"جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    التنسيقية الصحراوية للوديان الثلاث وادنون الساقية الحمراء واد الذهب للدفاع عن الارض والعرض تستنكر… ارض الصحراويين خط أحمر    "منتخب U20" يواصل التحضيرات    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الإولي والرياضة تحتضن الدورة الثانية للمهرجان الجهوي الإبداعي    فوزي لقجع يهنئ نهضة بركان بعد تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    حكومة كندا تستبعد "التهديد الإرهابي"    منتدى يجمع مستثمري الخليج والمغرب    ابن كيران يشكل الأمانة العامة للبيجيدي من نفس الوجوه التي رافقته خلال سنوات صعوده وانحداره    أزروال يهنئ لقجع إثر تعيينه نائبا أولا لرئيس الكاف: "إنجاز مشرف ويعكس الكفاءة العالية والعمل المتواصل"    ابن مدينة شفشاون نوفل البعمري رئيسًا جديدًا للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان    عزيز أخنوش يختتم فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بزيارة ميدانية    الطالبي العلمي: "الأحرار" الحزب واعٍ بالضغوط السياسية والهجمات التي تستهدفه ويقود الحكومة بثقة    الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب يختتم فعالياته على وقع النجاح    درجات الحرارة تسجل ارتفاعا ملحوظا غدا الإثنين    الحسيمة تحتفي باليوم العالمي للهيموفيليا لسنة 2025 بتنظيم يوم دراسي وتحسيسي الحسيمة - فكري ولد علي    مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري يستقطب اهتمام الولايات المتحدة    اجتماع تنسيقي لتفعيل مخطط عمل استباقي للحد من حرائق الغابات بجهة الشمال    والد لامين يامال: كنت مدريديًا… لكن برشلونة وفر لي لقمة العيش    الملك يهنئ رئيس الطوغو بعيد بلاده    25 قتيلا جراء انفجار بميناء إيراني    غزة: إضافة 697 شهيدا بعد التحقق    حقيقة هجوم على حافلة بالمحمدية    طنجة تحتضن اجتماع المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي استعدادًا للمؤتمر المقبل    منصة رقمية تواكب منتجي الحبوب    الرئيس الفرنسي يشيد بإعطاء جلالة الملك انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة القنيطرة- مراكش    غاييل فاي يفوز بجائزة "غونكور اختيار المغرب" عن رواية "جاكاراندا"    المغرب يصدّر 1.7 مليون كتكوت .. ويحقق طفرة في إنتاج لحوم الدواجن    الأوغندي أبيل شيلانغات والمغربية رحمة الطاهري يتوجان بلقب ماراطون الرباط    وفد اقتصادي مغربي من جهة سوس يزور الأندلس غدا الاثنين لتعزيز الشراكة المغربية الإسبانية    بعد ارتفاع حالات الإصابة به .. السل القادم عبر «حليب لعبار» وباقي المشتقات غير المبسترة يقلق الأطباء    البيجيدي يتجه نحو تصويت كاسح على بنكيران وانتخابه على رأس المصباح    استثمارات عقارية متزايدة لشقيقات الملك محمد السادس في فرنسا    جريمة بن أحمد.. الأمن يوقف شخصا جديدا    فرنسا.. مقتل مصل طعنا داخل مسجد    الصين تخطو بثبات نحو الاستقلال التكنولوجي: تصنيع شرائح 3 نانومتر دون الاعتماد على معدات غربية    ماراطون الرباط: المغربية رحمة الطاهيري تتوج باللقب والإثيوبية كالكيدان فينتي ديبيب بنصفه    9 صحفيين يحصدون الجائزة الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    الجزائر.. انهيار أرضي يودي بحياة عدة أشخاص    انفجار مرفأ في إيران يودي بعشرات القتلى    الرباط: تتويج التلاميذ الفائزين بالدورة السادسة لجائزة 'ألوان القدس'    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    نهضة بركان يبحث بكل ثقة وهدوء عن تأكيد تأهله إلى النهائي من قلب الجزائر    هذا موعد والقنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان وشباب قسنطينة    مشروع ورش الدار البيضاء البحري يرعب إسبانيا: المغرب يواصل رسم ملامح قوته الصناعية    تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بعد قرار قطع المياه    "العدل" تستعدّ لإصدار نصّ تنظيمي بشأن تطبيق قانون العقوبات البديلة    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    المديني: روايتي الجديدة مجنونة .. فرانسيس بابا المُبادين في غزة    الأمن يصيب جانحا بالرصاص بالسمارة    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    









قراءة أولية في مرسوم بقانون رقم 2.20.503
نشر في هسبريس يوم 12 - 08 - 2020

صدر في العدد 6906 مكرر بتاريخ 08/08/2020 مرسوم بقانون رقم 2.20.503 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020)، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
ما هو الإطار القانوني لصدور المرسوم بقانون 2.20.503؟
صدر المرسوم بقانون صدر في إطار مقتضيات الفصل 81 من الدستور لتزامن صدوره مع الفترة الفاصلة بين الدورات، وبالتالي يجب عرضه بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية.
