مقترح قانون جديد تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، يروم الوقاية من الفساد وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية، من شأنه أن يثير نقاشا لدى الرأي العام، على غرار "الإثراء غير المشروع" الذي ما زال حبيس ثلاجة البرلمان. ويهدف مقترح قانون يقضي بمنع تنازع المصالح، تقدم به نواب حزب الاستقلال، إلى "إرساء قواعد واضحة لمدبري الشأن العام، حتى لا يكون هناك تعارض بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الاقتصادية، وتقوم هذه القواعد على توضيح آليات المساءلة والمحاسبة بهدف حماية المال العام وتعزيز الرقابة على الممارسات المخلة بقواعد الشفافية والنزاهة، كما أنها تسمح للمواطنات والمواطنين بامتلاك الأدوات والآليات اللازمة والضرورية لتقييم أداء من يتحملون مسؤوليات عمومية ويرتبطون بالحياة الاقتصادية للبلاد". وبحسب المقترح الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الواقفين وراءه يسعون إلى "وضع إطار قانوني للممارسات الفضلى للوقاية من الفساد، وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والحياة الاقتصادية بصفة عامة". وشدد فريق الوحدة والتعادلية في مقدمة مقترح القانون على أنه يأتي "تفعيلا لمبدأ (من أين لك هذا) الذي نادى به حزب الاستقلال سنة 1961 في شخص رئيسه الزعيم علال الفاسي رحمة الله عليه، وقدم بشأنه الفريق الاستقلالي للوحدة والمشروعية مقترح قانون في 1964، ولكن حالة الاستثناء التي تم الإعلان عنها في 1965 حالت دون مناقشة هذا المقترح". وينص الفصل 36 من الدستور المغربي على أنه "يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي. على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات. يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية. تحدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها". وبحسب المقترح الاستقلالي، يخضع لأحكام هذا القانون "كل شخص طبيعي يتحمل مسؤولية عمومية، سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين، وكذلك كل شخص طبيعي يتحمل مسؤولية ترتبط بالحياة الاقتصادية والحياة العامة كما هو مبين في الفصل السادس من أحكام هذا القانون". ونصت المادة السابعة من المقترح المذكور على وجوب تصريح أعضاء الحكومة "بكل الأنشطة الاقتصادية والمهنية التي يمكن أن تشكل تنازعا للمصالح داخل أجل ثلاثة (3) شهور من تعيينهم، وفق نموذج يتم تحديده بنص تنظيمي؛ أن يكونوا في وضعية جبائية سليمة تجاه المصالح الضريبية؛ وبالنسبة لأعضاء الحكومة المشغلين، يجب أن يثبتوا صحة وضعيتهم القانونية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". وبخصوص العقوبات التي يقترحها الاستقلاليون في حق من ثبت في حقه تنازع المصالح، فبحسب المادة 14، "يعاقب كل ملزم لم يصرح بحالة تنازع المصالح داخل الآجال القانونية المضمنة في هذا القانون، ودون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، بغرامة من 50.000 درهم إلى 150.000 درهم"، فيما تمنع المادة 15 "كل من ثبت في حقه تنازع للمصالح من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات". وشدد المقترح المذكور على أن الخاضعين لأحكام هذا القانون يتعين عليهم "التصريح الإجباري بمصالحهم أو المصالح التي يمكن أن تنشأ بحكم مهامهم الجديدة، لدى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلمهم الفعلي لمهامهم أو من تاريخ شروعهم في نشاط مهني حر".