مركزية ONCF بالمغرب تضع أطر وإدارة محطة القطار بالجديدة في مواجهة احتجاجات الزبناء بحكم الأعطاب المتكررة وغياب جودة الخدمات    القنيطرة .. العثور على جثة طفلة داخل حاوية نفايات    إسبانيا تلغي احتفالات "إنزال الحسيمة" لتجنب توتر دبلوماسي مع المغرب    الأداء السلبي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    نسبة ملء سدود الجهة الشرقية يبلغ 49 بالمائة    العراق يملك واحدا من أعلى احتياطيات الذهب عربيا ب162طنا    الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن لشهر مارس.. المملكة تدعو إلى تعزيز دور لجنة الحكماء    سقوط طبيب ومروج ل"القرقوبي" في يد أمن بركان    أمطار غزيرة ورعدية تتراوح بين 50 و70 ملم تهدد مناطق بالمملكة    انتخاب بوعياش بالإجماع لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    مسؤولون يترحمون على محمد الخامس .. باني الأمة ومضحي للاستقلال    تلوث الهواء يطال 14 مدينة هندية    أمطار وثلوج ورياح تقصد المغرب    الملاحة البحرية تضطرب في طنجة    الخيام تلازم ضحايا الزلزال شتاءً وصيفاً .. ومسؤول جماعي يوضح الأسباب    الناصيري ينفي الإساءة إلى حجيب    الشابي يشيد بقتالية الرجاء بعد الفوز على النادي المكناسي    مجلس الحكومة يناقش حصيلة العمل مع البرلمان    الحبس والطرد من الإمارات.. تفاصيل قضية الفاشينيستا روان بن حسين في دبي    صيدلاني يشجع الشك في "الوعود الدعائية" للعقاقير الطبية    علماء: الإكثار من الدهون والسكريات يهدد المواليد بالتوحد    المسرح يضيء ليالي الناظور بعرض مميز لمسرحية "الرابوز"    بنكيران .. القرار الملكي لا يدخل ضمن الأمور الدينية وإنما رفع للحرج    نهضة الزمامرة يعيّن الفرنسي ستيفان نادو مدربًا جديدًا خلفًا لبنهاشم    عمر الهلالي يعرب عن رغبته في تمثيل المنتخب المغربي    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم مشاريع النشر والكتاب هذا العام    البنك الدولي يكرّم لبنى غالب بجائزة القيادة في النوع الاجتماعي    انتقادات لاذعة تطال نيمار لمشاركته في "كرنفال ريو"    أمانديس تُحيي اليوم العالمي لحقوق المرأة بأنشطة مميزة في طنجة وتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم الثلاثاء    الوداد الرياضي يستعد لمواجهة اتحاد طنجة بغيابات وازنة    كيف يؤثر الصيام في رمضان على الصحة ويحسنها؟    ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جرمان يسعى للثأر من ليفربول    كاف تفتح طلبات البث التليفزيوني لبطولاتها    تقرير: أسعار العقارات سجلت استقرارا خلال العام الماضي    غواتيمالا.. إعلان حالة التأهب وإجلاء المئات إثر ثوران بركان فويغو    الصين تختم اجتماعات القيادة السنوية    تناول السمك يتيح تطور الشخصية الاجتماعية عند الأطفال    الجزائر بين العزلة الدولية وسراب النفوذ أوحينما لا تكفي الأموال لصناعة التحالفات    حتى ‬لا ‬تبقى ‬الخطة ‬العربية ‬الإسلامية ‬لإعمار ‬غزة ‬معطلة ‬    قمة ‬جزائرية ‬تونسية ‬ليبية ‬لنسف ‬القمة ‬العربية ‬الطارئة ‬في ‬القاهرة    الصين: متوسط العمر بالبلاد بلغ 79 عاما في 2024 (مسؤول)    تنظيم الملتقى الأول ل''رمضانيات السماع و المديح للجديدة    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. من الشعارات الانتخابية إلى محكّ السلطة    شخصيات عربية وإفريقية وأوروبية بارزة تنعى الراحل محمدا بن عيسى    مركز في بني ملال يحتفل بالمرأة    غضب شعبي يجتاح سوقا بصفرو    الجديدي يفرض التعادل على الحسنية    دليل جديد يتوخى توعية المغاربة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب    ‬"وترة" يدخل دور العرض بعد رمضان    برعاية إبراهيم دياز .. أورنج المغرب تطلق برنامج Orange Koora Talents    جماعة بني بوعياش تنظم ورشة لإعداد برنامج عمل الانفتاح بحضور فعاليات مدنية ومؤسساتية    بعثة تجارية ألمانية لتعزيز التعاون الاقتصادي في قطاع الفواكه والخضروات    ملخص كتاب الإرث الرقمي -مقاربة تشريعي قضائية فقهية- للدكتور جمال الخمار    "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ..؟" !!(1)    دراسة: الكوابيس علامة مبكرة لخطر الإصابة بالخرف    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون "من أين لك هذا؟" يعود إلى واجهة البرلمان
نشر في هسبريس يوم 23 - 09 - 2020

مقترح قانون جديد تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، يروم الوقاية من الفساد وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية، من شأنه أن يثير نقاشا لدى الرأي العام، على غرار "الإثراء غير المشروع" الذي ما زال حبيس ثلاجة البرلمان.
