قالت الحقوقيّة خديجة الرياضي إنّ ضغطا ستتمّ ممارسته من لدن نشطاء حتّى لا يتمّ تمرير مشروع القانون 01.12، والمرتبط بحصانة العسكريّين المغاربة، في صيغته الحاليّة.. داعيّة إلى "تغييره بما يتلاءم ومتطلبات دولة الحقّ والقانون، والتزامات المغرب الحقوقيّة، وما ستدعيه سمو القانون على الجميع وإقرار المساواة بين جميع المواطنين". وأردفت الرياضي ضمن كلمة لها باسم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ووسط ندوة عقدها ذات التنظيم الجامع ل18 جمعية ومنظّمة وهيئة ومرصدا ومركزا معصبة ومنتدى ورابطة، إنّ ذات المشروع التشريعي "غير مقبول.. وخصوصا المادّة ال7 منه". كما دعت النّاشطة الحقوقيّة إلى "توقيف التراجعات عن المكاسب الحقوقيّة القليلة المحقّقة"، ومنها تساءلت عمّن ينبغي أن يسمو إذا ما تمّ التخيير بين القانون والعسكر.. وأردفت: "لماذا الحصانة للعسكريّين الآن؟ هل يفتح هذا المشروع الباب على مصراعيه أمام انتهاكات قادمة للعسكر؟ ألا يطرح النص ذاته إمكانية مطالبة هيئات أخرى بالحصانة كالأطباء والمهندسين والقضاة وغيرهم؟ ألا يدخل هذا القانون خانة تحسب استباقي لدور يمكن أن يلعبه العسكريّون بالمغرب على ضوء ما يمكن أن يقع على ضوء الربيع الديمقراطي والهزات التي أحدثها؟". أستاذ القانون الجنائيّ محمّد بوزلافة اعتبر مشروع القانون 01.12 "ذا أهمّية مكتسبة من غاية وبعد اقتراحه".. وأردف ضمن مداخلة له بذات الموعد: "مختلف الضمانات مبطّنة بنقطة جوهرية مرتبة بالمادّة ال7 من هذا المشروع التشريعيّ.. في حين ذهبت التصريحات الرسميّة لجعل المقترح متجاوبا مع الضمانات المتوفّرة بالقوانين الدّيمقراطيّة الأخرى". وقدّم بوزلافة قراءة في مدوّنة الدفاع الفرنسيّة ليورد أنّها "تقوم على الحماية القانونيّة والمسؤوليّة الجنائيّة للعسكريّين وفق ارتباط جدليّ يغيّبه المغاربة في وثيقة 01.12"، وأضاف: "الفرنسيون كانوا دقيقين في منح الحماية للعسكريّ بناء عمّا يمكن أن يتعرّض له، في حين تقترح حماية العسكري المغربيّ بناء على ما سيقوم به من تصرّفات ترى المادّة 7 من المشروع القانون، المثير للجدل، أنّا عاديّة". "مشروع القانون المذكور يحاول منح رجالات العسكر بالمغرب حصانة مطلقة تحميهم من أي إمكانيّة للمتابعة، وهو قانون يتعارض تماما مع جميع قوانين الدّيمقراطيّات بالعالم" يقول أستاذ القانون الجنائيّ محمّد بوزلافة. الناشط الحقوقي محمّد المتوكّل، وهو المشارك المتناول للمداخلة الثالثة ضمن ندوة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، حاول مقاربة الموضوع انطلاقا من بيئة الأقاليم الصحراويّة وهو يورد أنّ المبادرة التشريعيّة "استفزاز للذاكرة الجماعيّة الخاصّة بضحايا الدولة الذين طوَوا صفحة الماضي، أساسا، بتفريط منهم"، وزاد: "تُستشعر خطورة هذا القانون بأقاليم الصحراء اعتبارا لحالة الطوارئ العامّة بالمنطقة والبارزة في كثرة المخيّمات والدوريات التي يقوم بها العسكريون بالمنطقة.. ما يجعل الأمر قابلا للتفاقم بتحصين رجالات الجيش بقوّة المادّة 7 من مشروع القانون 01.12". "الحق في الحياة، والحق في حرية الرأي والمعتقد، والحق في المحاكمة العادلة.. لا تقبل الاستثناء أو التعديل.. واجتهادات القانونيين تورد أن المُصدِر للأمر العسكريّ، وأيضا منفذُه، كلاهما مسؤولان.. ولا وجود لإمكانية تخلّص المرؤوس من المسؤولية بداعي توجيه أوامر إليه" يزيد المتوكّل. أمّا النقيب المحامي عبد الرحيم الجامعي فقد أورد ضمن كلمته بأنّ ذات المادّة المنتقدة من مشروع قانون حصانة العسكريّين "تمسّ بالمسؤولية الجنائية وتساوي جميع الأشخاص أمام القانون كي يخضعوا للمساءلة، دون أي إفلات من العقاب، وبعيدا عن الحصانة المطلقة". وزاد الجامعي أنّ استثناءات يمكن تسجيلها "دون أن تمتدّ إلى درجة الحصانة المطلقة".. "هناك امتيازات مسطريّة يستفيد منها البرلمانيّون والقضاة والوزراء على سبيل المثال، والأصل أن كل من ارتكب جرائم يتعرّض للمساءلة التي يمكن أن تتمّ بشروط.. لكن ذلك لا يصل إلى درجة حدّة القانون 01.12 الخالق لمشال سيّاسيّة وتشريعيّة وإعلاميّة.." يقول الجامعي، قبل أن يسترسل: "الدستور المغربي به تعهد سيّاسيّ وطنيّ ودولي بحماية منظومة حقوق الإنسان، وكيفما كان تهرّب الدولة إلاّ أنّه لا ينبغي خرق أسمى وثيقة قانونية بالبلاد". وخلال ذات حديث عبد الرحيم الجامعي أثير نظام الانضباط العسكري ومناقضته أساسا لمشروع قانون حصانة الجيش، خصوصا ما يقتضيه من "صورة تحترم القانون" في تنفيذ الأوامر التي يتلقّاها المرؤوسون من المسؤولين عنهم.