جانح يهشم زجاج 06 سيارات بحي القلعة بالجديدة .    بورصة وول ستريت تهوي ب6 بالمائة    سياحة المغرب تستعد لأمم إفريقيا    وقفة مغربية تدين الإبادة الإسرائيلية في غزة و"التنفيذ الفعلي" للتهجير    "لبؤات الأطلس" يهزمن تونس بثلاثية    مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    ‪تبادل للضرب يستنفر شرطة أكادير‬    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    ضربة جوية مغربية تسفر عن مقتل أربعة عناصر من "البوليساريو" شرق الجدار الأمني    الإعلام البريطاني يتغنى بحكيمي: قائد حقيقي يجسد التفوق والتواضع والإلهام    حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    حادث سير يُصيب 12 جنديًا من القوات المسلحة الملكية بإقليم شفشاون    في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    مديونة تحتضن الدورة الرابعة من "خطوات النصر النسائية"    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    المغرب فرنسا.. 3    منظمة التجارة العالمية تحذر من اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الأمريكية    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون حصانة العسكريين: حان وقت تقنين عدم الإفلات من العقاب
نشر في هسبريس يوم 10 - 05 - 2012

يناقش البرلمان مشروع قانون يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية ويتضمن المشروع مادة 7 تستحق النقاش وتستحق موقفا واضحا . سنعرض المادة قبل أن ندلي بملاحظات وتعليق عليها:
«لا يُسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني، بمهمتهم بطريقة عادية».
ويُمتع مشروع القانون العسكريين «بحماية الدولة مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم وأثناء القيام بها أو بعدها».
كما «يستفيد أزواج وأولاد وآباء وأمهات العسكريين من نفس حماية الدولة، عندما يتعرضون، بحكم مهام هؤلاء، إلى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة».
التعليق:
هناك خطورة أن يؤدي النص إذا بقي على صيغته إلى تكريس قانوني لعدم الإفلات من العقاب فيكون خطرا على الحريات وعلى سلامة وحياة المواطنين. كما سيكون النص على حالته مخالفا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وللدستور نفسه ولتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومطالب المنظمات الجقوقية الوطنية والدولية وتوصيات أجهزة رصد المعاهدات بالأمم المتحدة.
القواعد الضرورية لإعمال مبدإ عدم الإفلات من العقاب:
إن المآخد الرئيسية على النص من منظور الملائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومن منظور الشرعية القانونية هي التالية :
1- جاء النص بصيغة الإطلاق في تقرير عدم المسؤولية الجنائية للعسكريين بالنسبة لتنفيذ الأوامر داخل التراب
الوطني في حين ربط انعدام المسؤولية الجنائية تنفيذ الأوامر خارج التراب الوطني باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني
2- قياسا على ذلك يجب ربط انعدام المسؤولية الجنائية تنفيذا الأوامر داخل التراب الوطني باحترام قواعد الدستور وضمانات حقوق الإنسان
3 – يجب إضافة لما سبق اشتراط أن يتم إصدار الأوامر وتنفيذها مع التقيد بقواعد المهنية والمسوؤلية الخاصة التي تناط بالعسكريين في حماية السكان المدنيين وقت السلم أو الحرب أو الاضطرابات الداخلية.
4- ان ينص القانون المذكور على ان العسكريين يتقيدون في ممارسة مهامهم وفي إصدار الأوامر وتنفيذها بمتطلبات احترام حقوق وكرامة الأشخاص وحرمة الممتلكات العامة والخاصة.
5- أن ينص القانون المذكور على ان يتقيد العسكريون باحترام مبدأ التناسب عند الأمر باستعمال القوة وعند تنفيذه بحيث لا يتم الجوء إليها واستعمالها إلا عند الضرورة وبما يتناسب والهدف المشروع المتوخى أي حماية الأشخاص والممتلكات والوقاية من الجريمة ومن الأفعال المضرة بحقوق وبسلامة الآخرين وبالممتكات الخاصة والعامة وبصفة عامة تطبيق القانون. وأن اي استعمال مفرط للقوة يتجاوز ما يقتضيه الوصول إلى الهدف المشروع ويتسبب في اضرار يرتب مسؤولية مصدري الأوامر أو منفذيها حسب كل حالة على حدة.
6 – أن ينص القانون على أن استعمال الأسلحة النارية أو الرصاص من أي نوع لا يسمح به إلا في الحالات الاستثنائية التي يهدد فيها شخص حياة الآخرين مستعملا اسلحة خطيرة . وان اي استعمال للأسلحة النارية أو الرصاص يجب أن يعقبه فورا تقرير يوضح على الخصوص ملابساته ومصدري الأوامر وظروف استعماله وآثاره ويرفع التقرير لوزير العدل وللسلطات المختصة الأخرى عند الاقتضاء . ويمكن تسليمه للسلطات القضائية إذا طلبته أو اقتضته إدارة سليمة للعدالة وحقوق الدفاع.
7- إذا اقتضى تنفيذ الأوامر للعسكريين اعتقال أو حرمان أشخاص من حرياتهم فيجب أن يتم ذلك بمراعاة القواعد التي التزمت بها المملكة خاصة بخصوص منع التعذيب وحماية الأشخاص من الاختفاء القسري وغير ذلك من الانتهاكات التي لامبرر لها في كل الظروف . كما يجب مراعاة الحالة الصحية للمعتقلين وتقديم الإسعافات الضرورية لكل من يحتاجها.
8- يجب أن يمنع القانون المذكور إصدار أي أمر أو القيام بأي سلوك يتضمن ممارسة غير أخلاقية أو فاسدة أو يمنعها القانون.
9- أن ينص القانون على ضرورة إصدار كتيب صغير يوزع على العسكريين ويتضمن - بانسجام مع هذا القانون- قواعد السلوك التي يجب التقيد بها بمناسبة تنفيذ الأوامر خاصة في حالات الأحداث والاضطرابات الداخلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.