يناقش البرلمان مشروع قانون يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية ويتضمن المشروع مادة 7 تستحق النقاش وتستحق موقفا واضحا . سنعرض المادة قبل أن ندلي بملاحظات وتعليق عليها: «لا يُسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني، بمهمتهم بطريقة عادية». ويُمتع مشروع القانون العسكريين «بحماية الدولة مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم وأثناء القيام بها أو بعدها». كما «يستفيد أزواج وأولاد وآباء وأمهات العسكريين من نفس حماية الدولة، عندما يتعرضون، بحكم مهام هؤلاء، إلى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة». التعليق: هناك خطورة أن يؤدي النص إذا بقي على صيغته إلى تكريس قانوني لعدم الإفلات من العقاب فيكون خطرا على الحريات وعلى سلامة وحياة المواطنين. كما سيكون النص على حالته مخالفا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وللدستور نفسه ولتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومطالب المنظمات الجقوقية الوطنية والدولية وتوصيات أجهزة رصد المعاهدات بالأمم المتحدة. القواعد الضرورية لإعمال مبدإ عدم الإفلات من العقاب: إن المآخد الرئيسية على النص من منظور الملائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومن منظور الشرعية القانونية هي التالية : 1- جاء النص بصيغة الإطلاق في تقرير عدم المسؤولية الجنائية للعسكريين بالنسبة لتنفيذ الأوامر داخل التراب الوطني في حين ربط انعدام المسؤولية الجنائية تنفيذ الأوامر خارج التراب الوطني باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني 2- قياسا على ذلك يجب ربط انعدام المسؤولية الجنائية تنفيذا الأوامر داخل التراب الوطني باحترام قواعد الدستور وضمانات حقوق الإنسان 3 – يجب إضافة لما سبق اشتراط أن يتم إصدار الأوامر وتنفيذها مع التقيد بقواعد المهنية والمسوؤلية الخاصة التي تناط بالعسكريين في حماية السكان المدنيين وقت السلم أو الحرب أو الاضطرابات الداخلية. 4- ان ينص القانون المذكور على ان العسكريين يتقيدون في ممارسة مهامهم وفي إصدار الأوامر وتنفيذها بمتطلبات احترام حقوق وكرامة الأشخاص وحرمة الممتلكات العامة والخاصة. 5- أن ينص القانون المذكور على ان يتقيد العسكريون باحترام مبدأ التناسب عند الأمر باستعمال القوة وعند تنفيذه بحيث لا يتم الجوء إليها واستعمالها إلا عند الضرورة وبما يتناسب والهدف المشروع المتوخى أي حماية الأشخاص والممتلكات والوقاية من الجريمة ومن الأفعال المضرة بحقوق وبسلامة الآخرين وبالممتكات الخاصة والعامة وبصفة عامة تطبيق القانون. وأن اي استعمال مفرط للقوة يتجاوز ما يقتضيه الوصول إلى الهدف المشروع ويتسبب في اضرار يرتب مسؤولية مصدري الأوامر أو منفذيها حسب كل حالة على حدة. 6 – أن ينص القانون على أن استعمال الأسلحة النارية أو الرصاص من أي نوع لا يسمح به إلا في الحالات الاستثنائية التي يهدد فيها شخص حياة الآخرين مستعملا اسلحة خطيرة . وان اي استعمال للأسلحة النارية أو الرصاص يجب أن يعقبه فورا تقرير يوضح على الخصوص ملابساته ومصدري الأوامر وظروف استعماله وآثاره ويرفع التقرير لوزير العدل وللسلطات المختصة الأخرى عند الاقتضاء . ويمكن تسليمه للسلطات القضائية إذا طلبته أو اقتضته إدارة سليمة للعدالة وحقوق الدفاع. 7- إذا اقتضى تنفيذ الأوامر للعسكريين اعتقال أو حرمان أشخاص من حرياتهم فيجب أن يتم ذلك بمراعاة القواعد التي التزمت بها المملكة خاصة بخصوص منع التعذيب وحماية الأشخاص من الاختفاء القسري وغير ذلك من الانتهاكات التي لامبرر لها في كل الظروف . كما يجب مراعاة الحالة الصحية للمعتقلين وتقديم الإسعافات الضرورية لكل من يحتاجها. 8- يجب أن يمنع القانون المذكور إصدار أي أمر أو القيام بأي سلوك يتضمن ممارسة غير أخلاقية أو فاسدة أو يمنعها القانون. 9- أن ينص القانون على ضرورة إصدار كتيب صغير يوزع على العسكريين ويتضمن - بانسجام مع هذا القانون- قواعد السلوك التي يجب التقيد بها بمناسبة تنفيذ الأوامر خاصة في حالات الأحداث والاضطرابات الداخلية.