ويهدف مقترح قانون يقضي بمنع تنازع المصالح، تقدم به نواب حزب الاستقلال، إلى "إرساء قواعد واضحة لمدبري الشأن العام، حتى لا يكون هناك تعارض بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الاقتصادية، وتقوم هذه القواعد على توضيح آليات المساءلة والمحاسبة بهدف حماية المال العام وتعزيز الرقابة على الممارسات المخلة بقواعد الشفافية والنزاهة، كما أنها تسمح للمواطنات والمواطنين بامتلاك الأدوات والآليات اللازمة والضرورية لتقييم أداء من يتحملون مسؤوليات عمومية ويرتبطون بالحياة الاقتصادية للبلاد".
وبحسب المقترح الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الواقفين وراءه يسعون إلى "وضع إطار قانوني للممارسات الفضلى للوقاية من الفساد، وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والحياة الاقتصادية بصفة عامة".
وشدد فريق الوحدة والتعادلية في مقدمة مقترح القانون على أنه يأتي "تفعيلا لمبدأ (من أين لك هذا) الذي نادى به حزب الاستقلال سنة 1961 في شخص رئيسه الزعيم علال الفاسي رحمة الله عليه، وقدم بشأنه الفريق الاستقلالي للوحدة والمشروعية مقترح قانون في 1964، ولكن حالة الاستثناء التي تم الإعلان عنها في 1965 حالت دون مناقشة هذا المقترح".
وينص الفصل 36 من الدستور المغربي على أنه "يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي.
على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات.
يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية. تحدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها".
وبحسب المقترح الاستقلالي، يخضع لأحكام هذا القانون "كل شخص طبيعي يتحمل مسؤولية عمومية، سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين، وكذلك كل شخص طبيعي يتحمل مسؤولية ترتبط بالحياة الاقتصادية والحياة العامة كما هو مبين في الفصل السادس من أحكام هذا القانون".
ونصت المادة السابعة من المقترح المذكور على وجوب تصريح أعضاء الحكومة "بكل الأنشطة الاقتصادية والمهنية التي يمكن أن تشكل تنازعا للمصالح داخل أجل ثلاثة (3) شهور من تعيينهم، وفق نموذج يتم تحديده بنص تنظيمي؛ أن يكونوا في وضعية جبائية سليمة تجاه المصالح الضريبية؛ وبالنسبة لأعضاء الحكومة المشغلين، يجب أن يثبتوا صحة وضعيتهم القانونية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وبخصوص العقوبات التي يقترحها الاستقلاليون في حق من ثبت في حقه تنازع المصالح، فبحسب المادة 14، "يعاقب كل ملزم لم يصرح بحالة تنازع المصالح داخل الآجال القانونية المضمنة في هذا القانون، ودون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، بغرامة من 50.000 درهم إلى 150.000 درهم"، فيما تمنع المادة 15 "كل من ثبت في حقه تنازع للمصالح من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات".
وشدد المقترح المذكور على أن الخاضعين لأحكام هذا القانون يتعين عليهم "التصريح الإجباري بمصالحهم أو المصالح التي يمكن أن تنشأ بحكم مهامهم الجديدة، لدى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلمهم الفعلي لمهامهم أو من تاريخ شروعهم في نشاط مهني حر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.