مركزية ONCF بالمغرب تضع أطر وإدارة محطة القطار بالجديدة في مواجهة احتجاجات الزبناء بحكم الأعطاب المتكررة وغياب جودة الخدمات    القنيطرة .. العثور على جثة طفلة داخل حاوية نفايات    إسبانيا تلغي احتفالات "إنزال الحسيمة" لتجنب توتر دبلوماسي مع المغرب    الأداء السلبي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    نسبة ملء سدود الجهة الشرقية يبلغ 49 بالمائة    العراق يملك واحدا من أعلى احتياطيات الذهب عربيا ب162طنا    الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن لشهر مارس.. المملكة تدعو إلى تعزيز دور لجنة الحكماء    سقوط طبيب ومروج ل"القرقوبي" في يد أمن بركان    أمطار غزيرة ورعدية تتراوح بين 50 و70 ملم تهدد مناطق بالمملكة    انتخاب بوعياش بالإجماع لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    مسؤولون يترحمون على محمد الخامس .. باني الأمة ومضحي للاستقلال    تلوث الهواء يطال 14 مدينة هندية    أمطار وثلوج ورياح تقصد المغرب    الملاحة البحرية تضطرب في طنجة    الخيام تلازم ضحايا الزلزال شتاءً وصيفاً .. ومسؤول جماعي يوضح الأسباب    الناصيري ينفي الإساءة إلى حجيب    الشابي يشيد بقتالية الرجاء بعد الفوز على النادي المكناسي    مجلس الحكومة يناقش حصيلة العمل مع البرلمان    الحبس والطرد من الإمارات.. تفاصيل قضية الفاشينيستا روان بن حسين في دبي    صيدلاني يشجع الشك في "الوعود الدعائية" للعقاقير الطبية    علماء: الإكثار من الدهون والسكريات يهدد المواليد بالتوحد    المسرح يضيء ليالي الناظور بعرض مميز لمسرحية "الرابوز"    بنكيران .. القرار الملكي لا يدخل ضمن الأمور الدينية وإنما رفع للحرج    نهضة الزمامرة يعيّن الفرنسي ستيفان نادو مدربًا جديدًا خلفًا لبنهاشم    عمر الهلالي يعرب عن رغبته في تمثيل المنتخب المغربي    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم مشاريع النشر والكتاب هذا العام    البنك الدولي يكرّم لبنى غالب بجائزة القيادة في النوع الاجتماعي    انتقادات لاذعة تطال نيمار لمشاركته في "كرنفال ريو"    أمانديس تُحيي اليوم العالمي لحقوق المرأة بأنشطة مميزة في طنجة وتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم الثلاثاء    الوداد الرياضي يستعد لمواجهة اتحاد طنجة بغيابات وازنة    كيف يؤثر الصيام في رمضان على الصحة ويحسنها؟    ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جرمان يسعى للثأر من ليفربول    كاف تفتح طلبات البث التليفزيوني لبطولاتها    تقرير: أسعار العقارات سجلت استقرارا خلال العام الماضي    غواتيمالا.. إعلان حالة التأهب وإجلاء المئات إثر ثوران بركان فويغو    الصين تختم اجتماعات القيادة السنوية    تناول السمك يتيح تطور الشخصية الاجتماعية عند الأطفال    الجزائر بين العزلة الدولية وسراب النفوذ أوحينما لا تكفي الأموال لصناعة التحالفات    حتى ‬لا ‬تبقى ‬الخطة ‬العربية ‬الإسلامية ‬لإعمار ‬غزة ‬معطلة ‬    قمة ‬جزائرية ‬تونسية ‬ليبية ‬لنسف ‬القمة ‬العربية ‬الطارئة ‬في ‬القاهرة    الصين: متوسط العمر بالبلاد بلغ 79 عاما في 2024 (مسؤول)    تنظيم الملتقى الأول ل''رمضانيات السماع و المديح للجديدة    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. من الشعارات الانتخابية إلى محكّ السلطة    شخصيات عربية وإفريقية وأوروبية بارزة تنعى الراحل محمدا بن عيسى    مركز في بني ملال يحتفل بالمرأة    غضب شعبي يجتاح سوقا بصفرو    الجديدي يفرض التعادل على الحسنية    دليل جديد يتوخى توعية المغاربة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب    ‬"وترة" يدخل دور العرض بعد رمضان    برعاية إبراهيم دياز .. أورنج المغرب تطلق برنامج Orange Koora Talents    جماعة بني بوعياش تنظم ورشة لإعداد برنامج عمل الانفتاح بحضور فعاليات مدنية ومؤسساتية    بعثة تجارية ألمانية لتعزيز التعاون الاقتصادي في قطاع الفواكه والخضروات    ملخص كتاب الإرث الرقمي -مقاربة تشريعي قضائية فقهية- للدكتور جمال الخمار    "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ..؟" !!(1)    دراسة: الكوابيس علامة مبكرة لخطر الإصابة بالخرف    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حزب "الاستقلال" يتقدم بمقترح قانون لتجريم تنازع المصالح ومنعها
نشر في لكم يوم 23 - 09 - 2020

تقدم حزب "الاستقلال" بمجلس النواب بمقترح قانون لتجريم تنازع المصالح ومنعها.
