تتوزع بين الإرهاب والتلاعب بالهبات الملكية والفساد المالي والإداري تواجه المحاكم المغربية أسبوعا قضائيا ساخنا، يبدأ بملفات إرهاب ملتهبة شغلت الرأي العام وأثارت جدلا قانونا وسياسيا واسعا وصولا إلى الفساد المالي والإداري والتلاعب بالهبات الملكية وشبكات تجنيد المقاتلين المغاربة بهدف إرسالهم إلى العراق لمواجهة القوات الأميركية وتنفيذ عمليات انتحارية بواسطة سيارات مفخخة. "" وهكذا تستعد غرفة المشورة بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، اليوم الثلاثاء، إلى الحسم في ملتمس منح السراح المؤقت للقياديين السياسيين الستة، المتهمين ضمن شبكة عبد القادر بليرج المفترضة، التي تابعتها السلطات الأمنية والقضائية ب "التخطيط لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني واغتيال وزراء ومسؤولين وضباط ساميين في القوات الملسحة الملكية، إلى جانب مواطنين مغاربة يعتنقون الديانة اليهودية. وفي اليوم نفسه، ستطوي المحكمة نفسها، المختصة في قضايا الإرهاب، ملف "خلية تطوان، المتخصصة في استقطاب متطوعين مغاربة للتوجه نحو العراق بهدف "الجهاد"، حسب ما جاء في محاضر الشرطة القضائية. ويتابع في هذا الملف 27 متهما، من بينهم أحمد الصفري، مواطن سويدي من أصل مغربي، يبلغ من العمر 56 عاما، أمضى أكثر من 30 عاما في السويد قبل أن يعود إلى مسقط رأسه في تطوان ليستقر بها، نظرا لعلاقته ببعض المتهمين في هذه القضية، إلى جانب متهمان اثنان في حالة سراح مؤقت، فيما توفي المتهم 28 المدعو محمد النهري، أخيرا في السجن المحلي في سلا. والتمس ممثل النيابة العامة، خلال جلسة المحاكمة السابقة، عقوبات حبسية، بلغ مجموعها 340 سنة سجنا، تتوزع مابين 10 و25 سنة سجنا نافذا في حق 24 متهما. وكشفت العناصر الأولية للتحقيق عن وجود علاقات إيديولوجية ودعم مالي ولوجيستيكي بين هذه الخلية، ومجموعات إرهابية دولية من بينها تنظيم "القاعدة"، و"الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية"، التي أطلقت على نفسها اسم "تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي"، و"الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية"، وكذا مع أشخاص معروفين بتوجههم نحو العمل الإرهابي على الصعيد الدولي. وتزامنا مع موعد القضية نفسها، تفصل غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى) بمحكمة الاستئناف بالرباط الملحقة بابتدائية سلا، المختصة بالنظر في جرائم الأموال، في التلاعب بالهبات الملكية، بعد أن أصبحت ملفات المتهمين جاهزة. ويتابع في هذه القضية 30 شخصا بتهم "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها وانتحال هويات والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني وعدم التبليغ والمشاركة"، كل حسب ما نسب إليه. والتمس ممثل النيابة العامة تطبيق عقوبة سجنية نافذة مدتها 20 سنة في حق 17 ظنينا، و15 سنة في حق الباقي، على اعتبار أن التهم محل المتابعة ثابتة في حقهم. وكان هؤلاء الأشخاص، الموجدين في عدة مدن كبرى بالمملكة، يستغلون تنقلات الملك لتنفيذ عملياتهم وإيصال شيكاتهم استنادا إلى وثائق مزورة ومعلومات ملفقة، بتواطؤ داخل بعض المصالح الإدارية. ويوجد من بين المتابعين قائد سابق، وستة من رجال الأمن، وثلاثة أعوان سلطة، وموظفون من وزارة الداخلية، إضافة إلى مدير شركة، وثلاثة طباخين بالقصر الملكي، وتجار، وباعة متجولون، يتحدرون من مدن الرباطوسلا وفاس ومكناس والعرائش وطنجة والناظور. وقضت المحكمة العسكرية في الملف نفسه في حق تسعة متهمين، منهم خمسة دركيين وأربعة عسكريين سابقين، بأحكام وصلت إلى 50 سنة. أما يوم الخميس، فسيعرف إعادة محاكمة عبد العزيز العفورة، الذي شغل منصب محافظ بعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، قبل أن يعتقل لاتهامه بالتورط في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي، بعد أن توبع "استغلال النفوذ والمساهمة والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وتزوير أوراق تجارية وبنكية والارتشاء. وستجري محاكمة العفورة عقب أسابيع من تبرئته من هذه التهم، وهو ما أثار آنذاك نقاشا قانونيا كبيرا في المغرب. وتأتي هذه الخطوة بعد أن قرر المجلس الأعلى بجميع غرفه، عشية الجمعة الماضية، خلال جلسة علنية ترأسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى إدريس الضحاك، قبول إعادة النظر الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى الطيب الشرقاوي، في القرار الصادر يوم 13 مارس الماضي، والذي كان يقضي ببراءة عبد العزيز العفورة. وحسب مصدر بالمجلس الأعلى، فإن "هذه القضية ستناقش استنادا على الحكم الابتدائي الجنائي الصادر في حق عبد العزيز العفورة، بتاريخ 22 يناير2007، والقاضي بعشر سنوات سجنا نافذا". وكان الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى تقدم، في تاسعأبريل الماضي بطعن بإعادة النظر في قرار البراءة الصادر عن المجلس في حق العفورة، من أجل "المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة والمشاركة فيها". وشرع المجلس الأعلى، الاثنين الماضي، في النظر في مذكرة الطعن بإعادة النظر التي تقدم بها الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، والتي استند فيها على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، التي تجيز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى. يذكر أن الغرفة الجنائية بالمجلس نفسه، كانت قضت ابتدائيا، بتاريخ 22 /1 / 2007، بعشر سنوات سجنا نافذا في حق المحافظ. يشار إلى أن الطعن بإعادة النظر، مسطرة جاري بها العمل بصفة عادية لا تثير أي إشكال، ووسيلة عمل تخول للمشرع المغربي إعادة النظر في القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى فقط