وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا في دمشق للقاء القيادة الجديدة    مدرب الرجاء: مواجهة ماميلودي صن داونز حاسمة في مشوار التأهل    "اعتراف صادم" يكشف كيف خطط بعيوي للسطو على أملاك زوجته السابقة    شذى حسون تستقبل السنة الجديدة ب"قلبي اختار"    هذه هي الوضعية الصحية العامة داخل سجن طنجة    مكتب الصرف يصدر دورية تنص على إجراءات تسهيل وتبسيط نظام السفر للدراسة في الخارج    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    أداة "ذكية" للكشف عن أمراض القلب قبل ظهور الأعراض    تتجاوز مليون ساعة تحليق .. المغرب يتسلم طائرات مسيّرة "بيرقدار TB2"    مروحية البحرية المغربية تنقذ مريضا على متن سفينة أجنبية    توقيف شخص بأكادير يشتبه تورطه في تزوير وثائق رسمية وعرضها للبيع بمقابل مادي    "آبل" تدفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية حول التنصت على محادثات خاصة للمستخدمين    الموسم الثاني من "لعبة الحبار" يحقق 487 مليون ساعة مشاهدة ويتصدر قوائم نتفليكس    عبد الرحمان بن زيدان.. قامة مسرحية شامخة في الوطن العربي بعطائه المتعدد وبَذْله المُتجدّد    إحداث أزيد من 78 ألف مقاولة جديدة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024    تتقدمهم كربوبي.. خمسة حكام مغاربة لإدارة مباريات "الشان"    توقيف "طبيب نفساني" متورط في عمليات اغتصاب بمركز للمعوقين في بلجيكا    أيت منا يجدد الثقة في موكوينا ويمنحه 3 مباريات للاستمرار في تدريب الوداد البيضاوي    الوداد لمداواة الجراح أمام "الماط" وقمة ملتهبة بين تواركة و"الماص"    الوزير مزور ينفي وجود خلاف أو توتر بينه وبين نواب حزب الاستقلال    وزير العدل يقاضي صحافي    "الوسيط" يتلقى أزيد من 7 آلاف شكاية وتظلم .. والفئات الهشة تتصدر    بعثة نهضة بركان تشد الرحال صوب باماكو تأهبا لمواجهة الملعب المالي    الذهب يرتفع بدعم من الطلب على الملاذ الآمن    النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز…نداء عاجل لإنقاذ شركة سامير    2025: عام الاعتراف الدولي النهائي بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية    وثيقة فرنسية مسربة تكشف المستور بخصوص تندوف والمناطق المجاورة    سليمان الريسوني.. رعديد في الفايسبوك    الHCP: واردات المغرب تنخفض ب1.6% والصادرات تسجل ارتفاعاً ب0.5%    بورصة البيضاء تفتتح التداولات بارتفاع    الودائع البنكية تتجاوز 1.225 مليار..    نهضة بركان يجدد عقدي لبحري وخيري لموسمين    الصين: مطارا شانغهاي يسجلان أكثر من 124 مليون رحلة ركاب في 2024    إطلاق مسابقة لتصميم محطات القطار الفائق السرعة والقطار الإقليمي    كيوسك الجمعة | الحكومة تكشف أسرار المفتشية العامة للمالية بعد 65 سنة من تأسيسها    باب برد وإساكن.. المرتفعات الجبلية لجوهرة الريف تتزين برداء أبيض ناصع    تعليق محاولة توقيف رئيس كوريا الجنوبية    غابة الأمازون البرازيلية سجلت في 2024 أكبر عدد من الحرائق منذ 17 عاما    الشاعرة الأديبة والباحثة المغربية إمهاء مكاوي تتألق بشعرها الوطني الفصيح في مهرجان ملتقى درعة بزاكورة    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    أعلى حصيلة منذ حرب 1973.. جيش الاحتلال ينشر عدد قتلاه خلال عدوان غزة    خبير يكشف عن 4 فوائد أساسية "لفيتامين د" خلال فصل الشتاء    سقوط طائرة ركاب في كازاخستان    مجازر إسرائيل مستمرة في غزة... 25 شهيدا بينهم قائد الشرطة في القطاع    رأس السنة الأمازيغية الجديدة.. "ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط" يوم 15 يناير الجاري بالرباط    الجيش الملكي يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة مانيما    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام    الفيفا تعتبر إبراهيم دياز نقطة تحول في مسار المنتخب الوطني سنة 4202    هولندا.. العثور على جثة مهاجر ينحدر من الريف بعد 11 يوما من اختفائه    قطب الريسوني ورشيدة الشانك ومحمد العناز يفتتحون سنة 2025 في دار الشعر بتطوان    إختتام الدورة السادسة للمهرجان الدولي للسينما و التراث    كلشي بالمكتاب .. الدوزي يختتم 2024 بإصدار جديد    الطهي يتجاوز الفواكه والخضروات باستخدام أجزاء الأشجار    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    الثورة السورية والحكم العطائية..    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حتى لا نفاجأ بقانون لحجب المعلومات

رغم أن الدستور المغربي قد نص في فصله 27 على أن من حق المواطنين والمواطنات الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، ورغم أن هذا الحق يعتبر دوليا من بين الحقوق التي لا تستقيم ممارسة المواطنة بمعناها الكامل في غيابه، فقد جاءت بنود مشروع القانون التنظيمي بالحق في الولوج للمعلومات لتنسف هذا الحق الدستوري من أساسه، عبر التوسع بشكل كبير ومبالغ فيه في المعلومات التي يجب أن تشملها دائرة الاستثناءات والقيود، الشيء الذي ينذر بإفراغ الحق في الولوج إلى المعلومات من محتواه، ويضرب بعرض الحائط حقا دستوريا لا يقبل أي تفسير أو تاويل.
