يناقش البرلمان مشروع قانون 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين والذي ينص في مادته 7 على أنه "لا يُسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني، بمهمتهم بطريقة عادية". كما يمتع مشروع القانون العسكريين "بحماية الدولة مما قد يتعرضون إليه، من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها". كما «يستفيد أزواج وأولاد وآباء وأمهات العسكريين من نفس حماية الدولة، عندما يتعرضون، بحكم مهام هؤلاء، إلى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة". ونظرا لخطورة هذا المشروع لما يتضمن من مقتضيات واضحة لشرعنة الإفلات من العقاب والمس بالحريات وتهديد سلامة وحياة المواطنين. ولكونه مخالفا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وللدستور نفسه ولتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وكذا مطالب المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية. ونظرا لما يقره المشروع المذكور في الفقرة الأولى من مادته السابعة بعدم المسؤولية الجنائية للعسكريين بالنسبة لتنفيذ الأوامر داخل التراب الوطني بشكل مطلق، أو في فقرته الرابعة بربط انعدام المسؤولية الجنائية لتنفيذ الأوامر خارج التراب الوطني باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني. واستحضارا لبعض الأحداث المؤلمة التي عرفها المغرب، تم خلالها تسجيل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلفت آثارا سلبية عميقة مست العديد من المدنيين جسديا وماديا ومعنويا واستحضارا للقواعد الدستورية الجديدة التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتزاما بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.. فإن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في الوقت الذي يسجل فيه تماطل الدولة في تنفيذ التزامها بالانضمام لاتفاقية روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، فإنه يستغرب للسرعة والكيفية التي يراد بهما تمرير هذا القانون وفي غياب نقاش عمومي جاد يشارك فيه كل المعنيين ومن ضمنهم المنظمات الحقوقية، ويطالب السلطة التشريعية والحكومة بتحمل مسؤوليتهما التاريخية وعدم السماح بشرعنة قواعد الإفلات من العقاب وذلك بإدخال تعديلات جوهرية على هذا المشروع تؤسس لاحترام الشرعية القانونية ودولة الحق والقانون بحيث يجب: ربط انعدام المسؤولية الجنائية تنفيذا لأوامر داخل التراب الوطني باحترام قواعد الدستور وضمانات حقوق الإنسان، وأن لا يتضمن الأمر أي سلوك يتنافى مع القانون الدولي والمعايير الأممية لاستعمال القوة العمومية؛ أن يتم التنصيص على أن إصدار الأوامر وتنفيذها ينبغي أن يكون وفق قواعد المهنية والمسؤولية التي تناط بالعسكريين في حماية السكان المدنيين وقت السلم أو الحرب. وأن يتم مراعاة القواعد التي التزمت بها الدولة المغربية خاصة بخصوص منع التعذيب وحماية الأشخاص من الاختفاء القسري وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي لا يمكن بتاتا تبريرها بأي ظرف من الظروف؛ أن يتم التنصيص في هذا القانون على أن العسكريين يتقيدون في ممارسة مهامهم وفي إصدار الأوامر وتنفيذها بقواعد احترام حقوق وكرامة الأشخاص وحرمة الممتلكات العامة والخاصة؛ يجب أن يتم التنصيص على أن يتقيد العسكريون باحترام مبدأ التناسب عند الأمر باستعمال القوة وعند تنفيذه وأن أي استعمال مفرط للقوة يتجاوز ما يقتضيه الوصول إلى الهدف المشروع في إطار دولة الحق والقانون، يرتب مسؤولية مصدري الأوامر أو منفذيها حسب كل حالة على حدة. ولا ينبغي ممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان وخرق القوانين تحت مبررات احترام قواعد الطاعة والانضباط العسكري. عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان// الكتابة التنفيذية الرباط في 25 ماي 2012