تقدم حزب "الاستقلال" بمجلس النواب بمقترح قانون لتجريم تنازع المصالح ومنعها. ويهدف المقترح إلى وضع إطار قانوني يعزز المنظومة القانونية الوطنية لمحاربة الفساد، وقواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والحياة الاقتصادية بصفة عامة، كما يسعى إلى أجرأة التزامات المغرب الدولية، خاصة الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وإرساء قواعد واضحة لمدبري الشأن العام حتى لا يكون هناك تعارض بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الاقتصادية.
ويرمي مقترح القانون إلى إعمال أحكام الدستور الخاصة بتنازع المصالح خاصة الفصل 36 منه، وذلك عبر وضع قواعد قانونية لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وإرساء قواعد المساءلة والمحاسبة في كل ما يرتبط بحماية المال العام، وشفافية الحياة الاقتصادية ومحاربة الإثراء غير المشروع. ويخضع لأحكام هذا المقترح حسب المادة الرابعة منه، كل شخص طبيعي يتحمل مسؤولية عمومية، سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين، وكذلك كل شخص طبيعي يتحمل مسؤولية ترتبط بالحياة الاقتصادية، والحياة العامة. وتسري مقتضيات القانون على جميع الأشخاص الخاضعين لأحكامه وفصولهم وفروعهم، وذلك طيلة فترة تحملهم للمسؤوليات التي تضعهم تحت طائلة هذا القانون، وذلك لمدة خمس سنوات التي تلي إنهاء ارتباطهم بالمهن والوظائف والمسؤوليات، التي كانوا يتحملونها سواء في القطاع العام أو الخاص. وبموجب هذا المقترح يمنع على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يرتبطوا بعقود عمل أو تعاون بمقابل أو دون مقابل، قد يترتب عنها تنازع للمصالح ، وذلك لمدة خمس سنوات التي تلي إنهاء ارتباطهم بالمهن والوظائف والمسؤوليات، التي كانوا يتحملونها. ويخضع لأحكام هذا المقترح رئيس الحكومة ورئيس ديوانه ومستشاروه، والوزراء، والوزراء المنتدبون، ورؤساء ديوانهم ومستشاروهم، وكتاب الدولة، ورئيس وأعضاء مجلسي البرلمان والكتاب العامون بهما، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ورؤساء المجالس الجهوية وقضاة المجلس، ورئيس والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وأعضاؤه، ورؤساء وأعضاء مجالس الجماعات الترابية، ورؤساء وأعضاء الغرف المهنية، ومديرو الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، مسيرو ومراقبو ومتصرفو شركات التنمية المحلية، وؤرساء وأعضاء الجامعات والأندية. وتنص المادة الثامنة من المقترح أنه " يتعين على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون التصريح الإجباري بمصالحهم، أو المصالح التي يمكن أن تنشأ بحكم مهاهم الجديدة، لدى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك في أجل أقصاه 90 يوما، من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، أو من تاريخ التعيين، أو من تاريخ تسلمهم الفعلي لمهاهم، أو من تاريخ شروعهم في نشاط مهني حر". ويقدم التصريح عند بداية تحمل المسؤولية ومرة كل ثلاث سنوات، وعند انتهائها، ويتعين التصريح أيضا بمصالح أصول الملزمين وفروعهم. وتنص المادة العاشرة من المقترح أنه متى وجد الخاضعون لأحكام هذا المقترح في حالة تنازع المصالح، يمنع عليهم فورا وفي جميع الأحوال، ومهما كانت وضعياتهم ومراكزهم، التصويت أو التقرير أو المساهمة في اتخاذ قرار إداري أو أي إجراء مهما كانت طبيعته يثبت وضعية تنازع المصالح. وتنص المادة 14 منه أنه "يعاقب كل ملزم لم يصرح بحالة تنازع المصالح داخل الآجال القانونية المضمنة في هذا القانون، ودون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد بغرامة من 50 إلى 150 ألف درهم. وتنص المادة 15 أنه "يمنع على كل من ثبت في حقه تنازع للمصالح من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات". وتنص المادة 16 على "مصادرة الأموال والمنقولات والقيم والعقارات التي يكون مصدرها تنازع المصالح، طبقا للقوانين الجاري بها العمل".