الخيانة الزوجية تسفر عن إعتقال زوج وخليلته متلبسين داخل منزل بوسط الجديدة    القضاء يقول كلمته: الحكم في قضية "مجموعة الخير"، أكبر عملية نصب في تاريخ طنجة    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة ...المغرب يشارك في فعاليات حدث رفيع المستوى حول الأسر المنتجة وريادة الأعمال    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    تبون يهدد الجزائريين بالقمع.. سياسة التصعيد في مواجهة الغضب الشعبي    بركة: أغلب مدن المملكة ستستفيد من المونديال... والطريق السيار القاري الرباط-البيضاء سيفتتح في 2029    أكرم الروماني مدرب مؤقت ل"الماص"    حصيلة الأمن الوطني لسنة 2024.. تفكيك 947 عصابة إجرامية واعتقال 1561 شخصاً في جرائم مختلفة    الجيش الملكي يعتمد ملعب مكناس لاستضافة مباريات دوري الأبطال    وزير العدل يقدم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: أرقام حول المباريات الوظيفية للالتحاق بسلك الشرطة        الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .. رأي المجلس العلمي جاء مطابقا لأغلب المسائل 17 المحالة على النظر الشرعي        البيضاء: توقيف أربعيني متورط في ترويج المخدرات    هولندا: إدانة خمسة أشخاص في قضية ضرب مشجعين إسرائيليين في امستردام    آخرها احتياطيات تقدر بمليار طن في عرض البحر قبالة سواحل أكادير .. كثافة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب مازالت «ضعيفة» والاكتشافات «محدودة نسبيا» لكنها مشجعة    جمهور الرجاء ممنوع من التنقل لبركان    وزارة الدفاع تدمج الفصائل السورية    مراجعة مدونة الأسرة.. المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على 3 مقترحات لهذا السبب    الصناعة التقليدية تجسد بمختلف تعبيراتها تعددية المملكة (أزولاي)    المغرب يستورد 900 ألف طن من القمح الروسي في ظل تراجع صادرات فرنسا    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي        الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة        عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب        "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حزب "الاستقلال" يتقدم بمقترح قانون لتجريم تنازع المصالح ومنعها
نشر في لكم يوم 23 - 09 - 2020

تقدم حزب "الاستقلال" بمجلس النواب بمقترح قانون لتجريم تنازع المصالح ومنعها.
ويهدف المقترح إلى وضع إطار قانوني يعزز المنظومة القانونية الوطنية لمحاربة الفساد، وقواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والحياة الاقتصادية بصفة عامة، كما يسعى إلى أجرأة التزامات المغرب الدولية، خاصة الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وإرساء قواعد واضحة لمدبري الشأن العام حتى لا يكون هناك تعارض بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الاقتصادية.

ويرمي مقترح القانون إلى إعمال أحكام الدستور الخاصة بتنازع المصالح خاصة الفصل 36 منه، وذلك عبر وضع قواعد قانونية لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وإرساء قواعد المساءلة والمحاسبة في كل ما يرتبط بحماية المال العام، وشفافية الحياة الاقتصادية ومحاربة الإثراء غير المشروع.
ويخضع لأحكام هذا المقترح حسب المادة الرابعة منه، كل شخص طبيعي يتحمل مسؤولية عمومية، سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين، وكذلك كل شخص طبيعي يتحمل مسؤولية ترتبط بالحياة الاقتصادية، والحياة العامة.
وتسري مقتضيات القانون على جميع الأشخاص الخاضعين لأحكامه وفصولهم وفروعهم، وذلك طيلة فترة تحملهم للمسؤوليات التي تضعهم تحت طائلة هذا القانون، وذلك لمدة خمس سنوات التي تلي إنهاء ارتباطهم بالمهن والوظائف والمسؤوليات، التي كانوا يتحملونها سواء في القطاع العام أو الخاص.
وبموجب هذا المقترح يمنع على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يرتبطوا بعقود عمل أو تعاون بمقابل أو دون مقابل، قد يترتب عنها تنازع للمصالح ، وذلك لمدة خمس سنوات التي تلي إنهاء ارتباطهم بالمهن والوظائف والمسؤوليات، التي كانوا يتحملونها.
ويخضع لأحكام هذا المقترح رئيس الحكومة ورئيس ديوانه ومستشاروه، والوزراء، والوزراء المنتدبون، ورؤساء ديوانهم ومستشاروهم، وكتاب الدولة، ورئيس وأعضاء مجلسي البرلمان والكتاب العامون بهما، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ورؤساء المجالس الجهوية وقضاة المجلس، ورئيس والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وأعضاؤه، ورؤساء وأعضاء مجالس الجماعات الترابية، ورؤساء وأعضاء الغرف المهنية، ومديرو الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، مسيرو ومراقبو ومتصرفو شركات التنمية المحلية، وؤرساء وأعضاء الجامعات والأندية.
وتنص المادة الثامنة من المقترح أنه " يتعين على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون التصريح الإجباري بمصالحهم، أو المصالح التي يمكن أن تنشأ بحكم مهاهم الجديدة، لدى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك في أجل أقصاه 90 يوما، من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، أو من تاريخ التعيين، أو من تاريخ تسلمهم الفعلي لمهاهم، أو من تاريخ شروعهم في نشاط مهني حر".
ويقدم التصريح عند بداية تحمل المسؤولية ومرة كل ثلاث سنوات، وعند انتهائها، ويتعين التصريح أيضا بمصالح أصول الملزمين وفروعهم.
وتنص المادة العاشرة من المقترح أنه متى وجد الخاضعون لأحكام هذا المقترح في حالة تنازع المصالح، يمنع عليهم فورا وفي جميع الأحوال، ومهما كانت وضعياتهم ومراكزهم، التصويت أو التقرير أو المساهمة في اتخاذ قرار إداري أو أي إجراء مهما كانت طبيعته يثبت وضعية تنازع المصالح.
وتنص المادة 14 منه أنه "يعاقب كل ملزم لم يصرح بحالة تنازع المصالح داخل الآجال القانونية المضمنة في هذا القانون، ودون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد بغرامة من 50 إلى 150 ألف درهم.
وتنص المادة 15 أنه "يمنع على كل من ثبت في حقه تنازع للمصالح من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات".
وتنص المادة 16 على "مصادرة الأموال والمنقولات والقيم والعقارات التي يكون مصدرها تنازع المصالح، طبقا للقوانين الجاري بها العمل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.