ناقش المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك يوم أمس الثلاثاء، مشروع قانون يحمي قوات الجيش من المساءلة الجنائية أمام المحاكم. وتنص المادة 7 من «مشروع القانون المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية»، على أنه «لا يُسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليي ن في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني، بمهمتهم بطريقة عادية». ويُمتع مشروع القانون العسكريين «بحماية الدولة مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم وأثناء القيام بها أو بعدها». كما «يستفيد أزواج وأولاد وآباء وأمهات العسكريين من نفس حماية الدولة، عندما يتعرضون، بحكم مهام هؤلاء، إلى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة». وفي ما يتعلق بمتابعة عسكريين مغاربة أمام محاكم أجنبية، في حالة ارتكابهم أفعالا جرمية خارج التراب المغربي، أكد مشروع القانون، بصرامة، أن «المحاكم المغربية تظل وحدها مختصة للنظر في المخالفات التي يرتكبها، أثناء العمليات خارج التراب الوطني، العسكريون وكذا المدنيون المغاربة الموضوعون تحت إمرتهم، ما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة أو صادقت عليها وتم نشرها». وفي موضوع ذي صلة، منع مشروع القانون على العسكريين «ممارسة حق الإضراب، أو إحداث هيئات نقابية، أو الانخراط في الأحزاب السياسية والنقابات أو في أية هيئة أخرى ذات طابع سياسي أو نقابي أو ديني»، فيما أجاز لهم الانخراط في الجمعيات «بعد الحصول على إذن كتابي من رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية». ويطبق «مشروع القانون رقم 12/01 المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية» على كل من الضباط العاملين بالقوات المسلحة الملكية، وضباط الصف العاملين بالقوات المسلحة الملكية، خريجي مدارس ومراكز تكوين ضباط الصف الذين اجتازوا بنجاح مباراة القبول بإطار العسكريين ذوي المسار الإداري، والعسكريين المتقاعدين بالقوات المسلحة الملكية.