صادق مجلس الحكومة أمس الخميس على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.503 يرمي للتفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 2.20.292 من خلال إدراج مقتضيات خاصة تهم عدم احترام مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة كإجراءات وقائية للحد من تفشي وباء كورونا. ويمكن أن تكون هذه المخالفات موضوع مصالحة عبر أداء غرامة تصالحية جزافية، قدرها ثلاث مائة درهم (300 درهم)، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة ويترتب على أداء هذه الغرامة التصالحية سقوط الدعوى العمومية. وينص المشروع أيضا على أنه في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية الجزافية، تتم إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة وذلك داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة قصد اتخاذ التدابير القانونية المناسبة. البرلمانية غيتة الحاتيمي، قالت أن مخالفة عدم ارتداء الكمامة الواقية، قد تتسبب في حرمان مواطنين من حقوق بينها الوظيفة العمومية، مؤكدة أن أداء الغرامة لايعفي من تضمين الجنحة في السجل العدلي. وأشارت النائبة البرلمانية المذكورة في تدوينة لها، أن عدم ارتداء الكمامة يدخل ضمن الجرائم المصنفة في الجنح الضبطية وأغلب الأحكام تكون فيها الغرامة فقط، لكنها نبهت إلى أن أغلب الناس لا يعلمون أن غرامة الجنحة ليست هي غرامة المخالفة، فغرامة الكمامة تسجل في السجل العدلي وبالتالي يصبح المخالف مضطرا لانتظار سنة كاملة قبل الحصول على نسخة "بيضاء" من هذا السجل بصيغة "لا شيء". وذكرت النائبة بأن مدة سنة هي التي حددها قانون المسطرة الجنائية لرد الاعتبار القانوني بخصوص الحكم بالغرامة فقط، منبهة الشباب المقبلين على مباريات التوظيف يجب أن يحذروا عاقبة عدم وضع الكمامة التي قد تؤدي الى حرمانهم من الوظيفة بسبب تهور صبياني يؤثر في السجل العدلي وعلى مستقبلهم بصفة عامة.