ويهدف المقترح إلى وضع إطار قانوني يعزز المنظومة القانونية الوطنية لمحاربة الفساد، وقواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والحياة الاقتصادية بصفة عامة، كما يسعى إلى أجرأة التزامات المغرب الدولية، خاصة الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وإرساء قواعد واضحة لمدبري الشأن العام حتى لا يكون هناك تعارض بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الاقتصادية.

ويرمي مقترح القانون إلى إعمال أحكام الدستور الخاصة بتنازع المصالح خاصة الفصل 36 منه، وذلك عبر وضع قواعد قانونية لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وإرساء قواعد المساءلة والمحاسبة في كل ما يرتبط بحماية المال العام، وشفافية الحياة الاقتصادية ومحاربة الإثراء غير المشروع.
ويخضع لأحكام هذا المقترح حسب المادة الرابعة منه، كل شخص طبيعي يتحمل مسؤولية عمومية، سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين، وكذلك كل شخص طبيعي يتحمل مسؤولية ترتبط بالحياة الاقتصادية، والحياة العامة.
وتسري مقتضيات القانون على جميع الأشخاص الخاضعين لأحكامه وفصولهم وفروعهم، وذلك طيلة فترة تحملهم للمسؤوليات التي تضعهم تحت طائلة هذا القانون، وذلك لمدة خمس سنوات التي تلي إنهاء ارتباطهم بالمهن والوظائف والمسؤوليات، التي كانوا يتحملونها سواء في القطاع العام أو الخاص.
وبموجب هذا المقترح يمنع على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يرتبطوا بعقود عمل أو تعاون بمقابل أو دون مقابل، قد يترتب عنها تنازع للمصالح ، وذلك لمدة خمس سنوات التي تلي إنهاء ارتباطهم بالمهن والوظائف والمسؤوليات، التي كانوا يتحملونها.
ويخضع لأحكام هذا المقترح رئيس الحكومة ورئيس ديوانه ومستشاروه، والوزراء، والوزراء المنتدبون، ورؤساء ديوانهم ومستشاروهم، وكتاب الدولة، ورئيس وأعضاء مجلسي البرلمان والكتاب العامون بهما، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ورؤساء المجالس الجهوية وقضاة المجلس، ورئيس والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وأعضاؤه، ورؤساء وأعضاء مجالس الجماعات الترابية، ورؤساء وأعضاء الغرف المهنية، ومديرو الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، مسيرو ومراقبو ومتصرفو شركات التنمية المحلية، وؤرساء وأعضاء الجامعات والأندية.
وتنص المادة الثامنة من المقترح أنه " يتعين على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون التصريح الإجباري بمصالحهم، أو المصالح التي يمكن أن تنشأ بحكم مهاهم الجديدة، لدى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك في أجل أقصاه 90 يوما، من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، أو من تاريخ التعيين، أو من تاريخ تسلمهم الفعلي لمهاهم، أو من تاريخ شروعهم في نشاط مهني حر".
ويقدم التصريح عند بداية تحمل المسؤولية ومرة كل ثلاث سنوات، وعند انتهائها، ويتعين التصريح أيضا بمصالح أصول الملزمين وفروعهم.
وتنص المادة العاشرة من المقترح أنه متى وجد الخاضعون لأحكام هذا المقترح في حالة تنازع المصالح، يمنع عليهم فورا وفي جميع الأحوال، ومهما كانت وضعياتهم ومراكزهم، التصويت أو التقرير أو المساهمة في اتخاذ قرار إداري أو أي إجراء مهما كانت طبيعته يثبت وضعية تنازع المصالح.
وتنص المادة 14 منه أنه "يعاقب كل ملزم لم يصرح بحالة تنازع المصالح داخل الآجال القانونية المضمنة في هذا القانون، ودون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد بغرامة من 50 إلى 150 ألف درهم.
وتنص المادة 15 أنه "يمنع على كل من ثبت في حقه تنازع للمصالح من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات".
وتنص المادة 16 على "مصادرة الأموال والمنقولات والقيم والعقارات التي يكون مصدرها تنازع المصالح، طبقا للقوانين الجاري بها العمل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.