إن المبرر المباشر لتكريس الحق في الولوج إلى المعلومات، يكمن في كون الحكومات والسلطات العمومية تتوفر على المعلومات بصفتها مؤتمنة على الممتلكات العامة وباعتبار سبب وجودها هو خدمة الشعب، ومن ثم فإن المعلومات يجب أن تكون في متناول العموم، على اعتبار أن الديمقراطية، المبنية أساسا على مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار، تتطلب الوصول السلس والمبسط إلى المعلومات، كما أن الحكم الرشيد ومحاربة الفساد وحماية الكرامة الإنسانية والتدبير الاقتصادي الجيد يتطلب ذلك.
وحتى لا تتوسع الدول في مجال الاستثناءات وفي تطبيقاتها، فقد وضع العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية في المادة 19-الفقرة 3 قيودا على الحكومات حتى لا تجعل من تلك الاستثناءات سبيلا لإفراغ حرية الرأي والإعلام والحق في الوصول إلى المعلومات من أي فائدة مرجوة، حيث اشترط:
أولا) أن تكون القيود محددة بقانون، أي أن ينص القانون على السلوك المحظور، وأن يحدد الاستثناءات داخل نطاق مبررات مشروعة، حيث أنه من الطبيعي أن تحجب بعض المعلومات التي يضر الكشف عنها بمصلحة مشروعة عامة أو خاصة، كالمعلومات المتعلقة بالحياة الشخصية للأفراد أو تلك التي تخص كيفية البحث في الجرائم.
ثانيا) أن يكون القانون المحدد للاستثناءات واضحا وغير قابل للتأويل، وفي متناول عموم المواطنين من أجل الاطلاع عليه.
ثالثا) أن لا تتجاوز الاستثناءات ما نصت عليه المادة 19 (الفقرة 3) في هذا المجال، حيث أن المبررات المشروعة لذلك هي: احترام حقوق الآخرين وسمعتهم، وحماية الأمن الوطني من التحريض على الجريمة أساسا، وحماية النظام العام من أي خرق لقواعد القانون، وحماية الصحة العامة والآداب العامة.
رابعا)أن تكون تلك القيود ضرورية لتحقيق أهداف مشروعة أخرى، وهو ما يعرف في القضاء الدولي بمبدأ التناسب.
أما منظمة الفصل 19 فقد وضعت نموذجا، جردت فيه مختلف الاستثناءات، التي يمكن أن تقيد الحق في الولوج إلى المعلومات، وهي تهم بصفة عامة صنفان من المصالح يبرران القيود على هذا الحق:
أولا) المعلومات التي لها علاقة بأنشطة الدولة كحارسة للمصلحة العامة وسلامة الوطن.
ثانيا) المعلومات التي لها علاقة بالمصالح الخاصة المشروعة والمحمية بالقانون، والتي لا يخدم الكشف عنها مصلحة عامة أكبر. من قبيل المصالح المهنية، أو التجارية، أو الصناعية أو تلك المرتبطة بالمعطيات الشخصية.
وقد أكدت منظمة الفصل 19 في هذا النموذج، أنه إذا كان جزء فقط من هذه المعلومات أو الوثائق هو الذي يدخل في الاستثناءات، فإن الجزء الباقي يجب أن ينشر أو يسلم لمن يطلبه.
وعليه فإن النضال من أجل قانون متقدم ينظم الحق في الولوج إلى المعلومات، عوض تقنين حجبها، يعتبر أمرا ملحا وغير قابل للتأجيل، حتى لا نفاجأ بقانون معيب يتعارض مع العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية، ومع النموذج الذي وضعته منظمة الفصل 19 فيما يخص الاستثناءات، على أن يتركز النضال المشترك بين الحقوقيين والصحفيين وعموم المواطنين على ضرورة إحداث هيئة وطنية مستقلة تشرف على التطبيق الأمثل لبنود قانون الحق في الولوج إلى المعلومات، يكون دورها السهر على تحديد معايير عادلة للسلطات والأفراد لتوضيح ما يمكن تبليغه من معلومات وما يجب حجبه منها.
* رئيس مركز الحريات والحقوق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.