والسبب الداعي إلى صدور القانون في إطار الفصل 81 من الدستور هو سرعة انتشار فيروس "كوفيد-19" في عدد من المناطق بالمغرب بسبب التراخي الذي لوحظ في الالتزام بالتدابير الصحية الوقائية، خاصة عدم وضع الكمامات الوقائية وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي.
وأمام ارتفاع عدد المخالفين لهذه التدابير/ فإنه لم يكن بالإمكان اللجوء إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والتي تجعل من الأفعال المرتكبة جنحا ضبطيا، وقد تقتضي تقديم المخالفين أمام النيابات العامة وإثقال كاهل العدالة بقضايا كان بالإمكان معالجتها بتدخل فوري لفرض العقوبة.
ما هي أهم مضامين المرسوم بقانون؟
نص المرسوم بقانون 2.20.292 على إمكانية أن تكون المخالفات لأحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية، قدرها ثلاثمائة درهم (300 درهم)، يؤديها المخالف فورا بناء على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل بالأداء. وفي حالة الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية يحال المحضر إلى النيابة العامة داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة. ويترتب على أداء الغرامة التصالحية الجزافية عدم تحريك الدعوى العمومية.
ويمكن استخلاص الملاحظات التالية:
أن المخالفات المشمولة بهذا الإجراء الجديد هي تلك الواردة في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، والتي تتعلق بضرورة التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية تطبيقا للمادة الثالثة من القانون نفسه. وبالتالي، فإن جميع التدابير التي تقوم بها الحكومة للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم، وتصدرها بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات، فإنها تكون مجالا لتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.503 وبالتالي تكون المخالفات لهذه التدابير موضوع مصالحة جزافية.
يستثنى من تطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.503 الجنحتان الواردتان في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة؛ وهي عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية تطبيقا للمرسوم بقانون 2.20.292، وتحريض الغير على مخالفة تلك القرارات وبالوسائل الواردة في المادة الرابعة سالفة الذكر.
أن المصالحة هي إمكانية وليست بإجراء يلزم أن يقوم به الضابط أو العون محرر المحضر، ويخضع بالتالي لسلطته التقديرية، ولا دخل للنيابة العامة في تقدير هذا الأمر. لكن من البديهي أنه سيتم حث الجهة التي قامت بمعاينة المخالفة على اقتراح المصالحة تحقيقا للهدف الذي صدر من أجله هذا المرسوم بقانون.
أن مذكرة تقديم مشروع المرسوم بقانون الصادرة عن السيد وزير الداخلية تضمنت أن هذا التعديل يهدف إلى التفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 2.20.292 من خلال إدراج مقتضيات خاصة تهم عدم احترام مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة كإجراءات وقائية للحد من تفشي هذا الوباء، وهو ما قد يحمل على الاعتقاد بأن هذا التعديل يهم جنحتي عدم وضع الكمامات الواقية وعدم التباعد الجسدي - واللتان وردتا على سبيل المثال لا الحصر- وبالتالي فإن مجال تطبيقه يهم جميع التدابير التي تصدرها الحكومة أو يصدرها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم؛ وهو ما يجعل جميع التدابير الواردة في المادة الثانية من المرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية خاضعة لأحكام هذا التعديل. وتهم عدم السماح بمغادرة الأشخاص لمحل سكناهم مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة طبقا لتوجيهات السلطات الصحية، وحددت حالات التنقل خارج محل السكنى في حالات الضرورة القصوى، ومنع التجمع أو التجمهر أو الاجتماع.
