغربي اشار فقط الى انه يحق للشخص غير القادر على تقديم الطلب كتابيا ان يقدمه شفهيا يدونه الشخص المكلف وفق نموذج الطلب وفق مقتضيات المادة 12 من مشروع القانون ،أي دون التنصيص بصريح العبارة على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وهو الامر الذي تحرص على تضمينه كمقتضى العديد من النظم القانونية المقارنة.
ان البداية المختلة بخصوص تكريس الحق في الحصول على المعلومات على مستوى المنظومة القانونية،بالإضافة الى عدم مأسسة ممارسة هذا الحق سيؤول الى تضييع الفرصة مع قانون طال انتظاره بالنظر لأهميته وأيضا بحكم ارتباطه بكل الحقوق التي يتمتع بها المواطن.
كما إن انجاح ممارسة الحق في الحصول على المعلومات لا ينحصر فقط في الحصول على قانون ينظمه بقدر ما يجب تطبيق القانون بفعالية من خلال اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات يمكن اجمالها فيما يلي:
-تعزيز الهياكل الادارية لمختلف المؤسسات بأجهزة تتوفر على مختلف الموارد المادية والبشرية وظيفتها الاساسية توفير المعلومات التي هي تحت الطلب من طرف المواطنين والأشخاص الاعتبارية ،كما يفترض فيها ان تعمل بانتظام واضطراد واحترافية من خلال القيام بعملية تجميع المعلومات وتصنيفها وتصفيفها مما يسهل عملية الحصول عليها .
-استثمار تكنولوجيا المعلوميات والاتصال في تمكين المواطنين من المعلومات حيث غالبا ما تسهل هذه العملية الاجراءات الادارية التقليدية للحصول على المعلومات ،كما ان المواطن تأتي اليه المعلومة وليس هو من يذهب في البحث عنها ،وعليه وجوب تفعيل المواقع الالكترونية للمؤسسات الادارية وتمكينها من مواصفات تقنية عالية الجودة تمكن المواطنين من حسن الولوج الى المعلومات.
-ضرورة تعزيز المنظومة القانونية التاسيسية للحق في الحصول على المعلومات بحملات تحسيسية وتوعوية للمواطنين لتثقيفهم وتحفيزهم للانخراط الايجابي في طلب المعلومات وكذلك على القيام بدورات تكوينية محكمة وجيدة للقائمين والمكلفين بتبليغ المعلومات بما يكفل تيسير وصولها الى العموم ووفق معايير الجودة ايضا.
-ضرورة وضع ادلة ارشادية تعمل على تبيان مختلف الخطوات والاجراءات المتبعة للحصول على المعلومات توضع لخدمة المواطنين والتي ستساهم بدورها في نشر ثقافة الحق في الحصول على المعلومات، مع ضرورة انخراط هيئات المجتمع المدني في هذا الجانب بما تتوفر عليه من وسائل خصوصا الدورات التكوينية سواء من خلال التعريف بهذا الحق والاجراءات الادارية للحصول على المعلومات بما يعزز اسس ممارسة الحقوق بمختلف اشكالها وانواعها أي اصدار ما يسمى بشرعة لحقوق المواطن في مجتمع المعلومات.
وفي الختام يمكن القول بان التنزيل السليم والديمقراطي للدستور خصوصا فيما يتعلق بالفصل 29 الذي ينص على حق المواطنين في الحصول على المعلومات ،يتطلب القطع مع هذا المنظور الضيق ذي الحمولة السلطوية /البيروقراطية والذي يطغى عليه البعد الامني،الذي نجد له تصريفات على مستوى مقتضيات هذا المشروع ،والذي تتعارض احكامه ايضا مع تحقيق الشفافية والمساءلة والمحاسبة، والتي هي أسس الحكامة الجيدة واحدى رهانات دستور 2011،حيث نجد جملة من المقتضيات تصب في هذا الاتجاه.
وبهذا المشروع بمقتضياته ودون احداث تعديلات جوهرية تصب في حماية الحق في الحصول على المعلومات ،حتما ستظل المعلومة مكلومة الى اجل غير مسمى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.