أعلنت وزارة العدل والحريّات، اليوم الإثنين، أنها وافقت على مقترح قانون سبق أن تقدم به إحدى الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين يقضي بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، والتي تقضي بإمكانية تزويج القاصر المغرّر بها أو المختَطفة، مع ما يترتب عن ذلك من عدم إمكانية متابعة المختِطف أو المغرِّر إلا بناء على شكوى ممن له الحق في طلب إبطال الزواج، وعدم جواز مؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان. وتأتي موافقة وزارة العدل على هذا المقترح، حسب بيان صادر عن الوزارة، تتوفر هسبريس على نسخة منه، "في سياق الالتزامات التي سبق للحكومة أن عبرت عنها في عدة مناسبات سواء من قبل رئيس الحكومة أو زير العدل والحريات، على إثر النقاشات الذي عرفته الساحة الوطنية والتي وصل مداها إلى بعض المنتديات الحقوقية، الدولية". وجاء في ذات البيان أن وزارة العدل والحريات تسعى من خلال حذف الفقرة الثانية من الفصل 475، إلى توسيع مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم، حيث عمدت الوزارة إلى إضافة فقرات إضافية للفصل 475 من القانون الجنائي، من أجل تعزيز الحماية المذكورة، خاصة بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي عقب عملية التغرير أو الاختطاف التي يتعرضون لها. في غضون ذلك، شدّدت وزارة العدل من العقوبات في حقّ المختطفين والمغرّرين بالأطفال القاصرين، حيث أكّت الوزارة في بيانها أن عملية التغرير أو الاختطاف التي تعقبها علاقة جنسية ولو رضائية فإن عقوبتها قد تصل إلى 10 سنوات، أما إذا ترتب عنها هتك العرض فإنها قد تصل إلى عشرين سنة، أما في حال التغرير والاختطاف اللذين يعقبهما اغتصاب فإن العقوبة قد تصل إلى ثلاثين سنة. جدير بالذكر أن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين كان قد تقدّم بمقترح لتعديل الفصول 475 و485 و 486 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، على إثر النقاش الذي تلا انتحار أمينة الفيلالي بعد تزويجها من مغتصبها.