أن مخالفة الأوامر والتدابير الصادرة عن السلطات العمومية تعتبر جنحا طبقا للعقوبة الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من مرسوم بقانون 2.20.292، إلا أن التعديل الجديد يعطي إمكانية أداء مبلغ الحد الأدنى للجنحة والمحدد في 300 درهم، وبالتالي فليس لهذا الأداء تأثير على وصف الفعل الجرمي.
أنه بمجرد الأداء تسقط الدعوى العمومية بقوة القانون، وبالتالي ليس على النيابة العامة بعد توصلها بهذا المحضر إلا أن تقرر حفظه لهذا السبب بعد التأكد من استيفائه لجميع الشكليات القانونية واستيفاء مبلغ الغرامة.
أثير نقاش حول صفة عون الشرطة القضائية في إنجاز محاضر المخالفات لقانون الطوارئ الصحية. ويجد منح هذه الصلاحية سنده في مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون 2.20.292 والتي تنص على أن الحكومة تقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة خلال فترة حالة الطوارئ، على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
أنه في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية سيتم توجيه المحضر خلال أجل 24 ساعة من معاينة الجنحة إلى النيابة العامة؛ لكن هذا التوجيه "بالإرسال العادي" كما هو مصطلح عليه سوف يعرقل ويؤخر تنفيذ تعليمات النيابة العامة بتقديم المخالف أمامها في حالة ما إذا ارتأت تفعيل هذا الإجراء. وبعد أن كان المخالف متلبسا بالجنحة وتحت تصرف الشرطة القضائية، فإن توجيه المحضر بالوسيلة المشار إليها في التعديل سيلزم إطلاق سراحه وبالتالي صعوبة في استدعائه مجددا لتقديمه أمام النيابة العامة.
أنه بإمكان النيابة العامة بعد إحالة محضر الجنحة عليها اقتراح الصلح مع المتهم طبقا لمقتضيات المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي أداء مبلغ 650 درهما وهو نصف مبلغ الغرامة.
ما هو تأثير الحكم الصادر على السجل العدلي للمحكوم عليه؟
طرح علي سؤال حول تأثير الحكم في إطار مخالفة تدابير حالة الطوارئ الصحية على السجل العلي للمحكوم عليه. ففي حالة الحكم على المتابع بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ مقرونة بغرامة أو بدونها، فإنه لا يمكن أن يرد إليه اعتباره إلا بعد مضي فترة اختبار مدتها خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به طبقا لمقتضيات المادة 689 من قانون المسطرة الجنائية، وإذا ارتكب المحكوم عليه جناية أو جنحة خلال مدة الاختبار فإنه يترتب عنه إلغاء وقف تنفيذ الحكم وبالتالي تنفيذ العقوبة الحبسية الموقوفة التنفيذ عملا بمقتضيات الفصل 56 من القانون الجنائي.
أما إذا حكم على المخالف بغرامة فقط، فإن رد اعتباره سواء بقوة القانون أو برد الاعتبار القضائي هو سنة واحدة من صيرورة الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به، وشريطة أداء مبلغ الغرامة أو قضاء الإكراه البدني أو الإعفاء منه أو تقادم العقوبة.
ولذلك، يمكن القول بأن فتح باب المصالحة فيه مصلحة ظاهرة للمخالفة ومن الأفضل له سلوكها، لأنه كلما استمر في السير في الإجراءات القضائية كلما تعقدت وضعيته الجنائية، بما لها من تأثير على وضعيته الجنائية علما أنه سيؤدي مبلغ الغرامة في نهاية المطاف.
*عضو نادي قضاة المغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.